ص ( إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ) ش ظاهر كلامه أن هذا الحكم خاص بالخليفة وهو قريب مما في تهذيب
البراذعي فإنه عبر بالإمام ولفظ الأم يدل
[ ص: 165 ] على أن ذلك ليس خاصا بالخليفة وأن
كل أمير إذا مر بقرية مما في عمله فله أن يقيم فيها الجمعة ونصها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافرا : إنه إن مر بقرية من قراه يجمع في مثلها الجمعة جمع بهم الجمعة وكذلك إن مر بمدينة من المدائن في عمله جمع بهم الجمعة فإن جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كان في عمله وإن كان مسافرا ; لأنه إمامهم انتهى .
ص (
ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح )
ش : عزا هذا القول في التوضيح
nindex.php?page=showalam&ids=13469لابن كنانة وابن أبي حازم واستظهره ولهما عزاه
ابن عرفة وعزا الاستخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وهو ظاهر كلام المدونة كما قال
الشارح لكن ذكر صاحب الطراز عن
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب أنه ينتظر إن كان قريبا قال ورواه
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ونحوه في الموازية وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة ولكن صاحب الطراز جعله تفسيرا فلذلك - والله أعلم - صححه
المصنف وبه جزم
ابن الكروف في الوافي والله أعلم .