مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ) ش ظاهر كلامه أن هذا الحكم خاص بالخليفة وهو قريب مما في تهذيب البراذعي فإنه عبر بالإمام ولفظ الأم يدل [ ص: 165 ] على أن ذلك ليس خاصا بالخليفة وأن كل أمير إذا مر بقرية مما في عمله فله أن يقيم فيها الجمعة ونصها : قال مالك في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافرا : إنه إن مر بقرية من قراه يجمع في مثلها الجمعة جمع بهم الجمعة وكذلك إن مر بمدينة من المدائن في عمله جمع بهم الجمعة فإن جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كان في عمله وإن كان مسافرا ; لأنه إمامهم انتهى .

ص ( ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح )

ش : عزا هذا القول في التوضيح لابن كنانة وابن أبي حازم واستظهره ولهما عزاه ابن عرفة وعزا الاستخلاف لمالك وهو ظاهر كلام المدونة كما قال الشارح لكن ذكر صاحب الطراز عن ابن الجلاب أنه ينتظر إن كان قريبا قال ورواه ابن حبيب عن مالك ونحوه في الموازية وقاله أشهب في المجموعة ولكن صاحب الطراز جعله تفسيرا فلذلك - والله أعلم - صححه المصنف وبه جزم ابن الكروف في الوافي والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية