( وشرط صحته ) المطلقة أي ما ذكر من الحج والعمرة ( الإسلام ) فقط فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد بل لو ارتد أثناءه بطل ولم يجب مضي في فاسده وبهذا فارق باطله فاسده بجماع كما يأتي ولا تحبط الردة غير المتصلة بالموت ما مضى أي ذاته حتى لا يجب قضاؤه بل ثوابه كما نص عليه قيل عبارته لا تفي بقول أصله لا يشترط لصحته إلا الإسلام ا هـ .
وليس في محله ؛ لأن تعريف الجزأين يفيد الحصر على أنه اعترض بأنه يشترط أيضا الوقت والنية والعلم بالكيفية حتى لو جرت أفعال النسك منه اتفاقا لم يعتد بها [ ص: 6 ] لكن ورد ذكر النية بأنها ركن ويرد ذكر الوقت ؛ لأنه معلوم من صريح كلامه الآتي في المواقيت وذكر العلم بأنه لو حصل بعد الإحرام وقبل تعاطي الأفعال كفى فليس شرطا لانعقاد الإحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاده تصوره بوجه
حاشية ابن قاسم
( قوله : هنا وفيما بعده أي ما ذكر من الحج والعمرة ) يجوز أن يكون مرجع الضمير الحج فقط وتعرف العمرة بالمقايسة واعلم أن الضمير قد يفرد على المعنى كما قال ابن هشام في قول الألفية في باب المعرفة والنكرة وغيره معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك ومثله قوله تعالى { لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به } أي بذلك ا هـ .
فلا إشكال في إفراد المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما ( قوله وليس في محله ؛ لأن تعريف الجزأين يفيد الحصر ) أي مع ظهور فساد حصر الخبر في المبتدأ هنا فتعين العكس ( وأقول ) هذا الجواب إنما يصح إن أثبت أن مثل ذلك تعريف هذين الجزأين يفيد حصر الأول في الثاني وإلا فقد يكون الأمر بالعكس فلا يفيد وقضية قول السعد واللفظ لمختصره والحاصل أن المعرف فاللام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر سواء كان الخبر معرفة أو نكرة ، وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ ا هـ
أن الأمر هنا بالعكس أي أن الثاني محصور في الأول ، وهو [ ص: 6 ] عكس المطلوب .
( قوله : لكن رد ذكر النية إلخ ) وعلى التسليم في المذكورات أو بعضها لا يضر ذلك في الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لإمكان جعله إضافيا بالإضافة إلى ما يشترط في المراتب الآتية .
( قوله : بأنه لو حصل بعد الإحرام إلخ ) قد يسبق إلى الفهم أن هذا لا يجري في الصلاة .
( قوله : بل يكفي لانعقاد تصوره ) أي فهذا أيضا شرط كالإسلام فلم يفد هذا الرد شيئا
حاشية الشرواني
قول المتن ( وشرط صحته إلخ ) ولهما مراتب خمس صحة مطلقة وصحة مباشرة ووقوع عن النذر ووقوع عن حجة الإسلام ووجوبهما ولكل مرتبة شروط فيشترط مع الوقت الإسلام وحده للصحة ومع التمييز للمباشرة ومع التكليف للنذر ومع الحرية لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته ومع الاستطاعة للوجوب نهاية وشيخنا .
( قوله : المطلقة ) إلى قوله وبهذا في النهاية والمغني .
( قوله : المطلقة ) أي غير المقيدة بالمباشرة ولا غيرها شيخنا .
( قوله : ما ذكر من الحج والعمرة ) يجوز أن يكون مرجع الضمير الحج فقط وتعرف العمرة بالمقايسة واعلم أن الضمير قد يفرد على المعنى كما قال ابن هشام في قول الألفية في باب المعرفة والنكرة وغير معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك ا هـ . فلا إشكال في إفراد المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما سم .
( قوله : فلا يصح إلخ ) وقضية كلام جمع صحة حج مسلم بالتبعية ، وإن اعتقد الكفر ، وهو ظاهر إذ اعتقاده منه لغو نعم إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد ؛ لأن غايته أنه كنية الإبطال وهي هنا تؤثر في الابتداء دون الدوام نهاية قال ع ش قوله نعم إن اعتقده مع إحرامه إلخ يخرج ما لو اعتقده مع إحرام وليه فلا أثر له وقوله ، وهي هنا تؤثر إلخ ومثل ذلك الصوم والاعتكاف فلا ينقطع واحد منهما بنية الإبطال ا هـ ع ش ومثل ذلك أيضا الوضوء بخلاف الصلاة والتيمم فتبطلهما مطلقا منسك الونائي ( قوله في فاسده ) الأولى في باطله أو فيه .
( قوله : ؛ لأن تعريف الجزأين إلخ ) أي : مع ظهور فساد حصر الخبر في المبتدأ فتعين العكس سم .
( قوله : [ ص: 6 ] لكن رد ذكر النية إلخ ) وعلى التسليم في المذكورات أو بعضها لا يضر ذلك في الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لإمكان جعله إضافيا بالإضافة إلى ما يشترط في المراتب الآتية سم .
( قوله : بأنه معلوم إلخ ) فيه تأمل ( قوله بل يكفي لانعقاده إلخ ) أي : فهذا أيضا شرط كالإسلام فلم يفد هذا الرد شيئا سم وبصري