( و ) يسن ( أن تخضب ) المرأة غير المحدة ( للإحرام يدها ) أي كل يد منها إلى كوعها بالحناء تعميما وكذلك وجهها ولو خلية شابة ؛ لأنها تحتاج لكشفهما وذلك يستر لونهما ويكره لها به بعد الإحرام ؛ لأنه زينة ولا فدية فيه ؛ لأنه ليس بطيب نعم إن تركته قبل عمدا أو نسيانا احتمل أن تفعله بعده خشية المفسدة لا للزينة وأما المحدة فيحرم عليها وكذا الرجل إلا لضرورة كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وبه رددت في مؤلف مبسوط على جمع يمنيين أطالوا الاعتراض على المصنف والاستدلال للحل في مؤلفات حتى ادعى بعضهم فيها الاجتهاد ولذا سميته شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحناء وعواره والخنثى كالرجل ويسن لغير المحرمة أيضا إن كانت حليلة وإلا كره ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها
حاشية ابن قاسم
( قوله : وذلك بستر لونهما ) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك حرام كما هو ظاهر إلا أن يكون هناك جرم سائر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضا فليتأمل ( قوله : ويكره ) أي أن تخضب ( قوله : به ) أي بالحناء ، وهو متعلق بالضمير المرفوع بيكره ففيه ما فيه ( قوله : فيحرم عليها وكذا الرجل إلا لضرورة إلخ ) في فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا قال السيوطي وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال ا هـ وقضية التقييد باليدين والرجلين عدم حرمة خضاب غيرهما لكن ينبغي استثناء ما في معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه فليراجع ( قوله : وتطريف ) قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف الأصابع بالحناء مع السواد أما الحناء وحده فلا شك في جوازه [ ص: 60 ] ا هـ هكذا في شرح العباب وكذا ينبغي أن يقال في النقش
حاشية الشرواني
( قوله : غير المحدة ) ينبغي والمبتوتة على قياس ما تقدم فيحرم على الأولى ولا يسن للثانية بصري وباعشن ( قوله : إلى كوعها ) أي فقط نهاية ومغني ( قوله : وذلك يستر لونهما ) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك حرام كما هو ظاهر إلا أن يكون هناك جرم ساتر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضا سم ( قوله : ويكره ) أي أن تخضب و ( قوله : به ) أي بالحناء ، وهو متعلق بالضمير المرفوع بيكره ففيه ما فيه سم .
( قوله : واحتمل إلخ ) أي بلا كراهة ( قوله : وكذا الرجل إلخ ) في فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال انتهى وقضية التقييد باليدين والرجلين عدم حرمة خضاب غيرهما لكن ينبغي استثناء ما في معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه فليراجع سم ( قوله : إلا لضرورة ) أي لخبر أبي داود في سننه عن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=118236ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال خضبهما } ا هـ زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه { nindex.php?page=hadith&LINKID=118237بالحناء } فتح الودود ( قوله : وبه إلخ ) أي بذلك النص ( قوله : على المصنف ) أي في غير المنهاج ( قوله : شن الغارة ) أي تفرقتها ( على من أظهر معرة تقوله ) أي على ضر من أظهر إثم قوله الباطل في الحناء و ( قوله : وعواره ) عطف على معرة إلخ أي وأظهر عيب تقول كردي عبارة الأقيانوس يقال شن الماء على الشراب إذا فرقه ويقال شن الغارة عليهم إذا صبها من كل وجه ا هـ .
( قوله : ويسن لغير المحرمة إلخ ) أي لكنه للمحرمة آكد نهاية ومغني ( قوله : ولا ) أي بأن كانت خلية من زوج أو سيد نهاية ومغني ( قوله : ولا يسن لها نقش إلخ ) عبارة الكردي على بافضل وأما النقش والتسويد وخضب أطراف الأصابع فمكروه حيث كان لها حليل وأذن لها فيه وإلا حرم حيث لم تعلم رضاه ويجري ذلك في التنميص كما في الأسنى وكلام الشارح حج في الزواجر يفيد كراهته مطلقا ويجري التفصيل المذكور في وشر الأسنان أي تحديدها وفي الوصل ا هـ .
( قوله : وتطريف ) قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف الأصابع بالحناء مع السواد أما بالحناء وحده فلا شك في جوازه شرح العباب وكذا ينبغي أن يقال في النقش سم ( قوله : ومن لم يأذن إلخ ) أي ولا علمت رضاه ونائي وبصري وكردي على بافضل ( قوله : حليلها ) أي من زوج أو سيد