( فرع ) سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
المراوح أيكره أن يروح بها في المسجد ، قال : نعم إني لأكره ذلك ، قال
القاضي ، وهذا كما قاله ; لأن المراوح إنما اتخذها أهل الطول للترفه والتنعم ، وليس ذلك من شأن المساجد فالإتيان إليها بالمراوح من المكروه البين انتهى " من رسم شك " من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة وتكررت في سماع
أشهب في أول رسم منه ، والله أعلم .