( فرع )
يصح ثم إن عينا شيئا اتبع وإلا اتبع العرف اللائق بالأجير والمستأجر وكان الاستئجار للخدمة الهروي بينه بقوله يدخل فيها إذا أطلقت غسل ثوب وخياطته وخبز وطحن وعجن وإيقاد نار في تنور وعلف دابة وحلب حلوبة وخدمة زوجة وفرش في دار وحمل ماء ليشرب المستأجر أو يتطهر ا هـ . لكن نقل الصعلوكي عن شيوخه أنه لا يدخل علف الدابة وحلب الحلوبة ويأتي أوائل الوصية بالمنافع أنه لا تجب كتابة وبناء ( وفي ) ( يبين الوضع ) الذي يبني فيه الجدار ( والطول ) له وهو الامتداد من إحدى الراويتين إلى الأخرى ( والعرض ) وهو ما بين وجهي الجدار ( والسمك ) بفتح أوله وهو الارتفاع إن قدر بالعمل ( وما يبني به ) من حجر أو غيره ( وكيفية البناء ) أهو منضد أو مسنم أو مجوف ( إن قدر بالعمل ) أو بالزمن كما صرح به استئجار شخص لفعل ( البناء ) على أرض أو نحو سقف العمراني وغيره لاختلاف الغرض به
واعتمده الأذرعي أخذا مما مر في خياطة قدرت بزمن أنه لا بد أن يعين ما يخيطه وفارق ما ذكر تقدير الحفر بالزمن فإنه لا يشترط فيه بيان شيء من ذلك بأن الغرض يختلف في الخياطة والبناء بخلاف الحفر ولو استأجر محلا للبناء عليه [ ص: 149 ] وهو نحو سقف اشترط جميع ذلك أو أرض اشترط غير الارتفاع وما يبني به وصفة البناء ؛ لأنها تحمل كل شيء وأفتى ابن الرفعة في بجوازه إن كان عليه حالة الوقف بناء وتعذرت إعادته حالا ومآلا ولم يضر بالسفل قال وإن لم يكن عليه بناء واعتيد انتفاع المستأجر بسطحه وكان البناء عليه يمنع من ذلك وتنقص بسببه أجرته لم يجز وإن زادت أجرة البناء على ما نقص من أجرته ؛ لأن ذلك تغيير للوقف مع إمكان بقائه وإن لم يوجد ذلك جاز واعترض استئجار علو دكان موقوفة للبناء عليه السبكي ما قاله من الجواز بأنه خلاف المنقول لقولهم لو انقلع البناء والغراس لم يؤجر الأرض ليبني فيها غير ما كانت عليه بل ينتفع بها بزرع أو نحوه إلى أن تعاد لما كانت عليه وخلاف المدرك ؛ لأن الباني قد يستولي عليه ويدعي ملك السفل ويعجز الناظر عن بينة تدفعه .