مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيهات الأول ) قوله بإحرام ليس المراد أنه يكبر تكبيرة الإحرام غير التكبيرة التي يهوي بها للسجود ، وإنما الخلاف هل ينوي بتكبيرة الهوي الإحرام أم لا ؟ كما يفهم من التوضيح ومن كلام الجواهر وقال الهواري : ولا تفتقر اللتان قبل السلام إلى نية الإحرام ; لأنهما في نفس الصلاة ثم قال : ويتشهد للتين بعد السلام وفي افتقارهما إلى نية الإحرام روايتان ، انتهى .

قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : وفي الإحرام للبعدية ثالثها يحرم إن سها وطال وقال ابن عطاء الله المشهور افتقاره إلى الإحرام وأطلق قال لاستقلاله بنفسه ونفي الإحرام مطلقا لمالك في الموازية ، والثالث لابن القاسم في المجموعة وما حكاه المصنف من الخلاف موافق للخمي مخالف لابن يونس والمازري فإنهما لم يحكيا الخلاف إلا مع الطول قال ابن راشد ويصحح نقل المصنف ما قاله محمد كل من رجع إلى إصلاح صلاته فيما قرب يرجع بإحرام قال : فإذا قلنا يحرم فيكتفي بتكبيره عن تكبيرة الهوي لما في الموطأ { من حديث ذي اليدين فصلى ركعتين أخريين ثم كبر فسجد } وذلك يقتضي أنه كبر تكبيرة واحدة [ ص: 22 ] وفيه من طريق هشام بن حسان أنه كبر ثم كبر قال الناس وذلك وهم ، انتهى .

وما ذكره عن ابن راشد أنه يكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الهوي قاله في الطراز وجزم به ولم يذكر خلافه ثم قال في الطراز لا يختلف المذهب أنه يتشهد لهما ويسلم وإنما الخلاف هل يشترط التسليم والإحرام كما لا يختلف أن التشهد لهما ليس بشرط وهو مأمور به ، انتهى .

ونقل ابن فرحون في شرح ابن الحاجب عن الواضحة ما يقتضي أنه يكبر تكبيرتين والله أعلم وانظر ابن بشير في حكم السجود القبلي إذا أخره وانظر ابن الفاكهاني وقال الثعالبي عن المازري ، ولو كانتا قبل السلام فنسيهما لأحرم لهما إذ لا يرجع لإصلاح ما انتقص من الصلاة إلا بإحرام ، انتهى .

( الثاني ) انظر هل يرفع يديه لهذا الإحرام لم أر من صرح به وانظر كلام ابن ناجي عند قوله وبنى إن قرب ( الثالث ) قال ابن فرحون .

التالي السابق


الخدمات العلمية