ص ( وصماء بستر )
ش : مسألة قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ولا بأس أن يصلي محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا مئزر وهو أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب ، ومن
صلى بسراويل أو مئزر وهو قادر على الثياب لم يعد في وقت ولا غيره انتهى ، ونقله
ابن عرفة عنها قال
ابن ناجي ( الأزرار ) جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب من ناحية الصدر
أبو محمد صالح ، هذا إذا كان مستور العورة لئلا ترى عورته ( والتوشح ) قال
البوني في شرح الموطإ هو أن يلتحف بالثوب ويخالف بين طرفيه ويعقده في عنقه
ابن يونس ( والسدل ) أن يسدل طرف إزاره ويكشف صدره وفي وسطه مئزر أو سراويل فيتم صلاته لأنه مستور انتهى . وقال أبو الحسن : ( الأزرار ) جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب الذي يكون مشقوقا من تحت حلقه قال الشيخ
أبو محمد صالح : إنما يجوز إذا كانت لحيته كثيفة لأنه لا ينظر إلى عورته ، وظاهر الكتاب وسواء كان ملتحيا أو غيره انتهى ، وظاهر كلام
ابن ناجي أن كلام
أبي محمد تقييد للكتاب ولم ينقل
ابن عرفة كلام
أبي محمد ولا غيره ، وفي رسم شك من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الصلاة في البرنس قال : هي من لباس المصلين وكانت من لباس الناس القديم وما أرى بها بأسا وأستحسن لباسها ، وقال : هي من لباس المسافرين للبرد والمطر ، قال : ولقد سمعت
عبد الله بن أبي بكر وكان من عباد الناس وأهل الفضل وهو يقول : ما أدركت الناس إلا ولهم ثوبان برنس يغدو به وخميصة يروح بها ، ولقد رأيت الناس يلبسون البرانس فقيل له : ما كان ألوانها ، قال : صفر قال
ابن رشد : ( البرانس ) : ثياب متان في شكل القفايز عندنا مفتوحة من أمام ، تلبس على الثياب في البرد والمطر مكان الرداء فلا تجوز الصلاة فيها وحدها إلا أن يكون تحتها قميص أو إزار أو سراويل ; لأن العورة تبدو من أمامه وهذا في البرانس العربية وأما البرانس العجمية فلا خير في لباسها في الصلاة ولا في غيرها لأنها من زي العجم وشكلهم ، وأما الخمائص فهي أكسية من صوف رقاق معلمة وغير معلمة يلتحف فيها كانت من
لباس الإشراف في [ ص: 504 ] أرض العرب ، فقوله برنس يغدو به مجمل يريد يلبسه على ما تحته من الثياب وخميصة يروح فيها يعني يلتحفها على ما عليه من الثياب - والله أعلم - انتهى .
ونقل
ابن عرفة هذا السماع وكلام
ابن رشد عليه باختصار أجحف فيه إلى الغاية والله أعلم . وقال في المسائل الملقوطة مسألة
ابن حبيب : يحرم لبس البرانس التي من زي
النصارى ويؤدب لابسه وعليه الإثم والفدية إن لبسه وهو محرم ذكره في تسهيل المهمات في قوله في الحج ويحرم على الرجل لباس المخيط انتهى . وقال
الأبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب الإيمان في آخر شرح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة : ( البرنس ) بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه من دراعة كان أو جبة أو غيرها انتهى