ص (
، وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت )
ش : كذا في بعض النسخ وبه يصح الكلام ، فإن حضر في الوقت أعادها أربعا كمن
صلى في السفر بثوب نجس ، ثم حضر في الوقت ، قاله في المدونة
ص ( وإن سهوا سجد )
ش : أي وإن
نوى الإتمام سهوا أي سها عن كونه مسافرا أو سها عن التقصير سجد بعد السلام قاله في التوضيح
ص ( والأصح إعادته كمأمومه
[ ص: 152 ] بوقت )
ش : قالوا سواء كان المأموم حضريا أو سفريا (
قلت ) ، وهذا إذا نوى المسافر الإتمام كما نوى الإمام ظاهر ، وأما إذا
أحرم على ركعتين ظانا أن إمامه أحرم كذلك فتبين أن الإمام نوى الإتمام فالظاهر أن صلاته باطلة ويعيد أبدا لقول
المصنف بعد ، وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا ; لأن الظاهر أن المراد أنه ظن أن الإمام نوى القصر فتبين أنه نوى الإتمام وعللوا ذلك بمخالفة نيته لنية الإمام ولا التفات إلى كون الإمام في ذاته حضريا أو سفريا ، وفي المقدمات ما يقتضي ذلك ، والله أعلم .
ص ( كان قصر عمدا )
ش : قال
ابن فرحون يقال قصر وقصر بالتخفيف والتشديد
ص ( وكان أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا )
ش : ظاهر كلامه أنه إذا أتم عمدا بطلت صلاته وصلاة مأموميه اتبعوه أم لا ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب
ص ( وسبح مأمومه ولا يتبعه )
ش : ظاهر كلامه أن هذا في السهو والجهل وانظر بماذا يعلمون أنه قام عمدا أو سهوا وانظر لو تبعوه في هذه الصورة ، والظاهر أنها كمسألة
قيام الإمام الخامسة سهوا ، والله تعالى أعلم .
ص ( إن كان مسافرا )
ش : وأما لو كان مقيما فلا إعادة كما قاله
ابن رشد في أول سماع
ابن القاسم لموافقة نيته لنية إمامه في نفس الأمر غاية ما في الأمر أنه كان يتوهم المخالفة ، ولم تقع
ص ( كعكسه )
ش : أي إذا
ظن المسافر أن الجماعة مقيمون ، ثم تبين أنهم مسافرون فإن صلاته تبطل على ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن
ابن القاسم واختاره ، وهو الجاري على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المسألة الأولى لمخالفة نية المأموم الإمام ; لأنه لما ظن أنهم مقيمون فلا بد أن ينوي صلاة مقيم فإذا تبين أنهم مسافرون فقد خالفت نيته لنية إمامه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : صلاته تجزئه ، حكى ذلك كله في أوائل سماع
ابن القاسم ، ونقله في التوضيح ، وقول
المؤلف إن كان مسافرا قيد في المسألتين ، ولو أخره عن قوله " كعكسه " لكان حسنا كما قاله
ابن الفرات ويبقى الكلام على مفهوم الشرط ، فأما في المسألة الأولى فقد صرح به
ابن رشد كما تقدم ، وأما في الثانية أعني قوله كعكسه فصحة صلاة المأموم إذا كان مقيما واضحة ، وقد حكى في المقدمات في المسألتين أربعة أقوال : صحة الصلاة فيهما والإعادة فيهما والإعادة في الأولى دون الثانية وعكسه وعلى الإعادة فهل في الوقت أو أبدا .