( وما لا نص فيه ) من كتاب ولا سنة خاص ولا عام بتحريم أو تحليل ولا بما يدل على أحدهما كالأمر بقتله أو النهي عنه فاندفع ما للبلقيني هنا من الاعتراض على المتن ( وإن استطابه أهل يسار ) بشرط أن لا تغلب عليهم العيافة الناشئة عن التنعم ( وطباع سليمة من العرب ) الساكنين في البلاد والقرى دون البوادي لأنهم يأكلون ما دب ودرج ( في حال رفاهية حل ) سواء ما ببلاد العرب أو العجم فيما يظهر
( وإن استخبثوه فلا ) يحل لأنه تعالى أناط الحل بالطيب والحرمة بالخبث ومحال عادة اجتماع العالم على ذلك لاختلاف طباعهم فتعين أن المراد بعضهم والعرب أولى لأنهم الأفضل الأعدل طباعا والأكمل عقولا ومن ثم أرسل [ ص: 385 ] صلى الله عليه وسلم منهم ونزل القرآن بلغتهم بل وكلام أهل الجنة بها كما في حديث وفي آخر من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم لكن طباعهم مختلفة أيضا فرجع إلى عرب زمنه صلى الله عليه وسلم على ما قاله جمع والحق ما بحثه الرافعي أنه يرجع في كل عصر إلى أكمل الموجودين فيه وهم من جمعوا ما ذكر واعترضه البلقيني بما إذا خالف أهل زمن من قبلهم أو بعدهم بأنه إن رجع للسابق لزم أن لا يعتبر من بعدهم وبالعكس ورد بأن العرب إنما يرجع إليهم في المجهول وأما ما سبق فيه كلام العرب قبلهم فهو قد صار معلوم الحكم فلا يلتفت لكلامهم فيه وبحث الزركشي أنه يكفي خبر عدلين منهم
وأنه لو خالفهما آخران أخذ بالحظر لأنه الأحوط وكأن كلامه في هذا التصوير بخصوصه وإلا فقد صرحوا بأنه لو استطابه البعض واستخبثه البعض أخذ بالأكثر فإن استووا رجح قريش لأنهم أكمل العرب عقلا وفتوة فإن اختلف القرشيون ولا مرجح أو شكوا أو سكتوا أو لم يوجدوا هم ولا غيرهم من العرب ألحق بأقرب الحيوان به شبها كما يأتي أما إذا اختل شرط مما ذكر فلا عبرة بهم لعدم الثقة بهم حينئذ
حاشية ابن قاسم
( قوله : وما لا نص فيه إلخ ) قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ما لا نص فيه بشيء مما تقرر شرع من قبلنا ا هـ . وفي الروضة فصل إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان الأظهر لا يستصحب وهو مقتضى كلام عامة الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره قال في الحاوي فعلى هذا لو اختلفوا اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى الإسلام وهي النصرانية فإن اختلفوا عاد الوجهان عند تعارض الأشباه ا هـ . كلام الروضة لا يقال يشكل على كون النصرانية أقرب الشرائع إلى الإسلام إن للنصراني من أنواع الكفر ما ليس لنحو اليهودي كالتثليث وقولهم بالأقانيم لأنا نقول إنما ادعينا أن الشرع الذي جاء به رسولهم أقرب إلى الإسلام ولم ندع أن النصراني أقرب إلى الإسلام وقرب شرعهم لا ينافي بعدهم لمخالفتهم وتغاليهم في كفرهم فليتأمل ( قوله : فاندفع ما للبلقيني هنا إلخ ) ما وجه اندفاعه [ ص: 385 ] قوله : فلا يلتفت لكلامهم ) قد يشكل عدم الالتفات بأن تقديم من قبلهم عليهم مع اشتراك الجميع في شروط الاعتبار تحكم ومجرد السبق لا يقتضي الترجيح ( قوله : وكأن كلامه في هذا التصوير إلخ ) ومع فرض كلامه في هذا التصوير بخصوصه فيخالفه إطلاق قولهم الآتي آنفا فإن استووا رجح قريش إذ قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح إخباره ولو بالحمل فليتأمل
حاشية الشرواني
( قول المتن وما لا نص فيه إلخ ) قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ما لا نص فيه بشيء مما مر بشرع من قبلنا . ا هـ .
وفي الروضة فصل إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان الأظهر لا يستصحب وهو مقتضى كلام عامة الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد به عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره انتهى . ا هـ سم بحذف ( قوله من كتاب ) إلى قوله وهذا قد ينافي في المغني إلا قوله بشرطه إلى المتن وقوله سواء إلى المتن وقوله وبحث إلى فقد صرحوا وقوله ويظهر إلى فإن استوى ( قوله ولا سنة ) ولا إجماع . ا هـ مغني ( قوله فاندفع إلخ ) ما وجه اندفاعه ؟ ا هـ سم ( أقول ) وجهه التعميم بقوله خاص ولا عام بتحريم أو تحليل إلخ
( قوله ما للبلقيني هنا إلخ ) فإنه قال إن أراد نص كتاب أو سنة لم يستقم فقد حكم بحل الثعلب وتحريم الببغاء والطاوس وليس فيها نص كتاب ولا سنة أو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أو أحد أصحابه فهو بعيد ؛ لأن هذا لا يطلق عليه نص في اصطلاح الأصوليين . ا هـ مغني ( قول المتن أهل يسار ) أي ثروة وخصب ا هـ مغني ( قوله العيافة ) أي الكراهة ( قوله ما دب ) أي عاش ودرج أي مات ا هـ بجيرمي عن ع ش ( قول المتن في حال رفاهية ) أي اختيار بجيرمي ( قوله سواء ما ببلاد العرب إلخ ) أي فإنه يرجع إلى العرب في جميع ذلك أي خلافا لمن ذهب إلى أنهم لا يرجع إليهم فيما ببلاد العجم . ا هـ رشيدي ( قوله بالخبث ) عبارة النهاية والمغني بالخبيث ( قوله ومحال إلخ ) خبر مقدم لقوله اجتماع إلخ ( قوله على ذلك ) أي الاستطابة أو الاستخباث [ ص: 385 ] قوله فبحبي ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بحبه لي . ا هـ ع ش ( قوله وهم ) أي الأكمل ا هـ رشيدي ( قوله ما ذكر ) أي في المتن ( قوله واعترضه ) أي ما بحثه الرافعي ( قوله بما إذا خالف إلخ ) أي فيما إذا إلخ ( قوله أو بعدهم ) لا حاجة إليه ( قوله في المجهول ) أي في أمر الحيوان المجهول حكمه ا هـ ع ش ( قوله لكلامهم ) أي العرب الذين بعدهم قال سم قد يشكل عدم الالتفات بأن تقديم من قبلهم عليهم مع اشتراك الجميع في شروط الاعتبار تحكم ومجرد السبق لا يقتضي الترجيح ا هـ .
( قوله بالحظر ) أي الحرمة ا هـ ع ش ( قوله وكان كلامه في هذا التصوير إلخ ) ومع فرض كلامه في هذا التصوير بخصوصه فيخالف إطلاق قولهم الآتي آنفا فإن استووا رجح قريش إذ قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح إخباره ولو بالحل فليتأمل . ا هـ سم ( قوله في هذا التصوير إلخ ) أي في حالة التساوي واتحاد القبيلة ( قوله وفتوة ) أي مروءة وكرما ( قوله أو لم يوجدوا ) أي في موضع يجب طلب الماء منه فيما يظهر . ا هـ ع ش ( قوله ولا غيرهم من العرب ) سكتوا عما إذا فقدوا ووجد غيرهم . ا هـ رشيدي ( أقول ) : يعلم حكمه من قولهم أخذ بالأكثر فإن استووا رجح قريش فإنه إذا قدم الأكثر ولو من غير قريش على الأقل من قريش فيعتبر قول غير قريش عند فقد قريش بالأولى ( قوله به شبها كما يأتي ) عبارة المغني شبها به صورة أو طبعا أو طعما فإن استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فحلال لآية { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } إلخ ولا يعتمد فيه شرع من قبلنا ؛ لأنه ليس شرعا لنا فاعتماد ظاهر الآية المقتضية للحل أولى من استصحاب الشرائع السالفة . ا هـ ومر عن الروضة والروض ما يوافق قوله ولا يعتمد إلخ ( قوله أما إذا اختل إلخ ) عبارة المغني وخرج بأهل اليسار المحتاجون وبسليمة الطباع أجلاف البوادي وبحال الرفاهية حال الضرورة فلا عبرة بها ا هـ .