صفحة جزء
( والأظهر أن إتلاف الأجنبي ) الملتزم بغير حق للمبيع في غير عقد الربا ، وإن أذن له البائع ، أو المشتري فيه لعدم استقرار ملكه ، أو كان عبدا للبائع ، ولو بإذنه ، أو للمشتري لكن بغير إذنه ، والفرق شدة تشوف الشارع لبقاء العقود ( لا يفسخ ) البيع لقيام بدل المبيع مقامه ، وإنما انفسخت الإجارة بغصب العين إلى انقضاء المدة ؛ لأن الواجب ثم المال ، وهو من غير جنس المعقود عليه فلم يقم مقامه بخلافه هنا ( بل يتخير المشتري ) على التراخي لفوات العين المقصودة ( بين أن يجيز ) وحينئذ ففي رجوعه للفسخ خلاف والأوجه منه نعم ( ويغرم الأجنبي ) البدل ( أو ) يستعملها الفقهاء كثيرا في حيز بين بمعنى الواو لامتناع بقائها على أصلها لمنافاته لوضع بين ( يفسخ ) وحينئذ يقدر ملك البائع للمبيع قبيل الفسخ فيلزمه تجهيز القن نظير ما مر خلافا لبعض الشارحين ( ويغرم البائع الأجنبي ) البدل أما إتلافه له بحق نظير ما مر في المشتري ، أو وهو حربي فكالآفة ، وأما إتلافه للربوي فينفسخ به العقد لتعذر التقابض والبدل لا يقوم مقامه فيه وإتلاف أعجمي يعتقد تحتم طاعة آمره وغير مميز كإتلاف آمره من بائع ومشتر وأجنبي


حاشية ابن قاسم

( قوله : والفرق إلخ ) أي : حيث لم يقيد عبد البائع بغير الإذن حتى إذا كان بالإذن كان كإتلافه فينفسخ ( قوله : على التراخي ) أي : كما اقتضاه كلام القفال وقال القاضي : على الفور ، وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : والأوجه منه نعم ) لعل هذا مبني على ما اعتمده من أن الخيار على التراخي أما على ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي من أنه على الفور فالقياس عدم رجوعه فليتأمل ( قوله : بقدر ملك البائع إلخ ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل الفسخ وحده

حاشية الشرواني

( قوله : فيه ) أي : الإتلاف ( قوله : ملكه ) أي أحد المتبايعين ( قوله : والفرق إلخ ) أي : حيث لم يقيد عبد البائع بغير الإذن حتى إذا كان بالإذن كان كإتلافه فينفسخ ا هـ سم عبارة الرشيدي يعني : والفرق بين ما أفهمه قوله : لكن بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون كالأجنبي بل يكون قابضا وبين عبد البائع بإذنه ا هـ .

( قوله : وإنما انفسخت الإجارة إلخ ) ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة إن كان قبضها ، وإلا سقطت عن المستأجر وظاهره ، وإن كان الغصب على المستأجر نفسه ، وحيث قلنا بانفساخ الإجارة رجع المؤجر على الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها ، وإن لم يستعملها ، ولا يختص انفساخ العين المؤجرة بالغصب بما لو كان قبل القبض بل غصبه بعد قبض المشتري كغصبه قبله ؛ لأن قبض العين ليس قبضا حقيقيا ا هـ ع ش ( قوله : ؛ لأن الواجب ) أي : على الأجنبي ( ثم ) أي : في غصبه العين المؤجرة ( قوله : من غير جنس المعقود عليه ) وهو المنفعة ( قوله : بخلافه هنا ) أي : فإن المعقود عليه هنا المال ، وهو أيضا الواجب على متلفه فتعدى العقد من العين إلى بدلها نهاية ومغني ( قوله : على التراخي ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي ( قوله : والأوجه منه نعم ) لعل هذا مبني على ما اعتمده من أن الخيار على التراخي أما على ما اعتمده شيخنا الرملي أي : من أنه على الفور فالقياس عدم رجوعه للفسخ فليتأمل ا هـ سم ( قوله : يستعملها ) أي : لفظة أو ( قوله : يقدر ملك البائع إلخ ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل الفسخ أيضا ا هـ سم ( قوله : نظير ما مر ) أي : بقوله : فخرج قتله لردته إلخ و ( قوله : في المشتري ) أي : في إتلافه ( قوله : لا يقوم مقامه ) أي المبيع ( فيه ) أي : التقابض ( قوله : البدل ) إلى المتن في المغني ، وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت أن إتلاف دابة المشتري إذا كانت معه كإتلافه فيكون قبضا عبارتها ، ومحل ذلك أي : محل التخيير بإتلاف دابة المشتري ليلا إذا لم يكن مالكها معها ، وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا ، وقال الأذرعي : إنه صحيح وجزم به الشيخ في الغرر ، وإن رده في شرح الروض ، ولو كانت مع الغير فالإتلاف منسوب إليه ا هـ .

( قوله : فكالآفة ) أي : فينفسخ العقد وسقط الثمن ( قوله : وغير مميز ) عطف على الأعجمي أي : ولو بهيمة ا هـ ع ش ( قوله كإتلاف آمره إلخ ) قضيته أن إتلاف غير المميز بدون أمر أحد كالتلف بآفة فليراجع ( قوله : من بائع ومشتر وأجنبي ) أي فينفسخ في الأول ، ويحصل القبض في الثاني ويتخير في الثالث ا هـ ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية