( وليس لوكيل ولا مودع ) ولا سائر من يقبل قوله في الرد كشريك وعامل قراض ( أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح ) لأنه لا حاجة به إليه مع قبول قوله في الرد وخشية وقوعه في الحلف لا تؤثر ؛ لأنه لا ذم فيه ، يعتد به عاجلا ولا آجلا ( وللغاصب ومن لا يقبل قوله ) من الأمناء كالمرتهن والمستأجر وغيرهم كالمستعير ( في الرد ) أو الدفع كالمدين ( ذلك ) أي أن يمسكه للإشهاد ويغتفر له إمساكه هذه اللحظة ، وإن كان الخروج عن المعصية واجبا فورا للضرورة ، هذا إن كان عليه بينة بالأخذ وإلا فنقلا عن البغوي أي وعليه أكثر المراوزة والماوردي أن له الامتناع ؛ لأنه ربما يرفعه لمالكي يرى الاستفصال ومن ثم جزم به الأصوني كما رجحه الإسنوي واقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه وعن العراقيين أنه ليس له الامتناع وقضية كلامهما ترجيحه وجزم به في الأنوار لتمكنه من أن يقول ليس له عندي شيء ويحلف عليه
حاشية ابن قاسم
( قوله : وإلا فنقلا عن البغوي . إلخ ) اعتمده م ر
حاشية الشرواني
( قوله : ولا سائر ) إلى المتن في المغني ( قوله : ولا سائر من يقبل قوله . إلخ ) ينبغي أن يقيد ذلك أخذا مما يأتي في مسألة الغاصب أن محل ذلك في مجمع عليه أما لو كان في مختلف فيه فربما يرفعه لقاض لا يقبل قوله في الرد فينبغي أن يجوز له التأخير . ا هـ . سيد عمر
( قوله : كشريك . إلخ ) أي وجاب ( قوله : لا حاجة . إلخ ) أي لنحو الوكيل ( قوله : وخشية وقوعه . إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح ( قوله : عاجلا . إلخ ) بل قد يندب الحلف فيما لو كان صادقا وترتب على عدم حلفه فوات حق له . ا هـ . ع ش ( قوله : للضرورة ) لأنه ربما طولب القابض به ثانيا . ا هـ . مغني ( قوله : وإن كان الخروج . إلخ ) هذا خاص بالغاصب . ا هـ . كردي ( قوله : هذا ) أي ما في المتن من الجزم بجواز الإمساك و ( قوله : وإلا فنقلا . إلخ ) أي : وإن لم تكن عليه بينة بالأخذ ففي الإمساك خلاف فنقل الشيخان عن البغوي . إلخ
( قوله : وإلا فنقلا عن البغوي . إلخ ) اعتمده م ر . ا هـ . سم وكذا اعتمده المغني ( قوله : واقتضى كلام الشرح الصغير . إلخ ) وهو المعتمد هـ ع ش ( قوله لمالكي يرى . إلخ ) عبارة المغني لقاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل هو غصب ، أو لا ؟ . ا هـ . ( قوله : لتمكنه . إلخ ) قد مر رده آنفا بقوله ؛ لأنه ربما يرفعه . إلخ