ص ( لا على مشمت )
ش : قال في كتاب الصلاة الثاني من المدونة : ولا
يرد على مشمته . قال في حاشية
المشذالي عن
الوانوغي : في تصوره على المشهور عسر ; لأن التشميت فرع سماع الحمد والفرض أنه لا يحمد فكيف يرد .
(
قلت ) يمكن فرضه إذا عطس وحمد جهرا قبل الإحرام ثم أحرم فشمته فصدق حينئذ أنه لا يرد ، انتهى .
( تنبيه ) قال
البرزلي في مسائل الصلاة في أسئلة لبعض العصريين مسألة إذا
قال العاطس وهو في الصلاة : الحمد لله ، فقال له مصل آخر : رحمك الله فلا شيء عليهما ; لأنه ذكر وفي المدونة لا يحمد الله فإن فعل ففي نفسه وحكى
ابن العربي في ذلك خلافا انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح مسلم : وأما
تشميت العاطس فهو كلام مع مخاطب يفسد الصلاة وأما تحميده هو في نفسه فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والشعبي أنه يحمد الله ويجهر ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحمد ولكن سرا في نفسه ، انتهى . وهو ظاهر كلام الطراز في باب القنوت ونصه في الاحتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة لا يدعو إلا بما في القرآن ألا ترى أنه لو شمت العاطس أو رد السلام تبطل صلاته وهو دعاء إلا أنه لما خاطب آدميا صار من الكلام المشتبه بكلام الناس ، وكما لو أنشد شعرا ليس فيه إلا الثناء والدعاء ، انتهى .
وقال في العارضة : في حديث تشميت العاطس فوائد : منها أنه منعه من التشميت وجعله كلاما وإنما لم يأمره بالإعادة ; لأنه تأول قبل بيان الشرع ومن فعله الآن بطلت صلاته ، انتهى .