( فرع ) ، قال
المشذالي في حاشية المدونة انظر ما الجاري على مذهبنا فيما قاله في الروضة
إذا سافر العبد بسفر سيده والمرأة بسفر زوجها والجند بسفر الأمير ولا يعلمون قصدهم لم يترخص واحد منهم ، فإن علموا قصدهم ونووا القصر قصروا ، وهذا صواب لقولنا : شرطه العزم من أوله انتهى . وفي الموطإ سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
صلاة الأسير فقال : مثل صلاة المقيم انتهى . هذا في الأسير المقيم ، قال في المدونة ويتم الأسير بدار الحرب إلا أن يسافر به فيقصر ، وقال
الباجي في شرحه : سفره ومقامه باختيار من يملكه فكانت نيته معتبرة في إتمامه وقصره بما يظهر له من أمره ، وكذلك العبد المسلم في بلد المسلمين ، والله تعالى أعلم انتهى . وفي
ابن يونس في
العسكر يقيم بهم الإمام ولا يدرون كم يقيم يقصرون حتى يعلموا أنه يقيم أربعة أيام وينبغي للإمام العدل أن يعلمهم انتهى .