ص ( ومع أجنبي غير الوجه والكفين )
ش قال
الأبي عن القاضي
عياض وقيل ما عدا الوجه والكفين والقدمين انتهى . واعلم أنه إن
خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب ونقله عنه
الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها
[ ص: 500 ] وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة للذة ، وأما لغير اللذة فقال
القلشاني عند قول الرسالة : ولا بأس أن يراها إلخ وقع في كلام
ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر ، قال : والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا ، لأن الأجنبي ينظر إليه وكلامه في المطلقة الرجعية وكلام
الشيخ هنا يدل على خلافه ، وأنه إنما يباح النظر لوجه المتجالة دون الشابة إلا لعذر والله - تعالى - أعلم .