ص ( وتلثم )
ش : قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد ويمنع
التلثم في [ ص: 503 ] الصلاة : أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل المتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه
وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر انتهى .