مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال عياض في الإكمال ولم يختلف في تطهير الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد وحكى النووي على جواز ذلك الإجماع ، قال : وكذا تطهير المرأة بفضل الرجل جائز بإجماع .

( قلت ) : وفيما ذكره من الإجماع نظر لنقل ابن رشد الخلاف في ذلك كما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية