( فرع ) قال
عياض في الإكمال ولم يختلف في
تطهير الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد وحكى
النووي على جواز ذلك الإجماع ، قال : وكذا تطهير المرأة بفضل الرجل جائز بإجماع .
(
قلت ) : وفيما ذكره من الإجماع نظر لنقل
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد الخلاف في ذلك كما ذكرنا .