( ولو خلطها ) عمدا لا سهوا على ما بحثه الأذرعي وفيه نظر بل لا يصح مع إطلاقهم هنا وفي الغصب أن الخلط منه يملكه ( بماله ) ، أو مال غيره ، ولو أجود ( ولم يتميز ) بأن عسر تمييزها كبر بشعير ( ضمن ) ضمان الغصب بأقصى قيم المتقوم ومثل المثلي ؛ لأن المالك لم يرض بذلك ولدخولها في ملكه بمجرد الخلط الذي لا يمكن فيه التمييز أما لو تميزت بنحو سكة فلا يضمنها إلا إن نقصت بالخلط
حاشية ابن قاسم
[ ص: 123 ] قوله بل لا يصح ) لا ينافي هذا قولهم لو قطع وديع دابة يدها أو أحرق وديع ثوب بعضه فإن كان خطأ ضمن المتلف دون الباقي أو عمدا أو شبه عمد ضمنها قال في شرح الروض ولا يخالف ذلك تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان ؛ لأن محلها في ضمان الإتلاف كما في البعض المتلف في مسألتنا لا في ضمان التعدي كما في الباقي فيها إذ لا تعدي فيه انتهى ، وذلك كما يؤخذ من قوله ولا يخالف ذلك إلخ كما هو ظاهر ( قوله أما لو تميزت بنحو سكة ) قد يقال مجرد السكة لا تقتضي التمييز ؛ لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها ، وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط
حاشية الشرواني
( قوله عمدا لا سهوا ) إلى قول المتن ومتى طلبها في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن ( قوله على ما بحثه إلخ ) عبارة النهاية كما بحثه إلخ ( قول المتن بماله ) أي وإن قل كما قاله الإمام ا هـ مغني ( قوله بأن عسر ) إلى قول المتن ومتى صار في المغني ( قوله بنحو سكة ) عبارة المغني فإن تميزت بسكة أو عتق أو حداثة أو كانت دراهم فخلطها بدنانير لم يضمن ا هـ وقال سم قد يقال مجرد السكة لا تقتضي التمييز ؛ لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها ، وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط ا هـ ولك أن تقول لم يرد الشارح مطلق السكة بل ما سهل بها التمييز بقرينة أول كلامه عبارة المغني قال الزركشي وليس الضابط التمييز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان ضامنا فيما يظهر انتهى وهذا ظاهر إذا عسر التمييز ا هـ