( فرع ) فلو
انتصب المأموم قبل الإمام وذكر الإمام قبل أن ينتصب فرجع فهاهنا يرجع المأموم وهو المعروف ، انتهى . من شرح الرسالة
للفاكهاني .
ص ( وسجد بعده )
ش : سواء رجع بعد استقلاله أو بعد مفارقة الأرض وقبل استقلاله . أما إذا رجع بعد استقلاله وقلنا بصحة الصلاة فلا بد من السجود ، واختلف فيه هل هو قبل السلام أو بعده ؟ ومذهب
ابن القاسم وروايته أنه بعد السلام كما قال
المصنف وأما إذا رجع قبل استقلاله فلا تبطل صلاته واختلف
هل يسجد بعد السلام لتحقق الزيادة أو لا يسجد لخفتها وقلتها قولان . قال في التوضيح : والأول أظهر ورواه
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة ، انتهى .