صفحة جزء
( ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه ) إجماعا وهو منبعه تحت اللسان ( فلو ) ابتلع ريق غيره أفطر جزما وما جاء { أنه صلى الله عليه وسلم كان يمص لسان عائشة وهو صائم } واقعة حال فعلية محتملة أنه يمصه ثم يمجه أو يمصه ولا ريق به أو ( خرج من الفم ) لا على لسانه ولو إلى ظهر الشفة ( ثم رده ) بلسانه أو غيره ( وابتلعه أو بل خيطا ) أو سواكا ( بريقه ) أو بماء ( فرده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل ) وابتلعها ( أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره ) الطاهر كصبغ خيط فتله بفمه ( أو ) ابتلعه ( متنجسا ) [ ص: 406 ] بدم أو غيره وإن صفا ( أفطر ) ؛ لأنه بانفصاله واختلاطه وتنجسه صار كعين أجنبية ويظهر العفو عمن ابتلع بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه قياسا على ما مر في مقعدة المبسور ثم رأيت بعضهم بحثه واستدل له بأدلة رفع الحرج عن الأمة والقياس على العفو عما مر في شروط الصلاة ثم قال فمتى ابتلعه مع علمه به وليس له عنه بد فصومه صحيح أما لو أخرج لسانه وهو عليه ثم رده وابتلع ما عليه فإنه لا يفطر خلافا للشرح الصغير ؛ لأنه لم ينفصل عن الفم ؛ إذ اللسان كداخله ( ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح ) كابتلاعه متفرقا من معدنه أما لو اجتمع بلا فعل فلا يضر قطعا .


حاشية ابن قاسم

( قوله وهو منبعه تحت اللسان ) لكن الوجه أن المراد بمعدنه هنا جميع الفم ( قوله كصبغ خيط ) أي : تغير به ريقه أي : ولو بلون أو ريح فيما يظهر من إطلاقهم إن انفصلت عين منه لسهولة التحرز عن ذلك ومثله كما في الأنوار ما لو استاك وقد غسل السواك وبقيت فيه رطوبة تنفصل وابتلعها وخرج بذلك ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو جفافه فإنه [ ص: 406 ] لا يضر شرح م ر أقول أي : فائدة للمبالغة بقوله ولو بلون أو ريح مع قوله إن انفصلت ( قوله في المتن أفطر ) أي وإن كان خياطا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما في الدميري عن الفارقي م ر ( قوله أما لو أخرج لسانه ) محترز لا على اللسان ا هـ .

حاشية الشرواني

( قوله وهو منبعه إلخ ) لكن الوجه أن المراد بمعدنه هنا جميع الفم سم ونهاية وشرح بافضل ويأتي في الشرح ما يصرح بذلك ( قوله أفطر جزما ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله لا على لسانه ) إلى قوله وينبغي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أما لو أخرج وقوله ويظهر إلى ومثل ذلك وكذا في المغني إلا قوله وكذا دخوله إلى المتن .

( قوله لا على لسانه ) سيذكر محترزه قول المتن ( أو بل خيطا إلخ ) أي : كما يعتاد عند الفتل نهاية ومغني ( قوله الطاهر ) كغيره تبعا للشارح المحقق يتأمل بصري ويظهر أن التقييد بذلك لمجرد التحرز عن التكرار مع قول المصنف أو متنجسا ( قوله كصبغ إلخ ) عبارة المغني وشرح بافضل كأن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ا هـ . زاد النهاية أي : ولو بلون أو ريح فيما يظهر من إطلاقهم إن انفصلت عين منه ، وخرج بذلك ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو لجفافه فإنه لا يضر ا هـ قال ع ش قوله م ر فيما يظهر إلخ أقول أي : فائدة للمبالغة بقوله ولو بلون أو ريح مع قوله إن انفصلت إلخ سم على حج .

وقوله م ر إن انفصلت عين منه أفهم أنه لا يضر ابتلاعه متغيرا بلون أو ريح حيث لم يعلم انفصال عين من نحو الصبغ لكن قضية قوله م ر بعد وخرج بذلك إلخ أن المراد بالعين هنا ما ينفصل من الريق المتصل بالخيط ، وعليه فمتى ظهر فيه تغير ضر ، وإن لم يعلم انفصال شيء من الصبغ لكنه قد يتوقف فيه بالنسبة للريح ا هـ عبارة الرشيدي قوله م ر إن انفصلت إلخ علم منه أن المدار على العين لا على لون ولا على ريح فلا حاجة إلى الغاية بل هي توهم خلاف المراد على أن اللون في الريق لا يكون إلا عينا كما هو ظاهر ا هـ وعبارة الكردي على بافضل وقع للشارح في الإمداد الضرر فيما إذا فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ولو بمجرد ريح أو لون فيما يظهر من إطلاقهم لانفصال عين بهما ا هـ .

ونظر فيه الوجيه ابن زياد اليمني في الريح بما ذكرته مع ما يتعلق به في الأصل وعبر في النهاية بنحو عبارة الإمداد وقيده بقوله إن انفصلت عين منه ا هـ وعليه يحمل ما في الإمداد فمراده إذا [ ص: 406 ] نشأت تلك الرائحة من عين وفي الإيعاب بعد كلام قضية ما مر أن المجاور لا يحصل منه عين بل تروح أنه لا يضر التغير به هنا مطلقا إلا أن يفرق ثم ذكر كلام القمولي والمجموع ثم قال قضيته أنه لا يضر التغير بالمجاور وأنه يضر التغير بالمخالط مطلقا فإنهم لم يفرقوا بين الجرم وغيره إلا في المجاور ا هـ انتهت أي : وما هنا من قبيل المجاور فلا يضر تغير الريح به ( قوله بدم أو غيره إلخ ) كمن أكل شيئا نجسا ولم يغسل فمه أو دميت لثته ولم يغسل وإن ابيض ريقه ثم ابتلعه صافيا مغني ونهاية ( قول المتن أفطر ) أي : وإن كان خياطا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما في الدميري عن الفارقي م ر ا هـ سم و ع ش .

( قوله لأنه بانفصاله ) أي : في المسألة الأولى والثانية ( واختلاطه ) أي : في الثالثة ( وتنجسه ) أي : في الرابعة ( قوله بحيث لا يمكن إلخ ) عبارة النهاية ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته بحيث يجري دائما أو غالبا سومح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره ؛ إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعي وهو فقه ظاهر ا هـ وكذا في المغني إلا قوله ولا سبيل إلى كذا ( قوله والقياس إلخ ) بالجر عطف على أدلة رفع إلخ ( قوله أما لو أخرج لسانه إلخ ) محترز لا على لسانه سم على حج وبقي ما لو أخرج لسانه وعليه نحو نصف فضة وعلى النصف من أعلاه ريق ثم رده إلى فمه فهل يفطر ابتلاعه أو لا ؛ لأنه لا يفارق معدنه فيه نظر والأقرب الثاني ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي ما يوافق ما قلناه فلله الحمد ع ش ( قوله ولو جمع ريقه إلخ ) أي : ولو بنحو مصطكى مغني ونهاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية