صفحة جزء
( وفرعهما ) أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره ولو آدميا تغليبا للنجس إذ الفرع يتبع أخس أبويه في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وعقد الجزية والأب في النسب والأم في الحرية [ ص: 291 ] والرق وأخفهما في نحو الزكاة والأضحية وقضية ما تقرر من الحكم بتبعيته لأخس أبويه أن الآدمي المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ في سائر أحكامه وهو واضح في النجاسة ونحوها وبحث طهارته نظرا لصورته بعيد من كلامهم بخلافه في التكليف ؛ لأن مناطه العقل ولا ينافيه نجاسة عينه للعفو عنها بالنسبة إليه بل وإلى غيره نظير ما يأتي في الوشم ولو بمغلظ إذا تعذرت إزالته فيدخل المسجد ويماس الناس ولو مع الرطوبة ويؤمهم ؛ لأنه لا تلزمه إعادة ومال الإسنوي إلى عدم حل مناكحته وجزم به غيره ؛ لأن في أحد أصليه ما لا يحل رجلا كان أو امرأة ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين وقضية ما يأتي في النكاح من أن شرط حل التسري حل المناكحة أنه لا يحل له وطء أمته بالملك أيضا لكن لو قيل باستثناء هذا إذا تحقق العنت لم يبعد ويقتل بالحر المسلم [ ص: 292 ] قيل لا عكسه لنقصه وقياسه فطمه عن مراتب الولايات ونحوها كالقن بل أولى نعم فيه دية إن كان حرا ؛ لأنها تعتبر بأشرف الأبوين كما مر قال بعضهم وبعيد أن يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه ا هـ والوجه عدم اللحوق ؛ لأن شرطه حل الوطء أو اقترانه بشبهة الواطئ وهما منتفيان هنا نعم يتردد النظر في واطئ مجنون إلا أن يقال المحل الموطوء هنا غير قابل للوطء فتعذر الإلحاق بالواطئ هنا مطلقا فعلم أنه لا قريب له إلا من جهة أمه إن كانت آدمية والذي يتجه أن له أن يزوج أمته ؛ لأنه بالملك لا عتيقته لما تقرر أنه بعيد عن الولايات قال بعضهم ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكها ا هـ وهو مقيس .


حاشية ابن قاسم

( قوله ولو آدميا تغليبا للنجس ) هو كما قال وإن قلنا بطهارة آدمي تولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ فمحل ما ذكر فيما إذا لم يكن على صورة الآدمي خلافا للشارح والقياس أنه لا يكلف حينئذ وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي إذ هو بصورة الكلب أي أو الخنزير والأصل عدم آدميته ، ولو مسخ آدمي كلبا فينبغي طهارته استصحابا لما كان وهو ظاهر على ما يأتي في التنبيه الآتي قبيل وجلد نجس بالموت عن بعض المتكلمين إن المتبدل الصفة دون الذات أما على ما يأتي فيه عن المحققين من أنه تعدم الذات الأولى وتخلف أخرى ففيه نظر يحتمل أن يحكم بنجاسته ؛ لأنه كلب ويحتمل أن يحكم بطهارته ؛ لأن ما ادعوه غير قطعي ، بل يحتمل الصفة فقط ولا تنجس بالشك وعلى الجملة فينبغي أن لا يكلف ويؤيده قولهم [ ص: 291 ] لو مسخ الزوج حيوانا اعتدت زوجته عدة الحياة فإنه صريح في بينونتها وخروجه عن حكم الآدميين وإلا فلا وجه لبينونة زوجته ، ولو مسخ الكلب آدميا فينبغي استصحاب نجاسته على الرأيين على ما تقرر وهو ظاهر على رأي بعض المتكلمين وكذا على رأي المحققين لعدم القطع بذلك ولا يطهر ما كان نجس العين بالشك ولم نر في ذلك شيئا ووقع البحث فيه مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا ( قوله بل وإلى غيره ) قضيته أنه لا ينجس ما أصابه مع الرطوبة من المسجد أو غيره أو أنه ينجسه ، لكن يعفى عنه إذ العفو يصدق بكل من الأمرين ( قوله نظير ما يأتي في الوشم ) يتأمل فإنه لم يذكر فيما سيأتي في الوشم تصريحا بالعفو بالنسبة لغيره إذا مسه مع الرطوبة بلا حاجة ، وقد يؤيد عدم العفو حينئذ أنه لو مس نجاسة معفوا عنها على غيره مع الرطوبة بلا حاجة فالظاهر أنه يتنجس إلا أن يفرق ( قوله فيدخل المسجد ) الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه [ ص: 292 ] مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده ، لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر فإن قلنا له منعه فهل له المنع فيما نحن فيه أيضا أو يفرق فيه نظر ( قوله فعلم أنه لا قريب له إلخ ) فيه أن القريب يشمل الأولاد وهم متصورون في حقه في وطء أمته عند تحقق العنت بناء على جوازه الذي جوزه كما تقدم ، بل قد يدعي اعتبار الشبهة في حقه ولو بأن يخرج باحتلام فتستدخله امرأة [ ص: 293 ] بشبهة فليتأمل .

حاشية الشرواني

( قوله ولو آدميا ) لكن محل كون المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ إذا لم يكن على صورة الآدمي خلافا للشارح ، والقياس أنه لا يكلف حينئذ وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي إذ هو بصورة الكلب أي أو الخنزير والأصل عدم آدميته ولو مسخ آدمي كلبا فينبغي طهارته استصحابا لما كان ولو مسخ الكلب آدميا فينبغي استصحاب نجاسته ولم نر في ذلك شيئا ووقع البحث فيه مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا سم على حج ا هـ ع ش .

( قوله يتبع أخس أبويه في النجاسة ) أي كالمتولد بين كلبة وشاة فهو نجس ويستثنى منه الآدمي ولو في نصفه إلا على المتولد بين آدمي وكلبة أو بالعكس فإنه طاهر عند الرملي ووالده وقوله وتحريم الذبيحة إلخ فالمتولد بين كتابي ومجوسي لا تحل ذبيحته ولا نكاحه وإن كان أنثى وقوله وإيجاب البدل فالمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي إذا قتله المحرم وجب بدله من الأول وقوله وعقد الجزية فمن كان لأبيه دون [ ص: 291 ] أمه كتاب أو شبهة كتاب أقر هو بالجزية كأبيه بجيرمي ( قوله والرق ) قد يشمل بإطلاق الموطوءة بالملك مع أن الولد لا يتبعها في الرق ع ش عبارة البجيرمي قوله في الرق أي بشرط أن لا يظن الواطئ في حال وطئه أنها حرة فخرج ما إذا ظن أنها زوجته الحرة أو غر بحرية أمة فإن ولدها حر ا هـ .

( قوله وأخفهما في نحو الزكاة إلخ ) أي في متولد بين إبل وبقر مثلا كردي وعبارة النهاية والمغني في عدم وجوب الزكاة ا هـ . ( قوله وهو إلخ ) أي ما اقتضاه ما تقرر من أن الآدمي المتولد إلخ ( قوله وبحث طهارته نظرا لصورته إلخ ) إشارة لرد ما تقدم عن الرملي ووالده عبارة شيخنا وفي البجيرمي نحوها فإن كان المتولد بين كلب وآدمي على صورة الكلب فنجس وإن كان على صورة الآدمي فطاهر عند الرملي ونجس معفو عنه عند ابن حج فيصلي إماما ويدخل المساجد ويخالط الناس ولا ينجسهم بلمسه مع رطوبة ولا ينجس الماء القليل ولا المائع ويتولى الولايات كالقضاء وولاية النكاح وخالف الشيخ الخطيب في ذلك وله حكم النجس في الأنكحة والتسري والذبيحة والتوارث وجوز له ابن حج التسري إن خاف العنت والمتولد بين كلبين نجس ولو كان على صورة الآدمي والمتولد بين آدميين طاهر ولو كان على صورة الكلب فإذا كان ينطق ويعقل فهل يكلف قال بعضهم يكلف ؛ لأن مناط التكليف العقل وهو موجود .

وكذا المتولد بين شاتين وهو على صورة الآدمي إذا كان ينطق ويعقل ويجوز ذبحه وأكله وإن صار خطيبا وإماما ا هـ . ( قوله بخلافه إلخ ) حال من فاعل واضح ( قوله ولا ينافيه ) أي كونه مكلفا ( قوله بل وإلى غيره ) قضيته أنه لا يتنجس ما أصابه مع الرطوبة من المسجد أو غيره أو أنه ينجسه لكن يعفى عنه إذ العفو يصدق بكل من الأمرين سم ( قوله فيدخل المسجد إلخ ) الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر فإن قلنا له منعه فهل له المنع فيما نحن فيه أيضا أو يفرق فيه نظر سم على حج ونقل عن فتاوى حج أن له منعه أي المالكي المذكور حيث خيف التلويث وهو ظاهر ؛ لأن عدم منعه منه يلزم عليه إفساد عبادة غيره ع ش وقوله فهل له المنع إلخ لا موقع لهذا التردد مع قوله السابق قضيته أنه لا ينجس إلخ بل قول الشارح ولو مع الرطوبة صريح في عدم إفساد عبادة غيره فلا وجه للمنع فيما نحن فيه أصلا ( قوله وجزم به غيره ) اعتمده البجيرمي وشيخنا كما مر .

( قوله : لأن في أحد أصليه ) لعل الأنسب ترك في بصري أي وما ( قوله لكن لو قيل إلخ ) هل هذا الاستدراك مقصور على التسري أو جار فيه وفي النكاح محل تأمل والأقرب معنى إرجاعه إليهما معا لا سيما ، وقد يتعذر عليه الثاني ؛ لأن القدرة على صداق الزوجة قد يكون أيسر من قيمة الأمة وأيضا فدائرة الأول أوسع ؛ لأن العبد المكاتب يحل له التزوج بإذن سيده ولا يحل له التسري بإذن سيده فليتأمل بصري وتقدم عن شيخنا ما يفيد الجزم بالأول وسيأتي عن ع ش ما يؤيد عدم تزوجه مطلقا وفي البجيرمي ما يصرح به عبارته والمعتمد عند م ر أنه طاهر فيدخل المسجد ويمس الناس ولو رطبا ويؤمهم ولا تحل مناكحته رجلا كان أو امرأة ؛ لأن في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله ويقتل بالحر لا عكسه ويتسرى ويزوج أمته لا عتيقه أجهوري وزيادي ا هـ .

( قوله لم يبعد ) تقدم اعتماده عن الزيادي وغيره وأقره ع ش ثم قال وانظر لو كان أنثى وتحققت العنت فهل يحل لها التزوج أم لا ؛ لأنه يمتنع على الغير نكاحها ؛ لأن في أحد أصولها ما لا يحل [ ص: 292 ] نكاحه فيه نظر والأقرب الثاني للعلة المذكورة فيتعذر تزويجها ويجب عليها الصبر ومنع نفسها عن الزنا بقدر الإمكان ا هـ . ( قوله قيل لا عكسه إلخ ) أقول هو واضح فما وجه حكايته بصيغة التمريض وإنما التردد في قتل القن المسلم به لتميزه عليه بشرف الطرفين ، والقصاص يرعى فيه المماثلة بصري وتقدم آنفا عن الزيادي والأجهوري ما يوافقه ( قوله وقياسه ) أي قياس عدم العكس وقوله فطمه عن مراتب الولايات إلخ وفاقا للخطيب وخلافا للرملي كما مر عن شيخنا وعبارة البجيرمي فإن كان أحد أصليه آدميا وكان على صورة الآدمي ولو في نصفه الأعلى فقط فقال شيخنا م ر هو طاهر ويعطى أحكام الآدميين مطلقا وعلى القول بنجاسته يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات وغيرها إلا في عدم حل ذبيحته ومناكحته وارثه وقتل قاتله قليوبي ا هـ .

( قوله لأن شرطه ) أي شرط اللحوق ( قوله أن يقال المحل إلخ ) وهو الكلب ( قوله مطلقا ) أي مجنونا كان أو غيره ( قوله فعلم أنه لا قريب له إلخ ) فيه أن القريب يشمل الأولاد وهم متصورون في حقه في وطء أمته عند تحقق العنت بناء على جوازه الذي جرى عليه كما تقدم بل قد يدعي اعتبار الشبهة في حقه ولو بأن يخرج منيه فتستدخله امرأة بشبهة فليتأمل سم ( قوله والذي يتجه إلخ ) تقدم اعتماده عن الزيادي والأجهوري ( قوله وهو مقيس ) أقول ولا يحل أكله وإن كانت أمه مأكولة ؛ لأن المتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله وبقي ما لو وطئ خروف آدمية فأتت بولد فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا لها وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها ومع ذلك ينبغي أن لا يجزئ في الكفارة تبعا لأخس أصليه كما لا يجزئ المتولد بين ما يجزئ في الأضحية وغيره فيها بل لعل هذا أولى منه بعدم الإجزاء لانتفاء اسم الآدمي عنه وإن كان على صورته فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه فإنه دقيق وبقي أيضا ما لو تولد بين مأكولين ما هو على صورة الآدمي وصار مميزا عاقلا هل تصح إمامته وبقية عباداته وهل يجوز ذبحه وأكله أم لا وإذا مات هل يعطى حكم الآدمي أم لا فيه نظر .

والأقرب أن يقال بصحة إمامته وسائر عباداته وأنه يعد من الأربعين في الجمعة ؛ لأنها منوطة بالعقل ، وقد وجدوا أنه يجوز ذبحه وأكله ؛ لأنه مأكول تبعا لأصليه وإنه لا يعطى حكم الآدمي في شيء من الأحكام لا في الحياة ولا في الممات ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية