( قوله وظاهر كلامهم أن من فعله إلخ ) أقول ظاهر كلامهم أيضا أن من فعله فوافق صومه يوما يكره إفراده بالصوم كالسبت يكون صومه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم ( قوله يوما يسن صومه ) يدخل فيه نحو عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وفيه نظر والمتجه أن صومهما أفضل ولا يخرج به عن صوم يوم وفطر يوم بخلاف ستة شوال فالظاهر أنه لا تطلب موالاتها فإن موالاتها ليست متأكدة كتأكد صيام هذه الأيام .
( قوله لكن بحث بعضهم إلخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي .
حاشية الشرواني
قول المتن ( وصوم الدهر ) ( فائدة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده الدهر الأبد الممدود والجمع أدهر ودهور أما قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30282لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر } فمعناه أن ما أصابك من الدهر فإن الله تعالى هو فاعله ليس الدهر فإذا سببت به الدهر فكأنك أردت الله سبحانه وتعالى مغني قول المتن ( غير العيد والتشريق ) أي : أما صوم العيدين وأيام التشريق أو شيء منها فحرام كما مر نهاية ومغني قول المتن ( مكروه إلخ ) ظاهره وإن كان الضرر مبيحا للتيمم وفيه نظر ؛ لأنه يحرم صوم رمضان مع ذلك فلعل المراد بالضرر هنا ما دون ذلك فراجعه قليوبي ( وقوله : لأنه يحرم إلخ ) هذا على مرضي الشارح خلافا للنهاية والمغني وشيخ الإسلام فإن المحرم عندهم إنما هو خوف الهلاك فقط كما مر ( قوله ولو مندوبا ) وفاقا للنهاية والمغني .
( قوله كل الليل ) الأولى إما تنكير الليل أو جمعه .
( قوله من صام يوما إلخ ) أي : وفيه دلالة على فضل مطلق صوم التطوع الشامل لصوم الدهر .
( قوله وعقد تسعين ) قال الحليمي هو أن يرفع الإبهام ويجعل السبابة داخلة تحته مطبوقة جدا ع ش عبارة البجيرمي والتسعين كناية عن عقد السبابة ؛ لأن كل عقدة بثلاثين ا هـ .
( قوله أو لا يكون له إلخ ) لا يظهر مغايرته لما قبله من كل وجه .
( قوله والخبر الأول محمول إلخ ) يغني عنه قوله السابق وذلك لخبر الصحيحين إلخ .
( قوله لخبرهما أفضل الصيام إلخ ) وفيه أيضا لا أفضل من ذلك نهاية ومغني ( قوله وظاهر كلامهم إلخ ) وظاهر كلامهم أيضا أن من فعله فوافق صومه يوما يكره إفراده بالصوم كالسبت يكون صومه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه ( قوله يوما يسن صومه ) يدخل فيه نحو عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وفيه نظر والمتجه أن صومه أفضل ولا يخرج به عن صوم يوم وفطر يوم بخلاف ستة شوال فالظاهر أنه لا يطلب موالاتها فإن موالاتها ليست مؤكدة كتأكد صيام هذه الأيام سم .
( قوله لكن بحث بعضهم إلخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج وقضية إطلاق الشارح م ر أي : والمغني موافقة الأول ع ش .