( فرع ) قال في الإرشاد ويرفق بهم ويشركهم في دعائه ، قال الشيخ ويحرم الإمام بعد استواء الصفوف زروق في شرحه أما إحرامه بعد استواء الصفوف فمستحب ، فإن أحرم قبل ذلك فقد ترك المستحب فقط ، وأما رفقه بهم فلأمره عليه الصلاة والسلام بذلك ، ولأنه كان يفعله وأمر عليه الصلاة والسلام أن يشركهم في دعائه ، وروي " إن لم يشركهم فيه فقد خانهم " انتهى . وقال الشيخ زروق أيضا - خاتمة - من جهل الإمام المبادرة للمحراب قبل تمام الإقامة والتعمق في المحراب بعد دخوله والتنفل به بعد الصلاة وكذا الإقامة به لغير ضرورة ولا خلاف في مشروعية فقد قال عليه الصلاة والسلام [ ص: 127 ] { الدعاء خلف الصلاة } . أسمع الدعاء جوف الليل وإدبار الصلوات المكتوبات
وخرج على شرط الحاكم من طريق مسلم رضي الله تعالى عنه { حبيب بن مسلمة الفهري لا يجتمع قوم مسلمون فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله تعالى دعاءهم } ، وقد أنكر جماعة كون الدعاء بعدها على الهيئة المعهودة من تأمين المؤذن بوجه خاص وأجازه ابن عرفة والكلام في ذلك واسع ، وقد ألف الشيخ أبو إسحاق الشاطبي فيه ورام ابن عرفة وأصحابه الرد عليه وحجتهم في ذلك ضعيفة ، وذكر ابن ناجي الكراهة عن القرافي .
ثم قال واستمر العمل على جواز ذلك عندنا بأفريقية ، وكان بعض من لقيته ينصره ، وقال البرزلي في مسائل الجامع وسئل عز الدين عن أمستحبة أم لا ؟ والدعاء عقيب السلام مستحب للإمام في كل صلاة أم لا ؟ وعلى الاستحباب فهل يلتفت ويستدبر القبلة أم يدعو مستقبلا لها ؟ وهل يرفع صوته أو يخفض ؟ وهل يرفع اليد أم لا في غير المواطن التي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يده فيها ؟ ( فأجاب ) المصافحة عقيب صلاة الصبح والعصر من البدع إلا لقادم يجتمع بمن يصافحه قبل الصلاة فإن المصافحة مشروعة عند القدوم ، وكان عليه الصلاة والسلام يأتي بعد السلام بالأذكار المشروعة ويستغفر ثلاثا ، ثم ينصرف وروي أنه قال : { المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر } . رب قني عذابك يوم تبعث عبادك
والخير كله في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقد استحب للإمام أن ينصرف عقب السلام انتهى . وقال الشافعي البساطي في المغني : قال في النوادر عن ابن حبيب : إذا نزل بالناس نائبة فلا بأس أن يأمرهم الإمام بالدعاء ورفع الأيدي انتهى .