الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : انظر ما المراد بالمقيم ، المستوطن أو المقيم إقامة تسقط حكم السفر ؟ .
فأفتى الشيخ ناصر الدين اللقاني بأنه يشترط أن يكون متوطنا مستندا لما ذكره الطرابلسي في حاشيته على المدونة ونقل كلامه في التلقين ونصه : قال الطرابلسي في حاشيته على المدونة عن أبي الحسن المغربي ما نصه : ويشترط في الإمام الذي يصلي بهم الجمعة أن يكون ممن تجب عليه الجمعة وتنعقد به ولا يصلي بهم من لا تجب عليه ولا تنعقد به كمن هو خارج البلد على ثلاثة أميال فدون .
وأما من كان أكثر من ذلك فهو مسافر انتهى .
وقال الجزولي nindex.php?page=treesubj&link=1024_917أهل الجمعة على ثلاثة أقسام : قسم تجب عليهم الجمعة وتجب بهم وهم أهل المصر ، وقسم تجب عليهم ولا تجب بهم وهم من كان خارج المصر داخل الثلاثة الأميال ، وقسم لا تجب عليهم ولا تجب بهم وهم من كان خارج الأميال الثلاثة وانظر إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=925الإمام داخل الثلاثة الأميال وليس في المصر إمام هل يقيم هذا الذي خارج المصر داخل الثلاثة أميال الجمعة أم لا ؟ .
قال أبو إبراهيم لا يقيمها بهم ; لأنها لم تجب بعد قال الفقيه راشد : يقيمها بهم كما يصليها بهم المسافر ; لأن الإمام من شروط الصحة لا من شروط الوجوب ، ثم قال : وهذا الذي قدمناه إذا لم يكن في المصر من يحسن الخطبة وأما إذا كان فيهم إمام يجوز ; لأنها لم تجب عليهم انظر ما معنى آخر كلامه انتهى .
وقال الشيخ يوسف بن عمر nindex.php?page=treesubj&link=925أهل قرية توفرت فيهم شروط الجمعة لا من يحسن الخطبة لم يكن معهم ويأتي من يصلي بهم من خارج القرية وداخل ثلاثة أميال فكان الفقيه أبو إبراهيم يمنع ذلك وجرت الفتيا في زماننا هذا بجواز ذلك انتهى .
وما ذكره الطرابلسي عن أبي الحسن لم أره فيما وقفت عليه من النسخ ، ولعله في غير ذلك وهو جار على ما قاله أبو إبراهيم وعلى القول الثاني يقيمها المقيم وهو الظاهر من إطلاق أهل المذهب أن nindex.php?page=treesubj&link=925شرطها أن يكون الإمام مقيما ثم يحكون الخلاف فيما إذا كان مسافرا فيفهم من كلامهم أن مرادهم الإقامة المقابلة للسفر والله أعلم .
وقول الجزولي : كما يصليها بهم المسافر . غير جار على المشهور فتأمله والله أعلم .