( وشرط قابله ) أو ملتمسه من زوجة أو أجنبي [ ص: 462 ] ليصح خلعه من أصله التكليف والاختيار وبالمسمى وسيأتي أن الوكيل السفيه إذا أضاف المال إليها يقع بالمسمى وقد ترى على عبارته ( إطلاق تصرفه في المال ) بأن يكون غير محجور عليه لسفه أو رق ؛ لأن الاختلاع التزام للمال فهو المقصود منه .
حاشية ابن قاسم
. ( قوله وبالمسمى ) عطف على قوله من أصله .
( قوله أو رق ) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية
حاشية الشرواني
( قول المتن قابله ) أي الخلع ولو عبر بالباذل أو بالملتزم لشمل الملتمس وسلم من إيراد الوكيل الآتي في الشرح ا هـ سيد عمر ( قوله أو ملتمسه ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وقول شيخنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وقوله والكلام في رشيدة إلى المتن وقوله وقد يجاب [ ص: 462 ] إلى المتن ( قوله ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وبالمسمى إلخ ) صريح في أنه لا يشترط في صحة الخلع من أصله الرشد وسيأتي في خلع السفيهة خلافه فكان الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع الأمة فليحرر ا هـ رشيدي وقد يجاب على بعد بأن المراد من أصل الخلع الطلاق وبالمسمى العين المعينة في الخلع .
( قوله وبالمسمى ) عطف على قوله من أصله ا هـ سم أي وشرط قابله ليصح اختلاعه بالمسمى إطلاق تصرفه ا هـ ع ش .
( قوله وسيأتي ) أي قبيل الفصل الآتي ا هـ كردي .
( قوله أن الوكيل السفيه ) أي عن الملتزم المطلق التصرف ا هـ ع ش .
( قوله وقد ترد ) أي مسألة الوكيل السفيه إذا أضاف إلخ .
( قوله أو رق ) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية ا هـ سم وقد مر مثله عن الرشيدي مع جوابه آنفا .