صفحة جزء
( وحجر الصبي ) الذكر والأنثى ( يرتفع ) من حيث الصبا بمجرد بلوغه ومطلقا ( ببلوغه رشيدا ) لقوله تعالى { فإن آنستم منهم رشدا } أي : أبصرتم أي : علمتم وزعم الإسنوي أن الصبا بكسر الصاد [ ص: 163 ] لا يستقيم وأنه بفتحها بعيد من كلامه مردود بأن المحفوظ هو فتحها وبأنه لا بعد فيه وبما قررت به عبارته المفيد أن القصد ارتفاع الحجر المطلق لا المقيد اندفع اعتراضها بأن الأولى حذف رشيدا ؛ لأن الصبا سبب مستقل بالحجر وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة ؛ إذ من بلغ مبذرا حكم تصرف حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي .

( فرع ) غاب يتيم فبلغ ولم يعلم رشده لم يجز لوليه النظر في ماله معتمدا استصحاب الحجر للشك في الولاية عند العقد وهي شرط وهو لا بد من تحققه فإن تصرف أثم ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف وإلا فلا وقد ينافيه ما يأتي من تصديق الولي في دوام الحجر ؛ لأن الأصل إلا أن يقال محل ذاك في حاضر ؛ لأنه يعرف حاله غالبا بخلاف الغائب وليس قول الولي قبضت مهرها بإذنها ولا قوله له اضمني إقرارا بالرشد فلا ينعزل به .

( والبلوغ ) في الذكر والأنثى إنما يتحقق بأحد شيئين : أحدهما ويسمى بلوغا بالسن ( باستكمال خمس عشرة سنة ) قمرية تحديدا من انفصال جميع الولد بشهادة عدلين خبيرين وشذ من قال بخلاف ذلك .

قال الشافعي رضي الله عنه { رد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر صحابيا وهم أبناء أربع عشرة سنة ؛ لأنه لم يرهم بلغوا وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر رضي الله عنهم } وقصة ابن عمر صححها ابن حبان وأصلها في الصحيحين ثانيهما ويسمى بلوغا بالاحتلام خروج المني كما قال ( أو خروج مني ) من ذكر أو أنثى لقوله تعالى { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم } مع خبر { رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم } والحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم وكنى به هنا عن خروج المني ولو يقظة بجماع أو غيره [ ص: 164 ] ويشترط تحققه فلو أتت زوجة صبي بلغ تسع سنين بولد للإمكان لحقه ؛ لأن النسب يكتفى فيه بمجرد الإمكان ولم يحكم ببلوغه ؛ لأنه لا بد من تحقق خروج المني وخرج لخروجه ما لو أحس بانتقاله من صلبه فأمسك ذكره فرجع فلا يحكم ببلوغه كما لا غسل وبحث الزركشي ومن تبعه الحكم ببلوغه بعيد والفرق بأن مدار البلوغ على العلم بإنزال المني والغسل على حصوله في الظاهر بالتحكم أشبه على أنه لا يتصور العلم بأنه مني قبل خروجه إذ كثيرا ما يقع الاشتباه فيما يحس بنزوله ثم رجوعه ( ووقت إمكانه ) فيهما ( استكمال تسع سنين ) قمرية تقريبا نظير ما مر في الحيض .

( ونبات العانة ) الخشن بحيث تحتاج إزالته للحلق وظاهره أنها اسم للمنبت لا للنابت وفيه خلاف لأهل اللغة والأشهر أنها النابت وأن المنبت شعرة بكسر أوله ووقته وقت الاحتلام ( يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر ) بالسن أو الاحتلام ومثله ولد من جهل إسلامه لا من عدم من يعرف سنه على الأوجه للخبر الصحيح { أن عطية القرظي رضي الله عنه كان في سبي بني قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل وأنهم كشفوا عن عانته فوجدوها لم تنبت فجعلوه في السبي } وخرج بها نبات نحو اللحية [ ص: 165 ] فليس بلوغا كما صرح به في الشرح الصغير في الإبط وألحق به اللحية والشارب بالأولى فإن البغوي ألحق الإبط بالعانة دونهما وفي كل ذلك نظر بل الشعر الخشن من ذلك كالعانة في ذلك وأولى إلا أن يقال إن الاقتصار عليها أمر تعبدي وأفهم قوله يقتضي الحكم أنه أمارة على البلوغ بأحدهما نعم إن ثبت أن سنه دون خمس عشرة سنة ولم يحتلم لم يحكم ببلوغه ويقبل قوله بيمينه وإن لم يحلف الصبي احتياطا لحقن الدم استعجلته بدواء إن كان ولد حربي سبي لا ذمي طولب بالجزية ويحل النظر للخبر .

وأفهم قوله كالروضة ولد أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى وهو كذلك وإن كان قضية المحرر إخراج النساء ؛ لأنهن لا يقتلن ونقله السبكي عن الجوري والخنثى لا بد أن ينبت على فرجيه معا ( لا المسلم في الأصح ) لسهولة مراجعة أقاربه المسلمين غالبا ولأنه متهم باستعجاله تشوفا للولايات بخلاف الكافر ؛ لأنه يفضي به إلى القتل أو الجزية أو ضرب الرق في الأنثى وما مر عام في الذكر والأنثى كما تقرر ( وتزيد المرأة ) عليه ( حيضا ) في سنه السابق إجماعا ( وحبلا ) [ ص: 166 ] لكنه دليل على سبق الإمناء ؛ لأن الولد يخلق من الماءين فبالوضع يحكم ببلوغها قبله بستة أشهر ولحظة ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة ، ولو حاض الخنثى بفرجه وأمنى بذكره حكم ببلوغه فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور ولا يشكل عليهم ما مر أن خروج المني من الزائد يوجب الغسل فيقتضي البلوغ ؛ لأن محله مع انسداد الأصلي وهذا غير موجود هنا .

وخالفهم الإمام ما لم يظهر خلافه فيغير قالا وهو الحق وقال المتولي إن تكرر فنعم وإلا فلا قال المصنف وهو حسن غريب .


حاشية ابن قاسم

( قول المصنف ببلوغه رشيدا ) ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك الحجر عنه ولا يحلف الولي كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله ولأن الأصل كما قاله الأذرعي يعضد قوله بل [ ص: 163 ] الظاهر أيضا ؛ إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم رشده والقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشده نعم سئل شيخنا الشهاب الرملي هل الأصل في الناس الرشد أو ضده ؟ فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه أي : بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة كمن علم رشده شرح م ر .

( فروع ) الأصل فيمن علم تصرف وليه عليه بعد بلوغه السفه ومن لم يعلم فيه ذلك هو الرشد ولو تعارض بينتا سفه ورشد فإن أضافتا لوقت معين تساقطتا ورجع للأصل المذكور وإلا قدمت بينة السفه ؛ لأن معها زيادة علم ما لم تقل بينة الرشد أنها علمت سفهه وأنه صلح فتقدم م ر .

( قوله لا يستقيم ) أي : ؛ لأنه لا يتوقف ارتفاع حجره على الرشد ( قوله بعيد ) لعل وجه البعد قرينة إسناد الارتفاع فيما قبله الذي هو نظيره إلى الجنون لا المجنون .

( قوله اندفع اعتراضها ) في اندفاع الأولوية بما ذكر نظر ( قوله لم يجز لوليه النظر ) [ ص: 164 ] المعتمد أنه لا يمتنع على الولي التصرف إلا إن علم أنه بلغ رشيدا .

( قوله ولم يحكم ببلوغه ) أي : ولا تصير أمته أم ولد م ر ( قوله فلا يحكم ببلوغه ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم ببلوغه وبعدم وجوب الغسل ( قوله بعيد ) قد يؤيد بعده ما يأتي عن الجمهور من عدم الحكم ببلوغ الخنثى فيما لو خرج المني فقط من أحد فرجيه فقط لاحتمال الزيادة وجه التأييد أن وجود الإنزال وخروجه من الزائد لا ينقص عن عدم خروجه بالكلية بل وما يأتي عن الإمام ؛ لأن تغيير الحكم صريح في عدم الاعتداد بما سبق لاحتمال الزيادة فلو كفى مجرد وجود الإنزال من غير خروج لوجب الحكم بالبلوغ بالخروج من الزائد وعدم تغيير الحكم واعتبار الإنزال بدون خروج إذا لم يكن هناك زائد وعدم اعتباره مع الخروج من الزائد لا يظهر وجهه نعم قد يقر به ويدفع عنه البعد ما يأتي في قوله وحبلا من أن وجه الحكم بالبلوغ أنه دليل على سبق الإمناء مع أنه لا يلزم في ذلك خروج المني إلى الظاهر كما هو ظاهر بل هذا قد يوجب إشكال عدم الاعتداد بالخروج من أحد فرجي المشكل فليتأمل .

( قوله على أنه لا يتصور العلم بأنه مني قبل خروجه ) لا يخفى ضعف هذه الدعوى بل سقوطها أما أولا فلأن العلامة التي يعرف بها بعد خروجه ويثبت بها له أحكام المني وهي الالتذاذ بخروجه تتحقق قبل خروجه فإنه يقع الالتذاذ بجريانه في قصبة الذكر وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم بالتجربة القطعية بحيث لا تقبل منازعة ، وأما ثانيا فلو سلمنا عدم التصور المذكور لم يفد ذلك مدعاه من عدم البلوغ ؛ لأنه يكفي في الحكم بالبلوغ من حيث الإحساس بانتقاله من صلبه العلم بأنه مني بعد خروجه إذا تأخر عن الإحساس المذكور فإذا أحس بانتقاله فأمسك الذكر مدة ثم خرج المني وعلم كونه منيا حكمنا بالبلوغ من حين الانتقال لا من حين الخروج فقط فتأمل ذلك فإنه في غاية الصحة والقوة والله الموفق .

( قوله تقريبا ) أنها تحديدية في الحيض كما قال في شرح الروض أنه الظاهر ( قوله وظاهره ) في كون ظاهره ذلك بحث إذ النبات يضاف للنابت [ ص: 165 ] كنبات الزرع فما وجه ظهور الإضافة فيما قاله .

( قوله بأحدهما ) هو المتجه وعليه لو ثبت أن سنه دون خمسة عشرة لم يمنع ذلك الحكم ببلوغه خلافا للماوردي أي : ما لم يثبت عدم احتلامه ( قوله استعجلته ) معمول قوله ( قوله لا ذمي طولب بالجزية ) والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين .

( قوله ويحل النظر ) قال في شرح العباب وينبغي جواز مسه لتوقف العلم بكونه خشنا الذي هو شرط كما مر عليه وكأنهم إنما لم يذكروه لوضوحه وادعاء إمكان إدراكه بالنظر من غير مس بعيد كما لا يخفى ا هـ وأقول إنما يظهر ما بحثه ودعواه البعد المذكور إن أريد بالخشن ما قامت به الخشونة بالمعنى المشهور لها ؛ لأنه إنما يدرك بالمس لكن ظاهر قولهم الذي يحتاج في إزالته حلق وإن كان ناعما وأدرك الخشونة بهذا المعنى لا يتوقف على مس فليتأمل .

( قوله تشوفا للولايات ) لا يقال هذا لا يأتي في الأنثى ؛ لأنه ممنوع لصحة كونها وصية وناظرة نحو مسجد فقول شرح المنهج وهذا جرى على الأصل والغالب وإلا فالأنثى والخنثى والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك ا هـ فيه نظر ؛ إذ كل يصح أن يكون ناظر وقف ووصي يتيم مثلا كما مر إلا أن يجاب بأن مراده أنثى وخنثى الكفار ؛ إذ لا يتأتى فيهما الاقتضاء المذكور ؛ إذ لم يذكر قول الشارح هنا " أو ضرب الرق " .

( قوله أو ضرب الرق ) انظر معناه مع كون الأنثى ترق بالأسر قبل البلوغ وبعده ولعل هذا وجه ترك [ ص: 166 ] شيخ الإسلام ذلك ( قوله وتأتي بولد ) أي بعد مضي أقل مدة الحمل فأكثر بعد الطلاق ( قوله فيحكم ببلوغه قبل الطلاق بلحظة ) أي : حيث وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر .

أما لو لم يوجد بعده ذلك فيحكم ببلوغها قبله بمدة إذا ضمت لما بعده بلغت أقل مدة الحمل والحاصل أنه حيث لحقه الولد لزم الحكم بوجود البلوغ قبل الطلاق ثم إن وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر كفى الحكم بوجوده قبله بلحظة وإلا فلا بد من الحكم بوجوده قبله بما يكمل به مع ما بعده أقل مدة الحمل ( قوله فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور ) وهو المعتمد وعللوه بقولهم لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه انتهى .

وفيه اعتراض في المهمات أجاب عنه في شرح الروض ( قوله : لأن محله مع انسداد الأصلي ) وهذا غير موجود هنا أي : ؛ لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى انسداده فلا يكون الماء الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد لانتفاء شرط كون الخارج منه منيا .

( قوله وخالفهم الإمام ) استدل الإمام بالقياس على الاتضاح وفرق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح العباب ( قوله ما لم يظهر خلافه ) كأن مراده أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل .

حاشية الشرواني

( قوله ومطلقا ) عطف على من حيث إلخ ( قوله أي : أبصرتم ) عبارة النهاية والمغني والمراد من إيناس الرشد العلم به وأصل الإيناس الإبصار ا هـ قول المتن ( ببلوغه رشيدا ) ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك الحجر عنه ولا يحلف الولي [ ص: 163 ] كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله ولأن الأصل كما قاله الأذرعي يعضد قوله أي : الولي بل الظاهر أيضا ؛ إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشده نعم سئل شيخنا الشهاب الرملي هل الأصل في الناس الرشد أو ضده ؟ فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه أي : بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة شرح م ر أي : والخطيب .

( فروع ) الأصل فيمن علم تصرف وليه عليه بعد بلوغه السفه ومن لم يعلم فيه ذلك هو الرشد ولو تعارض بينتا سفه ورشد فإن أضافتا لوقت معين تساقطتا ورجع للأصل المذكور وإلا قدمت بينة السفه ؛ لأن معها زيادة علم ما لم تقل بينة الرشد إنها علمت سفهه وأنه صلح فتقدم م ر ا هـ سم .

( قوله لا يستقيم ) أي : ؛ لأنه لا يتوقف ارتفاع حجره على الرشد ا هـ سم ( قوله بعيد ) لعل وجه البعد قرينة إسناد الارتفاع فيما قبله الذي هو نظيره إلى الجنون لا المجنون ا هـ سم .

( قوله مردود ) خبر وزعم الإسنوي إلخ ( قوله وبأنه لا بعد فيه ) من تعليل الشيء بنفسه ( قوله اندفع اعتراضها ) في اندفاع الأولوية بما ذكر نظر ا هـ سم ونقل النهاية والمغني عن الشيخين الأولوية مع علتها الآتية وأقراهما .

( قوله : لأن الصبي سبب ) ينبغي أن يقول ؛ لأن الصبا ولعله من تحريف النساخ في الصورة الخطية ا هـ سيد عمر ( قوله : إذ من بلغ إلخ ) تعليل للمغايرة ( قوله حكم تصرف السفيه ) منه صحة نكاحه بإذن وليه وعدم تزويج وليه إياه بدون إذن منه بخلاف الصبي ا هـ ع ش ( قوله لم يجز لوليه النظر إلخ ) المعتمد أنه لا يمتنع على الولي التصرف إلا إن علم أنه بلغ رشيدا م ر ا هـ سم ( قوله وهو إلخ ) أي : الشرط ( قوله إن بان غير رشيد إلخ ) هل يكتفى بمجرد عوده إلينا غير متصف بالرشد مع احتمال أنه بلغ رشيدا ثم طرأ له ما يخرجه عن الرشد أو لا بد من ثبوت استصحاب ما ظهر من عدم رشده من حاله قبل البلوغ ينبغي أن يتأمل ا هـ سيد عمر أقول قضية قول الشارح السابق للشك إلخ الثاني وقضية كلام سم هناك الأول وقد يؤيده إطلاق قول الشارح ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف وما مر عن النهاية والمغني .

( قوله وإلا ) أي : بأن بان رشيدا أو لم يتبين حاله ( قوله وقد ينافيه ) أي : قوله وإلا فلا ( قوله له ) أي : خطابه لموليه ( قوله اضمني ) أي : صيرني ضامنا ا هـ كردي هذا على أنه من الأفعال ويحتمل من الثلاثي أي : صر ضامنا عني .

( قوله به ) أي : بواحد من القولين ( قوله ويسمى ) ظاهره رجوع الضمير إلى الأحد ولا يخفى ما فيه وفي حمل المتن على قوله أحدهما ( قوله قمرية ) إلى قوله وقصة إلخ في النهاية والمغني إلا قوله بشهادة إلى قال ( قوله تحديدية ) حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه ا هـ نهاية .

( قوله رد النبي إلخ ) أي عن الجهاد ( وهم أبناء إلخ ) أي : عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم وهم إلخ كردي ( قوله وعرضوا إلخ ) أي : في السنة القابلة ( قوله فأجازهم ) أي : في الجهاد قول المتن ( أو خروج المني ) أي : لوقت إمكانه نهاية ومغني .

( قوله من ذكر ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني ( قوله وهو لغة ) أي : الاحتلام ( قوله ما يراه النائم إلخ ) أي من إنزال المني شوبري وقيل مطلقا ا هـ بجيرمي وفي المغني وقيل لا يكون في النساء ؛ لأنه [ ص: 164 ] نادر فيهن ا هـ .

( قوله ويشترط إلخ ) عبارة النهاية والمغني وكلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني فلو إلخ ( قوله للإمكان ) بأن أتت به بعد ستة أشهر من الوطء ا هـ رشيدي ( قوله ولم يحكم ببلوغه ) وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطئ أمته وأتت بولد وهو كذلك نهاية ومغني أي : ويثبت نسبه لإمكانه ع ش .

( قوله فلا يحكم ببلوغه ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم ببلوغه وبعدم وجوب الغسل ا هـ سم عبارة ع ش ولو أحس بالمني في قصبة الذكر فقبضه فلم يخرج حكم ببلوغه وإن لم يجب الغسل لاختلاف مدرك البابين ؛ لأن المدار في الغسل على الخروج إلى الظاهر وفي البلوغ على الإنزال قاله م ر انتهى سم على منهج ا هـ .

( قوله على أنه لا يتصور العلم إلخ ) لا يخفى ضعف هذه الدعوى بل سقوطها ؛ لأن العلامة التي يعرف بها المني بعد خروجه ويثبت بها له أحكامه وهي الالتذاذ بخروجه تتحقق قبل خروجه وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم بالتجربة القطعية ولو سلم عدم التصور المذكور لم يفد ذلك مدعاه من عدم البلوغ ؛ لأنه إذا حس بانتقاله فأمسك الذكر مدة ثم خرج المني وعلم كونه منيا حكمنا بالبلوغ من حين الانتقال لا من حين الخروج فقط فتأمل ذلك فإنه في غاية الصحة والقوة والله الموفق ا هـ سم بحذف .

( قوله تقريبا إلخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم تعبيره بالاستكمال أنها تحديدية وهو كذلك كما مر وإن بحث بعض المتأخرين أنها تقريبية كالحيض ؛ لأن الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر وجوده كالعدم بخلاف المني ا هـ قال ع ش قوله بعض المتأخرين مراده ابن حج ا هـ .

( قوله الخشن ) إلى المتن في النهاية ( قوله وظاهره إلخ ) محل تأمل بل ظاهره العكس ؛ لأنه إن أريد بالعانة النابت فإسناد النبات إليه حقيقي من إسناد المصدر إلى فاعله وإن أريد بها المحل فإسناد النابت إليه مجازي ؛ لأنه مكان النابت فليتأمل سيد عمر وسم .

( قوله والأشهر ) أي : عند أهل اللغة ع ش ( قوله ووقته وقت إلخ ) مبتدأ أو خبر فلو أنبت قبل إمكان خروج المني لم يحكم ببلوغه ا هـ ع ش ( قوله بالسن ) إلى المتن في المغني إلا قوله لا من عدم إلى للخبر وقوله فإن البغوي إلى وأفهم وكذا في النهاية إلا قوله وإن كان إلى والخنثى ( قوله يقتضي الحكم أنه أمارة إلخ ) وهو الأصح نهاية ومغني ( قوله للخبر الصحيح [ ص: 165 ] إلخ ) تعليل للمتن ( قوله فليس بلوغا إلخ ) ظاهر النهاية والمغني اعتماده عبارتهما وخرج بها شعر اللحية والإبط فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون خمس عشرة سنة وفي معناهما الشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحو ذلك ا هـ لكن أولها ع ش وفي الرشيدي ما يؤيده بما نصه قوله م ر فليس دليلا للبلوغ أي : فلا يتوقف الحكم بالبلوغ حيث لم يعلم استكماله الخمس عشرة سنة على نباتهما بل يكتفى بنبات العانة وليس معناه أنه إذا نبتت لحيته بالفعل لا يحكم ببلوغه بل ذلك علامة بالأولى من نبات العانة ويدل عليه قوله لندورهما دون خمس عشرة سنة ا هـ .

( قوله عليها ) أي : العانة ( قوله أمر تعبدي ) أي : والأصل عدمه ( قوله بأحدهما ) هو المتجه وعليه لو ثبت أن سنه دون خمس عشرة سنة لم يمنع ذلك الحكم ببلوغه خلافا للماوردي أي : ما لم يثبت عدم احتلامه ا هـ سم وع ش ( قوله إن ثبت ) أي : بشهادة عدلين نهاية ومغني ( قوله احتياطا ) عبارة النهاية ويجب تحليفه إذا أراده ولا يشكل تحليفه بأنه يثبت صباه والصبي لا يحلف لمنع كونه يثبته بل هو ثابت بالأصل وإنما العلامة وهي الإنبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين لما عارضها وأيضا فالاحتياط لحقن الدم قد يوجب مخالفة القياس ا هـ قال ع ش قوله إذا أراده أي الحلف فلو امتنع منه قتل للحكم ببلوغه بنبات العانة المقتضي لبلوغه ولم يأت بدافع ا هـ .

( قوله استعجلته بدواء ) مقول القول ( قوله إن كان إلخ ) راجع لقوله ويقبل إلخ ( قوله لا ذمي إلخ ) والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين نهاية وسم .

( قوله ويحل النظر ) أي : إلى من احتجنا لمعرفة بلوغه نهاية ومغني أي أما المس فلا ولعله ؛ لأن معرفة كونه يحتاج إلى حلق تكفي فيه الرؤية ومحل جواز النظر حيث لم يرتكب الحرمة ويمس فإن خالف وفعل فينبغي حرمة النظر لحصول المقصود بالمس ع ش ونقل سم عن شرح العباب أنه ينبغي جواز مسه لتوقف العلم بكونه خشنا عليه إلخ ثم رده بأن الظاهر أن المراد بخشونته الاحتياج في إزالته إلى حلق وإن كان ناعما لا الخشونة بالمعنى المشهور وإدراك الخشونة بذلك المعنى لا يتوقف على المس ا هـ .

( قوله لسهولة ) إلى المتن في النهاية والمغني وشرح المنهج إلا قوله أو ضرب الرق إلى وما مر ( قوله باستعجاله ) أي : النبات ( قوله : لأنه يفضي به إلى القتل أو الجزية ) وهذا جرى على الأصل والغالب ؛ إذ الأنثى والخنثى ومن تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك فإن الخنثى والمرأة لا جزية عليهما مع أن الحكم فيهما ما ذكر ومن تعذرت أقاربه من المسلمين لا يحكم ببلوغه مع فقدان العلة فقد جروا في تعليلهم على الغالب مغني ونهاية وشرح المنهج .

( قوله أو ضرب الرق إلخ ) انظر ما معناه مع كون الأنثى ترق بالأسر قبل البلوغ وبعده ولعل هذا وجه ترك شيخ الإسلام أي : والنهاية والمغني ذلك ا هـ سم .

( قوله وما مر إلخ ) دخول في المتن ( قوله عليه ) أي : على ما مر من السن وخروج المني ونبات العانة الشامل لهما ا هـ مغني .

( قوله إجماعا ) أي : يتحقق البلوغ بالحيض [ ص: 166 ] إجماعا ( قوله لكنه ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله قبل الطلاق بلحظة ) أي : حيث وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر ، أما لو لم يوجد بعده ذلك فنحكم ببلوغها قبله بمدة إذا ضمت لما بعده وبلغت أقل مدة الحمل ا هـ سم عبارة ع ش قبل الطلاق إلخ أي : وإن زادت المدة على ستة أشهر كسنة ومحل ما ذكر من اعتبار اللحظة قبل الطلاق حيث أمكن اجتماعه بها في ذلك الوقت وإلا فالمدة إنما تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتماع ا هـ .

( قوله وأمنى بذكره ) أي أو أمنى بهما كما هو ظاهر ا هـ رشيدي ( قوله فإن وجد أحدهما ) عبارة المغني والنهاية فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه عند الجمهور لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه وقال الإمام ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهما كالحكم بالإيضاح به ، ثم يغير إن ظهر خلافه قال الرافعي وهو الحق وسكت عليه المصنف والمعتمد الأول ا هـ .

( قوله فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور ) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم ( قوله وهذا ) أي الانسداد ( غير موجود هنا ) أي : ؛ لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى انسداده فلا يكون الماء الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد لانتفاء شرط كون الخارج منه منيا ا هـ سم ( قوله وخالفهم ) أي الجمهور الإمام استدل الإمام بالقياس على الإيضاح وفرق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح العباب ا هـ سم ( قوله ما لم يظهر خلافه إلخ ) كان مراده أي : الإمام أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل سم وحلبي وشوبري وهذا هو المفهوم من النهاية والمغني ( قوله وقال المتولي إلخ ) وفي النهاية والمغني بعد كلام عن الإسنوي مفيد لاعتبار التكرار عند الإمام أيضا ما نصه فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي ا هـ .

( قوله حسن ) أي : من حيث المعنى ( غريب ) أي : من حيث النقل ا هـ ع ش أي ومع ذلك فكل منهما ضعيف كما علم مما مر ا هـ رشيدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية