صفحة جزء
( ولو أعتق ) في مرض موته ( ثلاثة ) معا كقوله : أعتقتكم ( لا يملك غيرهم قيمتهم سواء ) ولم تجز الورثة ( عتق أحدهم ) يعني تميز عتقه ( بقرعة ) ؛ لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقا ولخبر مسلم { أن أنصاريا أعتق ستة مملوكين له عند موته لا يملك غيرهم فجزأهم صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أعتق اثنين وأرق أربعة } قال في البحر : والمراد جزأهم باعتبار القيمة ؛ لأن عبيد الحجاز لا تختلف قيمتهم غالبا . ويدخل الميت منهم في القرعة فإن قرع رق الآخران وبان أنه مات حرا فيتبعه كسبه ويورث وتتعين القرعة فلا يجوز اتفاقهم على أنه إن طار غراب فهذا حر أو من وضع صبي يده عليه حر .

( وكذا لو قال : أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ) فيقرع لتجتمع الحرية في واحد ؛ لأن إعتاق بعض القن كإعتاقه كله فصار كقوله : أعتقتكم ( فلو قال : أعتقت ثلث كل عبد ) منكم ( أقرع ) لما مر ( وقيل : يعتق من كل ثلثه ) ، ولا إقراع لتصريحه بالتبعيض ، وهو القياس لولا تشوف الشارع إلى تكميل العتق المتوقف على القرعة ولو قال : ثلث [ ص: 371 ] كل حر بعد موتي عتق ثلثه ، ولا قرعة ؛ لأن العتق بعد الموت لا يسري ( ، والقرعة ) علمت مما مر في القسمة وتحصل في هذا المثال بأحد شيئين : الأول ( أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ) ثم ( يكتب في ثنتين رق ، وفي واحدة عتق ) ؛ لأن الرق ضعف الحرية ( وتدرج في بنادق كما سبق ) ثم ( وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران ) بفتح الخاء ( أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر ) فإن خرج العتق عتق ورق الثالث وإلا فالعكس . ويجوز الاقتصار على رقعتين في واحدة رق ، وفي أخرى عتق كما رجحه البلقيني كالإمام قال : ؛ إذ ليس فيه إلا أن رقعة الرق إذا خرجت على عبد تدرج في بندقتها مرة أخرى فتكون الثلاث أرجح فقط وقال ابن النقيب : كلامهم يدل على وجوب الثلاث . ا هـ . والأول أوجه ( و ) ثانيهما أنه ( يجوز أن تكتب أسماؤهم ) في الرقاع ( ثم تخرج رقعة ) والأولى إخراجها ( على الحرية ) لا الرق ؛ لأنه أقرب إلى فصل الأمر ( فمن خرج اسمه عتق ورقا ) أي : الباقيان لانفصال الأمر بهذا أيضا . وقضية عبارته أن الأول أولى ، لكن الذي صوبه جمع متقدمون أن الأولى الثاني ؛ لأن الإخراج فيه مرة واحدة بخلافه في الأول فإنه قد يتكرر .

( وإن ) لم تكن قيمتهم سواء كأن ( كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع ) بينهم ( بسهمي رق وسهم عتق ) بأن يكتب في رقعتين رق ، وفي واحدة عتق ويفعل ما مر ( فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا ) أي : الباقيان ؛ لأنه به يتم الثلث ( أو ) لذي ( الثلثمائة عتق ثلثاه ) ؛ لأنهما الثلث ورق باقيه ، والآخران ( أو ) خرجت ( للأول عتق ثم يقرع للآخرين بسهم رق وسهم عتق ) في رقعتين ( فمن خرج ) العتق على اسمه منهما ( تمم منه الثلث ) فإن خرجت للثاني عتق نصفه ، أو للثالث فثلثه . وتجوز الطريق الأخرى هنا أيضا فإن خرج اسم الأول عتق ثم تخرج أخرى فإن خرج اسم الثاني عتق نصفه ، أو الثالث عتق ثلثه


حاشية ابن قاسم

( قوله : يعني تميز عتقه ) أي : وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة . ( قوله : فإن قرع رق الآخر إن بان أنه مات حرا إلخ ) أي وإن خرج له الرق [ ص: 371 ] لم يحسب على الورثة لأن غرضهم المال ، نعم إن كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقه ( قوله : لأن الإخراج فيه مرة إلخ ) أي : إذا كان الإخراج على الحرية بخلاف ما إذا كان على الرق مع أنه جائز كما أفاده قوله : والأولى إخراجها إلخ ، لكن قد يشكل على قوله : قد يتكرر ؛ إذ الثاني كذلك ( قوله : فإنه قد يتكرر ) قد يقال : والثاني قد يتكرر وذلك بأن يخرج على الرق فليتأمل . إلا أن يقال : يمكن التزام عدم التكرير في الثاني بأن يختار الإخراج على الحرية بخلاف الأول

حاشية الشرواني

( قوله : معا ) خرج به ما إذا رتبها فيقدم الأسبق فقط ، ولا قرعة كما يأتي . ( قول المتن : قيمتهم سواء ) كذا في المحلي والنهاية بلا واو وعبارة المغني والمنهج وقيمتهم إلخ بالواو . ( وقوله : ولم تجز الورثة ) أي : عتقهم مغني عبارة ع ش أي : فيما زاد على الثلث . ا هـ . ( قول المتن : عتق أحدهم ) وهل يجوز التفريق بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول ؛ لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في معناه ع ش . ( قوله : يعني تميز عتقه ) أي وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة سم . ( قوله : ثم أعتق اثنين إلخ ) عبارة النهاية والمغني ثم أقرع بينهم فأعتق إلخ ولعله سقط من قلم الناسخ وإلا فهو محط الاستدلال . ( قوله : فإن قرع إلخ ) أي : خرجت له القرعة ع ش ( قوله : رق الآخران إلخ ) أي : وإن خرج له الرق لم يحسب على الورثة ؛ لأن غرضهم المال نعم إن كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقه سم . ( قوله : فلا يجوز اتفاقهم إلخ ) أي : ولم يكف مغني ( قوله : حر ) عبارة المغني فهو حر . ا هـ . ( قوله : لأن إعتاق إلخ ) أي : وإنما لم يعتق ثلث كل منهم في هاتين ؛ لأن إلخ مغني . ( قوله : كإعتاق كله ) أي : ؛ لأن إعتاق البعض يسري للكل بجيرمي ( قوله : لما مر ) أي : آنفا من قوله : لأن إعتاق إلخ ( قول المتن : أقرع إلخ ) وفهم من الأمثلة التصوير بما إذا أعتق الأبعاض معا فخرج ما إذا رتبها فيقدم الأسبق كما لو كان له عبدان فقط فقال : نصف غانم حر وثلث سالم حر عتق ثلثا غانم ، ولا قرعة ذكراه في باب الوصية مغني .

( قوله : لولا تشوف الشارع إلخ ) قضيته أنه إذا قال : أعتقتكم أو أعتقت ثلثكم ، أو ثلثكم حر بعد موتي عتق واحد لا بعينه والقرعة كما سبق ويرد عليه أنه إذا قال : أعتقت ثلثكم ، أو ثلثكم حر كان بمنزلة ما لو قال : أعتقت ثلث كل واحد ؛ لأن الإضافة للعموم ودلالة العام كلية محكوم فيها على كل فرد فرد فكان كما لو قال : أعتقت ثلث فلان وثلث فلان ولعلهم لم ينظروا إلى ذلك بناء على أن ثلثكم مضاف إلى المجموع وأن دلالته من باب [ ص: 371 ] الكل لا الكلية وثلث المجموع من حيث هو مجموع واحد فليتأمل ع ش . ( قوله : عتق ثلثه ) أي : ثلث كل منهم ع ش ( قوله : في هذا المثال ) أي : فيما إذا كان العبيد ثلاثة مغني ( قوله : لأن الرق ضعف الحرية ) أي : فتكون الرقاع على نسبة المطلوب في الكثرة والقلة مغني . ( قول المتن : في بنادق ) أي : من نحو شمعة مغني . ( قوله : ثم ) أي : في باب القسمة . ( قوله : وإلا فالعكس ) أي ، وإن خرج له الرق رق وعتق الثالث مغني . ( قوله : كما رجحه ) أي : الجواز . ( قوله : إلا أن رقعة الرق إلخ ) أي : وإن خرج العتق ابتداء لواحد عتق ورق الآخران ع ش . ( قوله : والأول إلخ ) أي : عدم وجوب الثلاث وجواز الاقتصار على رقعتين . ( قوله : وقضية عبارته إلخ ) أي : تعبيره في الثاني بالجواز مغني . ( قوله : لأن الإخراج فيه مرة إلخ ) أي بالنظر للأولى الذي قدمه من الإخراج على الحرية رشيدي عبارة سم قوله : فإنه قد يتكرر قد يقال : والثاني قد يتكرر وذلك بأن تخرج على الرق فليتأمل إلا أن يقال : يمكن التزام عدم التكرر في الثاني بأن يختار الإخراج على الحرية بخلاف الأول . ا هـ .

( قوله : وتجوز الطريق الأخرى ) أي : كتابة الأسماء هنا أي في اختلاف قيمتهم أيضا كما في الاستواء . ( قوله : فإن خرج ) أي على الحرية اسم الأول أي : اسم ذي المائة مغني

التالي السابق


الخدمات العلمية