( ولو سمع بينة على غائب فقدم ) ، ولو ( قبل الحكم لم يستعدها ) أي : لم يلزمه لوقوع سماعها صحيحا لكنه على حجته من إبداء قادح ، أو دافع ( بل يخبره ) بالحال فيتوقف حكمه على إخباره كما في المطلب ، وقول البلقيني اعتراضا عليه الإعذار غير شرط عندنا لصحة الحكم رده تلميذه أبو زرعة بأنه في غير هذه لحضوره الدعوى والبينة فهو متمكن من الدفع ، وأما هنا فلم يعلم فاشترط إعلامه ( ويمكنه من الجرح ) ، أو نحوه كإثبات نحو عداوة ، ولو بعد الحكم أخذا من قولهم يقبل الجرح بعده ، ويمهل ثلاثة أيام ، ولا بد أن يؤرخ الجرح بيوم الشهادة ، أو قبلها ، وقبل مضي مدة الاستبراء
حاشية الشرواني
( قول المتن على غائب فقدم إلخ . ) أي : أو على صبي فبلغ عاقلا ، أو على مجنون فأفاق قال الأذرعي ، والظاهر أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيها لدوام الحجر عليه كما لو بلغ مجنونا . ا هـ . مغني ( قوله : لم يلزمه ) أي : القاضي . ا هـ . رشيدي أي : إعادة السماع ( قوله : لكنه على حجته إلخ . ) يغني عنه قوله : الآتي ، ويمكنه من الجرح ، أو نحوه إلخ . ( قوله : من إبداء قادح ) أي : كالجرح ، وقوله : أو دافع كالأداء ( قوله : فيتوقف حكمه إلخ ) أي : فيما إذا قدم قبل الحكم كما هو ظاهر ( قوله : عليه ) أي : على المطلب ( قوله : الإعذار غير شرط إلخ . ) أي : الاعتراف بما يريد القاضي الحكم به ، وإبداء عذر في عدم الاعتراف به ، أو لا مثلا ، وفي المختار أعذر صار ذا عذر . ا هـ . ع ش أقول الظاهر أن همزة الإفعال هنا للسلب أي : إزالة العذر ( قوله : لصحة الحكم ) صلة شرط ( قوله : لحضوره إلخ . ) أي : ثم . ا هـ .
ع ش ( قوله : أو نحوه ) إلى قول المتن ، ولو عزل في المغني إلا قوله : أخذا إلى ، ويمهل ( قوله : نحو عداوة ) أي : كالبعضية للمحكوم له ( قوله : ولو بعد الحكم إلخ ) يغني عنه ما قدره قبل الحكم في المتن ( قوله : ويمهل إلخ . ) أي : وجوبا . ا هـ . ع ش ( قوله : وقبل مضي مدة الإبراء ) وهي سنة . ا هـ . ع ش