الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=23977_24489قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ففعل صح وبرئ على ما قاله بعضهم أخذا مما يأتي في nindex.php?page=treesubj&link=6145_6122إذن المؤجر للمستأجر في الصرف في العمارة nindex.php?page=treesubj&link=6304وإذن القاضي للمالك في هرب عامل المساقاة والجمال ومما لو nindex.php?page=treesubj&link=13277اختلع زوجته وأذن لها في إنفاقه على ولدها ومما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي عن الماوردي وغيره عن ابن سريج أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=23977_14789_24489وكل مدينه في شراء كذا من جملة دينه صح وبرئ الوكيل مما دفعه ويوافقه قول القاضي لو nindex.php?page=treesubj&link=23977_14781_14789_24489أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما ففعل ودفع الثمن وقبض الطعام فتلف في يده برئ من الدين فصار كأنه وكيل البائع تقديرا في قبض ما في ذمة مدينه ، وإن لم يكن البائع معينا كما لوnindex.php?page=treesubj&link=14719أمرت زوجها أن يكيل نفقتها ويدفعها للطحان فهو من جهتها كالوكيل ، وإن لم يكن معينا .
ومن ثم لو nindex.php?page=treesubj&link=14724_14719قال أطعم عن كفارتي عشرة أمداد ووصفها جاز وإن لم يعين المساكين ولا ينافي ذلك قولهم لو nindex.php?page=treesubj&link=4971_4862_14722قال لمدينه أسلم ديني في كذا لم يصح لأنهم ضيقوا في السلم لكونه محض غرر فلم يكتفوا فيه بالقبض الضمني ونحوه من الأمور التقديرية ولك أن تقول هذا كله لا دلالة فيه لما قاله ذلك في البعض ؛ لأن القابض في مسألتنا ليس أهلا للقبض إذ اليتيم صغير لا أب له ويؤيد ذلك قول ابن الرفعة في مسألة العمارة وكأنهم جعلوا القابض من المستأجر وإن لم يكن معينا كالوكيل عن الآخر وكالة ضمنية وقول القاضي وصار كأنه وكيل البائع إلى آخره وقوله : إن الطحان صار من جهتها كالوكيل فالوجه في مسألة اليتيم أن المدين لا يبرأ ؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ، وفي الروضة لو nindex.php?page=treesubj&link=23977وكل عمرو رجلا في قبض دينه من زيد فقال زيد : له خذ هذا ، أو اقض به دين عمرو ، أو ادفعه إليه صار وكيلا لزيد . ا هـ .
وفرع القاضي على كونه وكيلا لزيد أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=16763_16755قال لعمرو وعند إعطائه احفظ لي هذا فتلف عند عمرو وكان من ضمان زيد وبحث القمولي أنه من ضمان الدافع لعمرو والأزرق أنه من ضمان عمرو ويؤيد الدفع لعمرو [ ص: 354 ] لا في استحفاظه فكان به متعديا قول الأنوار لو nindex.php?page=treesubj&link=16763_16755دفع دينارا لآخر ليدفعه لغريمه فدفعه إليه وقال احفظه لي فهلك عنده كان من ضمان الدافع لا الغريم نعم إن اعترف عمرو أن المال لغير دافعه ضمنه أيضا والقرار عليه كما هو ظاهر لانتفاء كون الواضع غره حينئذ .
nindex.php?page=treesubj&link=23977_24489 ( قوله : صح وبرئ ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة بعدم صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر ( قوله ومما لو اختلع زوجته . إلخ ) الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض والمقبض ، وأما مسألة القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه ، وأما إذن المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر
( قوله : صار وكيلا ) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في كونه ، وفي أنه وفى قال يرجع إليه وقوله : لا في استحفاظه أي عمرو nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ( قوله : [ ص: 354 ] لا في استحفاظه ) من إضافة المصدر إلى المفعول
حاشية الشرواني
nindex.php?page=treesubj&link=23977_24489 ( قوله : صح وبرئ ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة لعدم صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر . ا هـ . سم ( قوله والجمال ) عطف على عامل . إلخ ( قوله : ومما لو اختلع . إلخ ) الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها أنه خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض والمقبض ، وأما مسألة إذن القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه ، وأما إذن المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر . ا هـ . سم ( قوله : وغيره ) أي غير الأذرعي ( قوله ويوافقه . إلخ ) أي ما نقله الأذرعي . إلخ ( قوله : وصار كأنه . إلخ ) أي الدائن الآمر ( قوله : فهو ) أي الطحان ( قوله : من جهتها ) الأسبك تأخيره عن كالوكيل ( قوله : ولا ينافي ذلك ) أي قول القاضي لو أمر مدينه . إلخ ( قوله : لأنهم ضيقوا . إلخ ) تعليل لعدم المنافاة ( قوله : هذا كله ) أي قوله : ما يأتي في إذن المؤجر إلى قوله : ولا ينافي ذلك ولا يخفى أن الولد في مسألة الخلع إذا كان الولد فيها محجورا عليه كما هو المتبادر هي من قبيل ما قاله البعض ( قوله : ويؤيد ذلك ) أي عدم الدلالة ( قوله عن الآخر ) أي المؤجر ( قوله : وقول القاضي ) و ( قوله : وقوله ) أي القاضي عطف على قول ابن الرفعة ( قوله : في مسألة اليتيم ) وقد مر أن مثلها مسألة الخلع إذا كان الولد صغيرا ، أو مجنونا ( قوله : القابض ) أي من البناء والعمل ( قوله : صار وكيلا ) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في كونه ، وفي أنه وفى قال يرجع إليه سم
( قوله : إن المدين لا يبرأ . إلخ ) الظاهر أخذا مما مر في باب الضمان أنه يرجع على دائنه الآمر بالإنفاق ويتقاصان بشرطه فليراجع ( قوله : إلا بقبض صحيح ) أي وقبض اليتيم ليس بصحيح ( قوله : والأزرق ) عطف على القمولي ( قوله بحث القمولي ) مفعول يؤيد وقوله : قول الأنوار فاعله وقوله : الأوجه صفة بحث القمولي وقوله : لأن الدافع . إلخ علة لأوجهية بحث القمولي من بحث [ ص: 354 ] الأزرق وتفريع القاضي ( قوله : لا في استحفاظه ) من إضافة المصدر إلى المفعول أي عمرو . ا هـ . سم ( قوله : فكان ) أي الدافع ( به ) أي بسبب الاستحفاظ ( قوله : القرار عليه ) أي على عمرو ، ظاهره وإن لم يقصر في الحفظ ( قوله : كون الواضع ) الظاهر الدافع . ا هـ . سيد عمر