ص ( ككشف مشتر صدرا أو ساقا )
ش : قال
ابن غازي : يعني أنه
يكره لمشتري الأمة كشف صدرها أو ساقها للتقليب وذكر
اللخمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الواضحة أنه يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند استعراضه إياها شيئا لا معصما ولا صدرا ولا ساقا وفي بعض النسخ مسدل عوض مشتر والمعروف في اللغة سادل من سدل ثلاثيا انتهى . وقال
البرزلي في مسائل الأنكحة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب نظره للأمة ليبتاعها مباح
قلت ما وقع في المدونة في الخيار وقد تجرد للتقليب قال
ابن محرز ظاهر هذا يوهم جواز
تجريد الرقيق عند الشراء لينظر إليها وليس كذلك وإنما معناه يفعلون ذلك وليس بصواب من فعلهم ، وظاهر ما حكى هذا
الشيخ أن النظر إليها مباح على حد ما يجوز في الحرائر في الخطبة وأشد من ذلك ما يفعلون في هذا الزمان أنه يحبس صدرها وثديها وهو أشد من النظر كما تقدم في الصيام ولا يجوز باتفاق فيما أعلم لا سيما من بعض من لا يتقي الله - تعالى - انتهى . فظاهره أن النظر إلى الصدر والثدي لا يجوز وهو خلاف ما قاله في الواضحة فتأمله والله أعلم .