صفحة جزء
ولو حلفت لا تتزوج لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها لها وتحنث غيرها بتزويج وليها لها بإذنها قاله البلقيني وأفتى فيمن حلف لا يراجع فوكل في الرجعة بعدم الحنث ؛ بناء على ما مر عنه في لا ينكح وبالحنث بناء على ما في المتن قال : بل هذا أولى ؛ لأنه استمرار نكاح فالسفارة فيه أولى ا هـ وقد يقال اغتفروا فيها لكونها استدامة ما لم يغتفروه في الابتداء فلا يبعد أن هذا من ذلك ( لا بقبوله هو لغيره ) لما مر أنه سفير محض فلم يصدق عليه أنه نكح نعم إن نوى لا ينكح لنفسه ولا لغيره حنث كما علم مما مر ، أما إذا نوى الوطء فلا يحنث بعقد وكيله له لما مر أن المجاز يتقوى بالنية


حاشية ابن قاسم

( قوله : لم تحنث المجبرة ) بخلاف غيرها م ر ش ( قوله : فيمن حلف لا يراجع ) مثله كما هو ظاهر خلافا لمن أفتى بخلافه من حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا إذا أراد الرد إلى نكاحه . ( قوله : وبالحنث بناء إلخ ) كتب [ ص: 64 ] عليه م ر .

حاشية الشرواني

( قوله : ولو حلفت إلخ ) ولو حلف لا يتزوج ثم جن فعقد له وليه لم يحنث لعدم إذنه فيه ذكرته بحثا وهو ظاهر ولو حلف الأمير لا يضرب زيدا فأمر الجلاد بضربه لم يحنث أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه فكذلك أو لا يحلق رأسه فأمر حلاقا فحلقه لم يحنث كما جرى عليه ابن المقري لعدم فعله . ا هـ . مغني وقوله ولو حلف الأمير إلخ قدم الشارح مثله في أول فصل الحلف على السكنى ( قوله : لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها ) ظاهره وإن أذنت له وقد يتوقف فيه لوجود الإذن فالأقرب الحنث بإذنها المذكور ا هـ ع ش وفيه وقفة فلعل الأقرب ظاهر إطلاقهم من عدم الحنث مطلقا ثم رأيت قال الرشيدي قوله : لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها أي بالإجبار كما هـ و ظاهر بخلاف ما إذا أذنت وقد يقال هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقا بتزويج الولي نظير ما مر فيما لو حلف لا يحلق رأسه بل أولى ؛ لأن الحقيقة متعذرة أصلا ، والقول بحنثها إنما يناسب مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى المجاز فليتأمل . ا هـ .

( قوله : فيمن حلف لا يراجع إلخ ) مثله كما هو ظاهر خلافا لمن أفتى بخلافه من حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا إذا أراد الرد إلى نكاحه . ا هـ . سم ( قوله بعدم الحنث ) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية ( قوله : وبالحنث ) اعتمده النهاية ثم رد قول الشارح وقد يقال إلخ بما نصه والقول بذلك أي بعدم الحنث لأنهم اغتفروا إلخ ليس بشيء ا هـ .

( قوله : اغتفروا فيها ) أي الرجعة بعدم الحنث بمراجعة الوكيل ( قوله أن هذا ) أي : عدم الحنث من ذلك أي : من أجل أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ( قوله لما مر ) إلى قوله وأطال البلقيني في النهاية إلا قوله على ما في الروضة ( قوله نعم ) إلى قوله كما علم في المغني ( قوله مما مر ) أي : في قول المصنف إلا أن يريد إلخ ( قوله : أما إذا نوى ) أي : بالنكاح المنفي ( قوله : فلا يحنث ) أي ويقبل منه ذلك ظاهرا . ا هـ . ع ش ( قوله : بعقد وكيله إلخ ) لعل تخصيصه بالذكر ؛ لكون الكلام فيه وإلا فالظاهر كما هو مقتضى التعليل عدم الحنث بعقد نفسه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية