( تنبيهات الأول ) قوله بإحرام ليس المراد أنه يكبر تكبيرة الإحرام غير التكبيرة التي يهوي بها للسجود ، وإنما الخلاف
هل ينوي بتكبيرة الهوي الإحرام أم لا ؟ كما يفهم من التوضيح ومن كلام الجواهر وقال
الهواري : ولا تفتقر اللتان قبل السلام إلى نية الإحرام ; لأنهما في نفس الصلاة ثم قال : ويتشهد للتين بعد السلام وفي افتقارهما إلى نية الإحرام روايتان ، انتهى .
قال في التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وفي الإحرام للبعدية ثالثها يحرم إن سها وطال وقال
ابن عطاء الله المشهور افتقاره إلى الإحرام وأطلق قال لاستقلاله بنفسه ونفي الإحرام مطلقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الموازية ، والثالث
لابن القاسم في المجموعة وما حكاه
المصنف من الخلاف موافق
للخمي مخالف
لابن يونس والمازري فإنهما لم يحكيا الخلاف إلا مع الطول قال
ابن راشد ويصحح نقل
المصنف ما قاله
محمد كل من رجع إلى إصلاح صلاته فيما قرب يرجع بإحرام قال : فإذا قلنا يحرم فيكتفي بتكبيره عن تكبيرة الهوي لما في الموطأ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36217من حديث ذي اليدين فصلى ركعتين أخريين ثم كبر فسجد } وذلك يقتضي أنه كبر تكبيرة واحدة
[ ص: 22 ] وفيه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان أنه كبر ثم كبر قال الناس وذلك وهم ، انتهى .
وما ذكره عن
ابن راشد أنه يكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الهوي قاله في الطراز وجزم به ولم يذكر خلافه ثم قال في الطراز لا يختلف المذهب أنه يتشهد لهما ويسلم وإنما الخلاف هل يشترط التسليم والإحرام كما لا يختلف أن التشهد لهما ليس بشرط وهو مأمور به ، انتهى .
ونقل
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب عن الواضحة ما يقتضي أنه يكبر تكبيرتين والله أعلم وانظر
ابن بشير في
حكم السجود القبلي إذا أخره وانظر
ابن الفاكهاني وقال
الثعالبي عن
المازري ، ولو كانتا قبل السلام فنسيهما لأحرم لهما إذ لا يرجع لإصلاح ما انتقص من الصلاة إلا بإحرام ، انتهى .
( الثاني ) انظر
هل يرفع يديه لهذا الإحرام لم أر من صرح به وانظر كلام
ابن ناجي عند قوله وبنى إن قرب ( الثالث ) قال
ابن فرحون .