( وكذا لو قال : أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ) فيقرع لتجتمع الحرية في واحد ؛ لأن إعتاق بعض القن كإعتاقه كله فصار كقوله : أعتقتكم ( فلو قال : أعتقت ثلث كل عبد ) منكم ( أقرع ) لما مر ( وقيل : يعتق من كل ثلثه ) ، ولا إقراع لتصريحه بالتبعيض ، وهو القياس لولا تشوف الشارع إلى تكميل العتق المتوقف على القرعة ولو قال : ثلث [ ص: 371 ] كل حر بعد موتي عتق ثلثه ، ولا قرعة ؛ لأن العتق بعد الموت لا يسري ( ، والقرعة ) علمت مما مر في القسمة وتحصل في هذا المثال بأحد شيئين : الأول ( أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ) ثم ( يكتب في ثنتين رق ، وفي واحدة عتق ) ؛ لأن الرق ضعف الحرية ( وتدرج في بنادق كما سبق ) ثم ( وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران ) بفتح الخاء ( أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر ) فإن خرج العتق عتق ورق الثالث وإلا فالعكس . ويجوز الاقتصار على رقعتين في واحدة رق ، وفي أخرى عتق كما رجحه البلقيني كالإمام قال : ؛ إذ ليس فيه إلا أن رقعة الرق إذا خرجت على عبد تدرج في بندقتها مرة أخرى فتكون الثلاث أرجح فقط وقال ابن النقيب : كلامهم يدل على وجوب الثلاث . ا هـ . والأول أوجه ( و ) ثانيهما أنه ( يجوز أن تكتب أسماؤهم ) في الرقاع ( ثم تخرج رقعة ) والأولى إخراجها ( على الحرية ) لا الرق ؛ لأنه أقرب إلى فصل الأمر ( فمن خرج اسمه عتق ورقا ) أي : الباقيان لانفصال الأمر بهذا أيضا . وقضية عبارته أن الأول أولى ، لكن الذي صوبه جمع متقدمون أن الأولى الثاني ؛ لأن الإخراج فيه مرة واحدة بخلافه في الأول فإنه قد يتكرر .
( وإن ) لم تكن قيمتهم سواء كأن ( كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع ) بينهم ( بسهمي رق وسهم عتق ) بأن يكتب في رقعتين رق ، وفي واحدة عتق ويفعل ما مر ( فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا ) أي : الباقيان ؛ لأنه به يتم الثلث ( أو ) لذي ( الثلثمائة عتق ثلثاه ) ؛ لأنهما الثلث ورق باقيه ، والآخران ( أو ) خرجت ( للأول عتق ثم يقرع للآخرين بسهم رق وسهم عتق ) في رقعتين ( فمن خرج ) العتق على اسمه منهما ( تمم منه الثلث ) فإن خرجت للثاني عتق نصفه ، أو للثالث فثلثه . وتجوز الطريق الأخرى هنا أيضا فإن خرج اسم الأول عتق ثم تخرج أخرى فإن خرج اسم الثاني عتق نصفه ، أو الثالث عتق ثلثه
حاشية ابن قاسم
( قوله : يعني تميز عتقه ) أي : وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة . ( قوله : فإن قرع رق الآخر إن بان أنه مات حرا إلخ ) أي وإن خرج له الرق [ ص: 371 ] لم يحسب على الورثة لأن غرضهم المال ، نعم إن كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقه ( قوله : لأن الإخراج فيه مرة إلخ ) أي : إذا كان الإخراج على الحرية بخلاف ما إذا كان على الرق مع أنه جائز كما أفاده قوله : والأولى إخراجها إلخ ، لكن قد يشكل على قوله : قد يتكرر ؛ إذ الثاني كذلك ( قوله : فإنه قد يتكرر ) قد يقال : والثاني قد يتكرر وذلك بأن يخرج على الرق فليتأمل . إلا أن يقال : يمكن التزام عدم التكرير في الثاني بأن يختار الإخراج على الحرية بخلاف الأول
حاشية الشرواني
( قوله : معا ) خرج به ما إذا رتبها فيقدم الأسبق فقط ، ولا قرعة كما يأتي . ( قول المتن : قيمتهم سواء ) كذا في المحلي والنهاية بلا واو وعبارة المغني والمنهج وقيمتهم إلخ بالواو . ( وقوله : ولم تجز الورثة ) أي : عتقهم مغني عبارة ع ش أي : فيما زاد على الثلث . ا هـ . ( قول المتن : عتق أحدهم ) وهل يجوز التفريق بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول ؛ لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في معناه ع ش . ( قوله : يعني تميز عتقه ) أي وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة سم . ( قوله : ثم أعتق اثنين إلخ ) عبارة النهاية والمغني ثم أقرع بينهم فأعتق إلخ ولعله سقط من قلم الناسخ وإلا فهو محط الاستدلال . ( قوله : فإن قرع إلخ ) أي : خرجت له القرعة ع ش ( قوله : رق الآخران إلخ ) أي : وإن خرج له الرق لم يحسب على الورثة ؛ لأن غرضهم المال نعم إن كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقه سم . ( قوله : فلا يجوز اتفاقهم إلخ ) أي : ولم يكف مغني ( قوله : حر ) عبارة المغني فهو حر . ا هـ . ( قوله : لأن إعتاق إلخ ) أي : وإنما لم يعتق ثلث كل منهم في هاتين ؛ لأن إلخ مغني . ( قوله : كإعتاق كله ) أي : ؛ لأن إعتاق البعض يسري للكل بجيرمي ( قوله : لما مر ) أي : آنفا من قوله : لأن إعتاق إلخ ( قول المتن : أقرع إلخ ) وفهم من الأمثلة التصوير بما إذا أعتق الأبعاض معا فخرج ما إذا رتبها فيقدم الأسبق كما لو كان له عبدان فقط فقال : نصف غانم حر وثلث سالم حر عتق ثلثا غانم ، ولا قرعة ذكراه في باب الوصية مغني .
( قوله : لولا تشوف الشارع إلخ ) قضيته أنه إذا قال : أعتقتكم أو أعتقت ثلثكم ، أو ثلثكم حر بعد موتي عتق واحد لا بعينه والقرعة كما سبق ويرد عليه أنه إذا قال : أعتقت ثلثكم ، أو ثلثكم حر كان بمنزلة ما لو قال : أعتقت ثلث كل واحد ؛ لأن الإضافة للعموم ودلالة العام كلية محكوم فيها على كل فرد فرد فكان كما لو قال : أعتقت ثلث فلان وثلث فلان ولعلهم لم ينظروا إلى ذلك بناء على أن ثلثكم مضاف إلى المجموع وأن دلالته من باب [ ص: 371 ] الكل لا الكلية وثلث المجموع من حيث هو مجموع واحد فليتأمل ع ش . ( قوله : عتق ثلثه ) أي : ثلث كل منهم ع ش ( قوله : في هذا المثال ) أي : فيما إذا كان العبيد ثلاثة مغني ( قوله : لأن الرق ضعف الحرية ) أي : فتكون الرقاع على نسبة المطلوب في الكثرة والقلة مغني . ( قول المتن : في بنادق ) أي : من نحو شمعة مغني . ( قوله : ثم ) أي : في باب القسمة . ( قوله : وإلا فالعكس ) أي ، وإن خرج له الرق رق وعتق الثالث مغني . ( قوله : كما رجحه ) أي : الجواز . ( قوله : إلا أن رقعة الرق إلخ ) أي : وإن خرج العتق ابتداء لواحد عتق ورق الآخران ع ش . ( قوله : والأول إلخ ) أي : عدم وجوب الثلاث وجواز الاقتصار على رقعتين . ( قوله : وقضية عبارته إلخ ) أي : تعبيره في الثاني بالجواز مغني . ( قوله : لأن الإخراج فيه مرة إلخ ) أي بالنظر للأولى الذي قدمه من الإخراج على الحرية رشيدي عبارة سم قوله : فإنه قد يتكرر قد يقال : والثاني قد يتكرر وذلك بأن تخرج على الرق فليتأمل إلا أن يقال : يمكن التزام عدم التكرر في الثاني بأن يختار الإخراج على الحرية بخلاف الأول . ا هـ .
( قوله : وتجوز الطريق الأخرى ) أي : كتابة الأسماء هنا أي في اختلاف قيمتهم أيضا كما في الاستواء . ( قوله : فإن خرج ) أي على الحرية اسم الأول أي : اسم ذي المائة مغني