ص ( ومجهول حال )
ش : ( فرع ) قال
ابن حبيب : ينبغي
للرجل أن لا يأتم إلا بمن يعرفه إلا أن يكون إماما راتبا انتهى . من شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لابن فرحون ، وقال
ابن عرفة الزاهي لا يؤتم بمجهول ، وقال قبله
ابن حبيب عن الأخوين
وأصبغ وابن عبد الحكم لا ينبغي أن يؤتم بمجهول إلا راتبا بمسجد ، قال
ابن عرفة قلت إن كانت تولية أئمة المساجد لذي هوى لا يقدم فيها بموجب الترجيح الشرعي لم يؤتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه وكذا كان يفعل من أدركته عالما دينا انتهى كلام
ابن عرفة ، والله أعلم .