( ووقتها بين ) ابتداء وقيل تمام ( طلوع الشمس ) من اليوم الذي يعيد فيه الناس ، وإن كان ثاني شوال كما يأتي آخر الباب ( وزوالها ) ولا نظر لوقت الكراهة ؛ لأن هذه صلاة لها سبب أي وقت محدود الطرفين فهي صاحبة الوقت وما هي كذلك لا تحتاج لسبب آخر كصلاة العصر وقت الغروب وسنتها إذا أخرت عنها ، فاندفع قول ابن الرفعة لا يتم القول بدخول وقتها بالطلوع إلا إذا قلنا : إن الصلاة وقت النهي لا تحرم وتصح وإلا استحال أن نقول بدخول وقتها وعدم صحتها ( ويسن تأخيرها لترتفع ) الشمس ( كرمح ) معتدل وهو سبعة أذرع في رأي العين خروجا من خلاف من قال لا يدخل وقتها إلا بذلك واختير [ ص: 41 ] ومن ثم كره فعلها قبل الارتفاع المذكور ويؤيده كراهة ترك غسل الجمعة مع أنه لم يرد فيه نهي رعاية لخلاف موجبه .
حاشية ابن قاسم
( قوله : ومن ثم كره فعلها ) قال في شرح المنهج كما قاله ابن الصباغ وغيره ، وقد توقف في ذلك شيخنا الشهاب الرملي قال : لأن ما كره للزمن لا يصح فكيف تكره للزمن مع الصحة ، ومال إلى عدم الكراهة ثم في مرة أخرى قال بعد الكشف عن المسألة صرح الرافعي في باب الاستسقاء بأنه لا وقت كراهة لصلاة العيدين وهو يرد ما قاله ابن الصباغ وغيره ا هـ فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة الخلاف لا تنافي الصحة ، وكلام الرافعي في غير ذلك ، قال م ر في شرحه : ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع وما وقع للرافعي في باب الاستسقاء من كراهة فعلها عقبه مفرع على مرجوح شرح م ر .
حاشية الشرواني
( قوله : من اليوم ) إلى قوله واختير في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن ، وإلى قوله ويؤيده في المغني إلا ما ذكر ( قوله : كما يأتي في آخر الباب ) أي من أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلوا بعد الغروب أنها تصلى من الغد أداء نهاية قول المتن ( وزوالها ) وكون آخر وقتها الزوال متفق عليه لكن لو وقعت بعده حسبت نهاية أي اعتد بها فكانت قضاء ع ش ( قوله : إذا أخرت ) أي سنة صلاة العصر ( عنها ) أي عن صلاة العصر ( قوله : وإلا ) أي ، وإن قلنا بعدم الصحة ( قوله : وهي ) أي مقدار الرمح والتأنيث لرعاية الخبر ( قوله : خروجا من خلاف من قال إلخ ) ، فإن لنا وجها اختاره السبكي وغيره أنه إنما يدخل وقتها بالارتفاع مغني ( قوله : [ ص: 41 ] ومن ثم إلخ ) أي للخروج من الخلاف القوي ( كره ) كراهة تنزيه ، لا لأنه من أوقات الكراهة المنهي عنه لقول الرافعي ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في وقت صلاة العيد مغني ، وخالف النهاية فقال ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع ا هـ ، وقال سم بعد ذكر ما يوافقه عن الشهاب الرملي ما نصه فليتأمل ، فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة الخلاف لا تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك ا هـ ، واعتمد شيخنا عدم الكراهة وفاقا للنهاية كما هو الغالب على أهل الأزهر فقال ولو فعلها قبل الارتفاع كان خلاف الأولى على المعتمد ، وإن قال شيخ الإسلام بأنه مكروه ا هـ .
( قوله : ويؤيده ) أي كراهة ما ذكر لمراعاة الخلاف ( قوله : لم يرد فيه نهي ) قد يقال حديث : غسل الجمعة واجب على كل محتلم حيث كان على ظاهره على ما ذهب إليه القائل به يقتضي حرمة الترك والنهي عنه بصري .