يستثنى من زمن الإجارة فعل المكتوبة ولو جمعة لم يخش من الذهاب إليها على عمله وطهارتها وراتبتها وزمن الأكل وقضاء الحاجة وظاهر أن المراد أقل زمن يحتاج إليه فيهما وهل زمن شراء ما يحتاجه لأكله كذلك فيه نظر ، ويتجه أنه إن أمكن إعداده قبل العمل أو إنابة من يشتريه له تبرعا لم يغتفر له زمنه ولا نظر للمنة في الثانية لقولهم إن الإنسان يستنكف من الاستعانة بمال الغير لا ببدنه وإلا اغتفر له بأقل ما يمكن أيضا وهل يجري ذلك في شراء قوت ممونه المحتاج إليه فيه نظر ظاهر دون نحو الذهاب للمسجد إلا إن قرب جدا وإمامه لا يطيل على احتمال ويلزمه تخفيفها مع إتمامها أي بأن يقتصر على أقل الكمال ولا يستوفي الكمال كما علم مما مر في رضا المحصورين بالتطويل نعم تبطل إجارة أيام معينة باستثناء زمن ذلك على ما في قواعد الزركشي من تفرده استثناء من قاعدة أن الحاصل ضمنا لا يضر التعرض له ووجه بأن فيه الجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي ا هـ ، وفيه نظر ظاهر كما ترى بل الأوجه خلافه ثم رأيت من وجهه بما ذكر ثم قال لو قيل يصح وتحمل الأوقات على العادة الغالبة لم يبعد .
حاشية ابن قاسم
( قوله فرع يستثنى من زمن الإجارة إلخ ) قال في الروض وكذا سبت اليهود أي مستثنى إن اعتيد أي لهم قال في شرحه وحكم النصارى في يوم الأحد كذلك قاله الزركشي قال وهل يلحق بذلك بقية أعيادهما فيه نظر لا سيما التي تدوم أياما والأقرب المنع إلخ ا هـ ، ولا ينافي استثناء سبت اليهودي أنه إذا استعدي عليه يوم السبت أحضر ؛ لأنه لحق تعلق به والإجارة تنزل على العمل المعتاد والجمعة للمسلم مستثناة أيضا
( قوله نعم تبطل إلخ ) اعتمده م ر ( قوله باستثناء زمن ذلك ) وظاهر أن هذا بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة ؛ إذ لا يؤدي إلى جهل م ر
حاشية الشرواني
( قوله فعل المكتوبة ) أي زمنه أي فيصليها بمحله أو بالمسجد إذا استوى الزمنان في حقه وإلا تعين محله واستئجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة ا هـ ع ش ( قوله في عمله ) أي في فساده ( قوله وطهارتها إلخ ) عطف على المكتوبة و ( قوله وزمن الأكل ) عطف على فعل إلخ ( قوله فيهما ) أي الأكل وقضاء الحاجة ( قوله كذلك ) أي مستثنى ( قوله وإلا اغتفر إلخ ) أي وإن لم يمكن واحد من الإعداد والإنابة اغتفر له الشراء في أقل زمن يمكن الشراء فيه ( قوله ذلك ) أي تفصيل شراء ما يحتاجه لأكله ( قوله دون نحو الذهاب إلخ ) حال من فعل المكتوبة أي لا يستثنى نحو الذهاب للمسجد ، ولو للجمعة بقيدها ( قوله إن قرب جدا إلخ ) ولعل المراد به ما مر آنفا عن ع ش ( قوله وإمامه إلخ ) الواو حالية ( قوله ويلزمه ) أي الإمام ( قوله نعم تبطل إلخ ) اعتمده م ر وظاهر أن هذا بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة إذ لا يؤدي إلى جهل م ر ا هـ سم عبارة النهاية واعلم أن أوقات الصلاة الخمس مستثناة من الإجارة نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر وأفتى به الشيخ رحمه الله وإن نوزع فيه ا هـ وقوله وإن نوزع إلخ تعريض للشارح قال ع ش قوله م ر وأفتى به الشيخ بقي ما لو آجر نفسه بشرط عدم الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة ا هـ ع ش
( قوله باستثناء زمن ذلك ) أي زمن فعل المكتوبة إلخ وزمن الأكل إلخ وزمن شراء ما يحتاجه لأكله بقيده ( قوله من تفرده ) أي حال كون القول بالبطلان باستثناء زمن ذلك من تفرد الزركشي ( قوله استثناء إلخ ) أي حال كون الزركشي مستثنيا لذلك من قاعدة إلخ ويحتمل أن التقدير من تفرد الزركشي باستثناء ذلك من قاعدة إلخ ( قوله ووجه ) أي ما في القواعد ( قوله انتهى ) أي التوجيه ( قوله ثم قال إلخ ) الأولى قال بعده لو قيل إلخ .