صفحة جزء
( ولا كفارة على ) من فقد فيه شرط من ذلك نحو ( ناس ) ومكره وجاهل عذر لانتفاء الإفساد بل لا كفارة وإن قلنا بالإفساد لانتفاء إثمه به ( ولا ) على ( مفسد ) صوم ( غير رمضان ) من نذر أو قضاء أو كفارة ؛ لأن النص ورد في رمضان وهو لاختصاصه بفضائل لا يقاس به غيره ولا على مفسد صوم غيره كمسافر جامع حليلته فأفسد صومها ( أو ) مفسد صوم نفسه لكن ( بغير جماع ) ؛ لأن الجماع أغلظ فلم يلحق به غيره ولا على مفسد صومه بجماع غير تام وهو المرأة [ ص: 448 ] ؛ لأنها تفطر بدخول رأس الذكر قبل تمام الحشفة كذا قيد بالتمام احترازا عن هذه لكنه يوهم أنها لو جومعت وهي نائمة أو مكرهة أو ناسية ثم زال نحو النوم بعد تمام دخول الحشفة وإدامته اختيارا له يلزمها كفارة ؛ لأن صومها فسد بجماع تام لكن المنقول خلافه لنقص صومها بتعرضه كثيرا للفساد بنحو الحيض فلم يقو على إيجاب كفارة وحينئذ فلا يحتاج لهذا القيد ومن ثم حذفاه هنا وإن ذكراه في الروضة وأصلها .

نعم قد يحتاج إليه بالنسبة للموطوء في دبره فإن الذي يظهر أنه لو أولج فيه نائما مثلا ثم استيقظ وأدام لزمته الكفارة لصدق الضابط به كما أشار إليه الأذرعي وإن قيل فيه بحث ؛ إذ قضية تعليلهم بنقص صوم المرأة أن الرجل ليس مثلها في ذلك فقول ابن الرفعة إنه مثلها يحمل على أنه مثلها في بطلان صومهما قبل مجاوزة الحشفة إذا كانا عالمين مختارين ( ولا ) على من لم يأثم بجماعه نحو ( مسافر ) أو مريض صائم ( جامع بنية الترخص ) ؛ لأنه يحل له ذلك ( وكذا ) من أثم به لكن لا من جهة الصوم كأن جامع نحو المسافر ( بغيرها ) أي : مع عدم نية الترخص ( في الأصح ) ؛ لأنه وإن أثم بعدم نية الترخص لكن الإفطار مباح له فصار شبهة في درء الكفارة وبما قررته يندفع قول شارح قبل هذا محترز قوله أثم به وفيه نظر فإنه آثم إذا لم ينو الترخص فترد هذه على الضابط نعم يصح أن يحترز به عن جماع الصبي ا هـ [ ص: 449 ]

ووجه اندفاعه أن ما قبل كذا محترز أثم به وما بعدها محترز بسبب الصوم ومن محترز أثم به قوله أيضا ( ولا على من ظن الليل ) أي : بقاءه فجامع ( فبان نهارا ) وكذا إن لم يظن شيئا لما مر أنه يجوز الأكل مع الشك آخر الليل بل لا كفارة هنا وإن أثم كأن ظن الغروب بلا أمارة أو شك فيه فجامع فبان نهارا ؛ لأنه لم يقصد الهتك والكفارة تدرأ بالشبهة كالحد فلا نظر لإثمه لما مر أنه لا يجوز الفطر آخر النهار إلا باجتهاد وكذا لا كفارة كما ذكره شارح لكن نظر غيره فيه لو شك أنوى أم لا فجامع ثم بان أنه نوى وإن فسد صومه وأثم بالجماع وهاتان قد تردان على الضابط ؛ لأن الإثم فيهما من جهة الصوم فإن زيد فيه ولا شبهة كما قدمته لم تردا ولا على من نوى يوم الشك قضاء مثلا ثم جامع ثم ثبت أنه من رمضان وإن صدق عليه الضابط لولا ما بينت به مراد المتن بقولي المذكور ؛ لأنه هنا لم يأثم من حيث كونه من رمضان لجهله به حال الوطء بل من حيث غيره وهو نحو القضاء في ظنه .

وما قيل إن هذه تخرج لو قال عن رمضان ؛ لأنه منه لا عنه غير صحيح ؛ إذ القضاء عنه لا منه مع أنه لا كفارة فيه نعم تخرج بإفساد صوم يوم من رمضان ؛ لأنه إذا ثبت كونه من رمضان بان أنه ليس في صوم أصلا لما مر أنه لا يقبل غيره ومر وجوب الكفارة فيما لو طلع الفجر وهو مجامع فعلم واستدام مع أنه لم يفسد تنزيلا لمنع الانعقاد منزلة الإفساد ( ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا ) للصوم متعلق بالأكل ( وظن أنه أفطر به ) لاعتقاده أنه غير صائم ( وإن كان الأصح بطلان صومه ) بهذا الجماع كما لو جامع ظانا بقاء الليل فبان خلافه أما إذا لم يظن ذلك فعليه الكفارة ؛ إذ لا عذر له بوجه وهذا إن علم وجوب الإمساك بعد الفطر خارج بسبب الصوم وإلا فيأثم به ( ولا ) على ( من زنى ناسيا ) للصوم ؛ لأنه لم يأثم بسبب الصوم وصرح بهذا مع علمه من قوله السابق على ناس [ ص: 450 ] ؛ لأنه مما يخفى ويصح كما قالاه أن يكون هذا مفرعا على الضعيف أن الناسي يفسد صومه وحينئذ لا تكرار فيه بوجه .

( ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا ) ؛ لأن فطره جائز له وإثمه للزنا لا للصوم فذكر الترخص لذلك وإلا فهو لا كفارة عليه وإن لم ينو الترخص نظير ما مر في قوله وكذا بغيرها ( والكفارة على الزوج عنه ) دونها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها زوجة المجامع مع مشاركتها له في السبب ولأن صومها ناقص كما مر ( وفي قول ) تلزمه كفارة واحدة لكنها تكون ( عنه وعنها ) لمشاركتها له في السبب ولهذا القول تفريع وتقييد ليس من غرضنا ذكره ( وفي قول عليها كفارة أخرى ) قياسا على الرجل .


حاشية ابن قاسم

( قوله فقول ابن الرفعة أنه مثلها يحمل على أنه مثلها في بطلان صومهما ) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة ا هـ وهو صريح في ابن الرفعة نقل عدم وجوب الكفارة على الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع ا هـ .

( قوله لا من جهة الصوم ) قد يمنع ؛ إذ لولا الصوم لم يأثم والإباحة مع نية الترخص لا تنافي أن الإثم من جهة الصوم فليتأمل جدا .

( قوله نعم يصح أن يحترز به عن جماع الصبي ) صرح في شرح الروض بعدم [ ص: 449 ] وجوب الكفارة في جماع الصبي .

( قوله وما بعدها محترز بسبب الصوم ) كان وجه ذلك أن المراد بكونه بسبب الصوم كونه بمجرد الصوم ولو كان الإثم هنا لمجرد الصوم حصل وإن نوى الترخص ( قوله والكفارة تدرأ بالشبهة ) كان المراد بالشبهة هنا احتمال دخول الليل .

( قوله وكذا لا كفارة إلخ ) اعتمده م ر .

( قوله ثم جامع ثم ثبت أنه من رمضان ) ويجاب عنه بأنه مفطر حقيقة لتبين عدم صحة صومه عن غير رمضان شرح م ر .

( قوله بقولي ) أي : عقب بسبب الصوم ( قوله : إذ القضاء ) أي : قضاء رمضان .

( قوله مع أنه لا كفارة فيه ) أي : فلا تخرج هذه بالنسبة لقضاء رمضان ولو قال عنه ( قوله متعلق ) أي : قوله ناسيا وقوله بالأكل أي لا يجامع .

( قوله [ ص: 450 ] لأنه مما يخفى ) قد يقال هو لا يخفى بعد ذكر ما سبق .

( قوله على الضعيف أن الناسي يفسد صومه ) عبارة الروضة ولو زنى المقيم ناسيا للصوم وقلنا الصوم يفسد بالجماع ناسيا فلا كفارة على الأصح ؛ لأنه لم يأثم بسبب الصوم ؛ لأنه ناس له ا هـ .

( قوله وحينئذ لا تكرار فيه بوجه ) أي : ؛ لأن ما سبق مبني على أن الناسي لا يفسد صومه وهذا مبني على أنه يفسد صومه ( قوله في المتن وفي قول عنه وعنها ) قال الإسنوي أي : يلزمها أيضا كفارة ولكن الزوج مكلف بإخراج كفارة واحدة تقع عنه وعنها بطريق التحمل قال وحكى في البحر عن هذا ثلاثة أوجه أحدها ما ذكرنا وهو أنه يجب على كل واحد كفارة مستقلة ولكن يحملها الزوج عنها وهذا هو مقتضى كلام الرافعي والثاني تجب كفارتان كما ذكرناه إلا أن الزوج لا يحتمل فإذا أخرجها سقطت عنها وتصير كالدين المضمون والثالث يجب على كل واحد النصف ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها ا هـ .

( قوله في المتن وفي قول عليها كفارة أخرى ) قال الإسنوي ومحل هذا القول إذا وطئت في القبل أما إذا وطئت في الدبر فلا كفارة عليها كذا نقله في الكفاية وحكى الماوردي وجها أنه يجب على الزوج إخراج كفارتين واحد عنه وأخرى عنها ( تنبيهان ) أحدهما أن محل القول الثاني والثالث إذا كانت المرأة صائمة ومكنت طائعة عالمة الثاني أن فائدة القول الأول والثاني تظهر في مسائل منها لو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شيء على الأول ويلزمها على الثاني ؛ لأن الزوج ليس أهلا للتحمل ومنها إذا وطئت بزنا أو بشبهة فلا كفارة عليها على الأول وتلزمها على الثاني لانتفاء سبب التحمل وهو الزوجية ا هـ كلام الإسنوي .

حاشية الشرواني

( قوله شرط من ذلك ) أي : الشروط العشرة وتقدم عن سم اشتراط كون الإفساد بالجماع وحده وكون الجماع بذكر أصلي وفي فرج وكون اليوم من رمضان يقينا ويأتي عن ع ش اشتراط كون الفرج متصلا فتصير خمسه عشر .

( قوله نحو ناس ) أي : للصوم أو للنية ليلا كردي على بافضل عبارة المغني ومن نسي النية وأمر بالإمساك فجامع لا كفارة عليه قطعا ا هـ .

( قوله ومكره ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني .

( قوله وجاهل ) أي لتحريم الجماع ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت قطعا نهاية قال ع ش قوله م ر ولو علم التحريم إلخ شمل ما لو علم بالتحريم وجهل إبطاله الصوم ا هـ .

( قوله عذر ) أي : بأن قرب إسلامه أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شرح بافضل و ع ش ( قوله وإن قلنا إلخ ) أي على الضعيف قول المتن ( أو بغير جماع ) أي كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية .

[ ص: 448 ] إلى الإنزال مغني زاد شرح بافضل وإن جامع بعده ا هـ .

( قوله : لأنها تفطر إلخ ) أي : والتام يحصل بالتقاء الختانين نهاية ( قوله كذا قيد إلخ ) أي في الروضة وأصلها ( قوله لكنه يوهم إلخ ) أي : التقييد بالتمام ( قوله ثم زال نحو النوم ) أي : بأن تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع نهاية .

( قوله لكن المنقول إلخ ) وهو أنه لا تجب الكفارة على الموطوءة مطلقا .

( قوله لنقص صومها إلخ ) أي ولأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المجامع مع الحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر فلا تجب على الموطوءة في القبل أو الدبر ولا على الرجل الموطوء كما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه نهاية وأسنى ومغني وشيخنا .

( قوله فلا يحتاج إلخ ) أي : بل يضر لما مر من الإيهام .

( قوله بالنسبة للموطوء إلخ ) أي : لإخراجه من الضابط و ( قوله فإن الذي يظهر إلخ ) تعليل لصحة الإيهام السابق بالنسبة إليه .

( قوله فإن الذي يظهر إلخ ) خلافا للنهاية والأسنى والمغني عبارة الكردي على شرح بافضل وكلامه في هذا الكتاب صريح في خلاف ما في التحفة وكلامه في بقية كتبه ظاهر في خلافه كالإتحاف والإمداد وفتح الجواد والإيعاب وكذلك شيخ الإسلام زكريا والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم فما بحثه في التحفة مخالف لإطلاق الجماعة فتنبه له فإن الظاهر خلاف ما فيها وفي الإيعاب نعم ينبغي ندب التكفير خروجا من خلاف من أوجبه ا هـ .

( قوله : إذ قضية إلخ ) تعليل لما استظهره من لزوم الكفارة على الموطوء المذكور الذي أشار إليه الأذرعي وإشارة إلى وجه رد القيل المذكور .

( قوله في ذلك ) أي : في عدم وجوب الكفارة ( وقوله فقول ابن الرفعة إنه مثلها يحمل إلخ ) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة ا هـ وهو صريح في أن ابن الرفعة نقل عدم وجوب الكفارة على الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في شرح الروض .

( قوله في بطلان صومهما ) الأولى إفراد الضمير وتذكيره ( قوله لكن لا من جهة الصوم ) أي : وحده بل لأجله مع عدم نية الترخص شرح بافضل وشيخنا وبذلك يندفع قول سم قد يمنع ؛ إذ لولا الصوم لم يأثم والإباحة مع نية الترخص لا تنافي أن الإثم من جهة الصوم فيتأمل جدا ا هـ .

( قوله قيل إلخ ) وافقه النهاية فقال وقد احترز عنه بقوله أثم به ؛ إذ كلامه في آثم لا يباح له الفطر بحال ويصح أن يحترز به عن جماع الصبي ا هـ لكن عقبه الرشيدي بما نصه قوله م ر ؛ إذ كلامه في آثم إلخ يقال عليه لا دليل عليه ا هـ .

( قوله يصح أن يحترز به عن جماع الصبي ) صرح في شرح الروض بعدم وجوب الكفارة في جماع الصبي سم .

( قوله عن جماع الصبي ) عبارة سم على شرح البهجة يحتمل أن يخرج به أي : بقوله أثم به للصوم ما لو جامع يعتقد أنه صبي ثم بان [ ص: 449 ] أنه كان بالغا عند الجماع لعدم إثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد الأول مسألة ظن بقاء الليل ا هـ وكتب بهامش شيخنا الشوبري اعتقاد الصبي لا يبيح الجماع في رمضان وسقوط الإثم لعدم التكليف لا يقتضي الإباحة فهو ممنوع منه كما يمنع من الزنا فالوجه وجوب الكفارة ولا تأييد فيما ذكره للفرق الظاهر بين إباحة الإقدام وعدمه ا هـ أقول فيه نظر أما أولا فلأن الصبي حيث لم يعلم ببلوغه لا إثم عليه كمن ظن بقاء الليل بل هذا أولى لعسر معرفة البلوغ عليه بخلاف معرفة بقاء الليل لسهولة البحث عنها وأما ثانيا فحرمة الفطر لا تستلزم الكفارة كما يأتي في ظن دخول الليل فإنه لا يجوز له الفطر ومع ذلك إذا جامع لا كفارة عليه للشبهة وإن حرم جماعه ع ش .

( قوله محترز بسبب الصوم ) أي ؛ إذ المتبادر منه أن الراد بسبب الصوم وحده والإثم هنا بسببه مع عدم نية الترخص عبارة سم كان وجه ذلك أن المراد بكونه بسبب الصوم كونه بمجرد الصوم ولو كان الإثم هنا لمجرد الصوم حصل وإن نوى الترخص ا هـ .

( قوله وكذا إن لم يظن ) إلى قوله لولا ما بينت إلخ في المغني إلا قوله كما ذكره إلى أو شك وكذا في النهاية إلا قوله أو شك فيه .

( قوله هنا ) أي : في الجماع .

( قوله بالشبهة ) وهي عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد بأصل براءة الذمة نهاية عبارة سم كان المراد بالشبهة هنا احتمال دخول الليل ا هـ .

( قوله لما مر إلخ ) تعليل للإثم .

( قوله وكذا لا كفارة إلخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا .

( قوله وهاتان ) أي : مسألة ظن الغروب بلا أمارة أو شك ومسألة الشك في النية ( قوله على الضابط ) أي طرده مغني .

( قوله كما قدمته ) أي : في شرح الضابط .

( قوله ولا على من نوى إلخ ) عطف بالمعنى على قوله لو شك أنوى إلخ .

( قوله مثلا ) أي : أو نذرا أو كفارة .

( قوله وإن صدق عليه إلخ ) ويجاب عنه بأنه مفطر حقيقة لتبين عدم صحة صومه عن غير رمضان وعنه أيضا لانتفاء نيته له نهاية ويأتي في الشرح مثله .

( قوله ثم جامع ثم ثبت إلخ ) وكذا لا كفارة في عكسه بأن ثبت أنه من رمضان ثم جامع ؛ لأنه غير آثم إن لم يعلم وجوب الإمساك وإلا فإثمه بسبب الإمساك لا الصوم .

( قوله بقولي إلخ ) أي : عقب بسبب الصوم سم ولعل قوله بقولي بدل من قوله به وكان الواضح الأخصر أن يقال لولا بينت مراد المتن إلخ ( قوله هذه ) أي : مسألة يوم الشك .

( قوله تخرج ) أي : عن الضابط .

( قوله : لأنه ) أي : يوم الشك الذي نواه قضاء .

( قوله منه إلخ ) أي : رمضان ( قوله : إذ القضاء ) أي : قضاء رمضان سم .

( قوله مع أنه لا كفارة إلخ ) أي فلا يكفي في الاحتراز مجرد عن رمضان بل يحتاج إلى زيادة أداء مغني .

( قوله لما مر إلخ ) أي وانتفى نيته له نهاية .

( قوله ومر ) أي : في أواخر فصل المفطرات ( قوله فعلم إلخ ) أي : حالا عقب الطلوع .

( قوله تنزيلا إلخ ) علة لوجوب الكفارة قول المتن ( ولا على من جامع ) أي : عامدا مغني قول المتن ( بعد الأكل إلخ ) أي : أو الجماع ناسيا .

( قوله متعلق ) أي قوله ناسيا ( وقوله بالأكل ) أي : لا بجامع سم .

( قوله لاعتقاده إلخ ) تعليل لقول المتن ولا على من جامع إلخ .

( قوله فعليه الكفارة ) أي : جزما نهاية ومغني ( قوله وهذا ) أي : من جامع بعد الأكل إلخ .

( قوله بهذا ) أي : بعدم الوجوب على من زنى [ ص: 450 ] ناسيا ( قوله : لأنه مما يخفى ) قد يقال هو لا يخفى بعد ذكر ما سبق سم .

( قوله وحينئذ لا تكرار إلخ ) أي ؛ لأن ما سبق مبني على أن الناسي لا يفسد صومه وهذا مبني على أنه يفسد صومه سم .

( قوله لذلك ) أي : للتنبيه على أن إثمه للزنا لا للصوم ( قوله مشاركتها له إلخ ) أي : ؛ لأنه جاء في رواية هلكت وأهلكت ولو وجب عليها لبينه نهاية .

( قوله كما مر ) أي : في أوائل الفصل قول المتن ( وفي قول عنه وعنها ) أي : يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج وعلى هذا قيل يجب كما قال المحاملي على كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها وقيل يجب كما قاله المتولي على كل منهما كفارة تامة مستقلة ولكن يتحملها الزوج عنها ثم يتداخلان وهذا مقتضى كلام الرافعي ومحل هذا القول إذا كانت زوجة كما يرشد إليه قول على الزوج أما الموطوءة بالشبهة أو المزني بها فلا يتحمل عنها قطعا نهاية ومغني قول المتن ( وفي قول عليها كفارة أخرى ) ومحل هذا في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة عليها ومحل هذا القول أيضا والذي قبله إذا مكنته طائعة عالمة فلو كانت مفطرة أو نائمة صائمة فلا كفارة عليها قطعا ولا يبطل صومها ومحل القول الأول منهما من أصله إذا لم يكونا من أهل الصيام فإن كانا من أهله لكونهما معسرين أو مملوكين لزم كل واحد صوم شهرين ؛ لأن العبادة البدنية لا تتحمل وإن كان من أهل العتق أو الإطعام وهي من أهل الصيام فأعتق أو أطعم فالأصح أنه يجزئ عنهما إلا أن تكون أمة فإنه لا يجزئ عنها على الصحيح ولو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شيء على القول الأول ويلزمها على الثاني ؛ لأن الزوج غير أهل للتحمل هذا والمذهب عدم وجوب شيء عليها من ذلك مطلقا نهاية أي حرة أو أمة زوجة أو غيرها ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية