( ويصح وقف ) نحو مسك وعنبر للشم بخلاف عود البخور ؛ لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه فإلحاق جمع العود بالعنبر يحمل على عود ينتفع بدوام شمه و ( عقار ) إجماعا ( ومنقول ) للخبر الصحيح فيه نعم لا يصح وقفه مسجدا ؛ لأن شرطه الثبات ( ومشاع ) وإن جهل قدر حصته أو صفتها ؛ لأن وقف عمر السابق كان مشاعا ولا يسري للباقي وإن وقف مسجدا وإن نازع كثيرون [ ص: 239 ] في صحة هذا من أصله لتعذر قسمته إذ الأوجه أنها لا تتعذر بل تستثنى هذه للضرورة ، وتجويز الزركشي المهايأة هنا بعيد إذ لا نظير لكونه مسجدا في يوم وغير مسجد في يوم ثم رأيت بعضهم جزم بوجوب قسمته ومر في مبحث خيار الإجارة أنه يتصور لنا مسجد تملك منفعته ويمتنع نحو اعتكاف وصلاة فيه من غير إذن مالك المنفعة ( لا ) وقف ( عبد وثوب في الذمة ) ؛ لأن حقيقته إزالة ملك عن عين نعم يجوز التزامه فيها بالنذر ( ولا وقف حر نفسه ) ؛ لأن رقبته غير مملوكة له ( وكذا مستولدة ) لأنها لعدم قبولها للنقل كالحر ومثلها المكاتب أي كتابة صحيحة فيما يظهر بخلاف ذي الكتابة الفاسدة ؛ لأن المغلب فيه التعليق ومر في المعلق صحة وقفه ( وكلب معلم ) ؛ لأنه لا يملك والتقييد بمعلم لأجل الخلاف ( وأحد عبديه في الأصح ) كالبيع وفارق العتق بأنه أقوى وأنفذ لسرايته وقبوله التعليق
حاشية ابن قاسم
( قوله : ولا يسري للباقي وإن وقف مسجدا ) في شرح م ر ولا فرق [ ص: 239 ] بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر خلافا للزركشي إلخ . ا هـ . وفيه ويحرم على الجنب المكث فيه . ا هـ . وقرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلثمائة ذراع ( قوله : إذ الأوجه إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : بل تستثنى هذه للضرورة ) ظاهره جوازها وإن كانت بيعا للضرورة م ر ( قوله : بعيد ) كذا م ر ( قوله : ثم رأيت بعضهم جزم بوجوب قسمته ) ظاهره وإن لم تكن إفرازا وهو مشكل ( قوله : ومر في المعلق صحة وقفه ) وأنه يعتق بالصفة ويبطل الوقف
حاشية الشرواني
قول المتن ( عقار ) من أرض أو دار . ا هـ . مغني ( قوله : إجماعا ) إلى قوله ومر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله : وتجويز الزركشي إلى ثم قول المتن ( ومنقول ) حيوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على الموت ذبح إن كان مأكولا وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكروه في البناء والغراس في الأرض المستأجرة أو المعارة إذا قلعا من أنه يكون مملوكا للموقوف عليه حيث لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح على ما يأتي . ا هـ . ع ش ( قوله : نعم لا يصح إلخ ) عبارة النهاية ، أما جعل المنقول مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف ؛ لأنه لم ينقل عن السلف مثله وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز أو منع وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوي وما نسب للشيخ رحمه الله من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه . ا هـ .
قال الرشيدي قوله : م ر فموضع توقف أي ما لم يثبت بنحو سمر ، أما إذا أثبت كذلك فلا توقف في صحة وقفيته مسجدا كما أفتى به الشارح م ر . ا هـ . وقال ع ش قوله : م ر فالأحوط المنع أي منع القول بصحة الوقفية وطريق الصحة على ما قاله الشيخ أن تثبت في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول وقفيتها بعد زوال سمرها ؛ لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول ثم ما نقل عن الشيخ أجاب به م ر عن سؤال صورته لو فرش إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل يصح وقفه فأجاب حيث وقف ذلك مسجدا بعد إثباته صح انتهى
وعلى هذا فقوله : م ر في الشرح ، أما جعل المنقول إلخ محله حيث لم يثبت ولا ينافيه قوله : عن الشيخ فلم يثبت عنه لإمكان حمله على ما لم يثبت أو أن مراده لم يثبت عنه ولو مع إثباته فيكون قوله : في الفتاوى بصحة وقفه مع الإثبات مستندا فيه لغير الشيخ ا هـ وقوله : ولا تزول وقفيتها إلخ سيأتي عن سم عن السيوطي ما قد يخالفه وتقدم في الاعتكاف ما يتعلق بذلك ( قوله : أو صفتها ) لعل صورته أن يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم يره . ا هـ . رشيدي ( قوله : ولا يسري للباقي ) أي ولو كان الواقف موسرا بخلاف العتق . ا هـ . ع ش
( قوله : وإن وقف مسجدا ) [ ص: 239 ] كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وقال يحرم على الجنب المكث فيه ويجب قسمته لتعينها طريقا ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر نهاية ومغني قال ع ش قوله : ويحرم على الجنب إلخ وقرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلثمائة ذراع سم على حج وراجع ما ذكره في طلب التحية . ا هـ . عبارة البجيرمي وتصح التحية فيه إذ في تركها انتهاك لحرمة المسجد سلطان . ا هـ . ( قوله : في صحة هذا إلخ ) أي وقف المشاع مسجدا ( قوله : بل تستثنى إلخ ) عبارة المغني وتستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف من الطلق للضرورة . ا هـ .
( قوله : للضرورة ) ظاهره جوازها وإن بيعا م ر . ا هـ . سم وقليوبي عبارة السيد عمر لعل هذا إذا لم تكن القسمة إفرازا ، أما إذا كانت إفرازا فلا إشكال فيها ؛ لأن قسمة الوقف من الطلق جائزة حينئذ مطلقا ولو غير مسجد . ا هـ . ( قوله : جزم بوجوب قسمته ) أي فورا أو ظاهره وإن لم يكن إفرازا وهو مشكل سم على حج أقول وقد يجاب بأنه مستثنى للضرورة كما قاله في أثناء كلام آخر وهذا ظاهر إن أمكنته القسمة فإن تعذرت كأن جهل مقدار الموقوف بقي على شيوعه ولا يبطل الوقف والأقرب أن يقال ينتفع منه الشريك حينئذ بما لا ينافي حرمة المسجد كالصلاة فيه والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ولا يجلس فيه وهو جنب ولا يجامع زوجته ويجب أن يقتصر في شغله له على ما يتحقق إن ملكه لا ينقص عنه . ا هـ . ع ش .