( ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه ) بقعة ونيلا ؛ لأنه من أجزاء الأرض التي ملكها بالإحياء بخلاف الركاز ومع ملكه للبقعة لا يملك ما فيها قبل أخذه على ما قاله الجوزي وقضية كلام السبكي تضعيفه وهو الأوجه وخرج بقوله فظهر المشعر بأنه لم يعلمه حال الإحياء ما لو علمه وبنى عليه دارا مثلا فيملكه دون بقعته ؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة فالقصد فاسد ومع ملكه له لا يجوز له بيعه ؛ لأن مقصوده النيل وهو مجهول وبما قررته في المعدنين وبقعتيهما من ملكه للنيل عند العلم في الباطن وللبقعة عند الجهل فيهما على المعتمد من اضطراب في ذلك يعلم أن في تقييده بالباطن هنا فائدة لما بينهما من التخالف في النيل عند العلم فلا اعتراض عليه .
حاشية ابن قاسم
( قوله : ونيلا ) فيه مع ومع إلخ شيء ( قوله : بخلاف الركاز ) يتأمل هذا فإنهم قالوا في زكاة الركاز أنه لو وجد بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى المحيي فيكون له وإن لم يدعه ؛ لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول . ا هـ . ( قوله : وهو الأوجه ) اعتمده م ر ( قوله : فيملكه دون بقعته ) أرجح الطريقين أنه لا يملك شيئا خلافا لما في الكفاية ( قوله : وبما قررته في المعدنين وبقعتيهما إلخ ) عبارة شرح م ر وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه بالإحياء كما علم مما مر إن علم فإن لم يعلمه ملكه والحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وبقعتهما لا تملك بالإحياء مع علمه ؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة ولا بستانا انتهت
حاشية الشرواني
( قوله : ونيلا ) فيه مع قوله الآتي ومع ملكه إلخ شيء . ا هـ . سم ( قوله : بخلاف الركاز ) خلافا للنهاية عبارة سم قوله : بخلاف الركاز يتأمل هذا فإنهم قالوا في زكاة الركاز أنه لو وجد بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى المحيي فيكون له وإن لم يدعه ؛ لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه منه فإنه مدفون منقول انتهى . ا هـ . سم .
( قوله : وهو الأوجه ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله : فيملكه دون بقعته ) وأرجح الطريقين أنه لا يملك شيئا من البقعة والنيل خلافا للكفاية محلى ونهاية ومغني وسم ( قوله : فالقصد فاسد ) لتأديته إلى حرمان غيره من الانتفاع . ا هـ . ع ش قوله : ( ومع ملكه إلخ ) أي في صورتي الجهل والعلم على مختار الشارح وفي صورة الجهل فقط على مختار غيره فهو حينئذ راجع إلى منطوق المتن كما هو صريح صنيع المغني حيث ذكره عقبه ( قوله : لا يجوز له بيعه إلخ ) فلو قال مالكه لشخص ما استخرجته منه فهو لي ففعل فلا أجر له أو قال له فهو بيننا فله أجرة النصف أو قال له كله لك فله أجرته والحاصل مما استخرجه في جميع الصور للمالك ؛ لأنه هبة مجهول . ا هـ . مغني ( قوله : وبما قررته في المعدنين وبقعتيهما إلخ ) عبارة المغني والنهاية وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه بالإحياء إن علمه ، أما إذا لم يعلمه فإنه يملكه الحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وإن أفهمت عبارة المصنف أن الظاهر لا يملك مطلقا ، وأما بقعة المعدنين فلا يملكها بالإحياء مع علمه بهما لفساد قصده ؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة ولا بستانا أو نحوها ( تنبيه )
إنما خص المصنف المعدن بالذكر ؛ لأن الكلام فيه وإلا فمن ملك أرضا بالإحياء ملك طبقاتها حتى الأرض السابعة ا هـ . عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا فرق بين المعدن الباطن والظاهر في حالة العلم والجهل فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتهما ، وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما زيادي وسلطان وشوبري . ا هـ .