( و ) يصح في الأظهر ) ؛ لأنها في حكم الزوجات نعم من عاشرها وانقضت عدتها لا يصح خلعه إياها كما بحثه اختلاع ( رجعية الزركشي مع وقوع الطلاق عليها ؛ لأن وقوعه بعد العدة تغليظ عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ في مقابلتها مالا كما في قوله ( بائن ) بخلع أو غيره إذ لا يملك بضعها وسيعلم مما يأتي أنه بعد نحو وطء في ردة أو إسلام أحد نحو وثنيين موقوف .
كتاب الخلع
التالي
السابق
حاشية الشرواني
( قوله ويصح اختلاعه ) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله ؛ لأن وقوعه إلى المتن وإلى قول المتن ولو خالع في النهاية إلا قوله فلو خالع إلى نعم .
( قوله في حكم الزوجات ) أي في كثير من الأحكام نهاية ومغني ( قوله من عاشرها ) أي الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطء مغني وأسنى .
( قوله عدتها ) عبارة المغني وشرح الروض الأقراء أو الأشهر ا هـ .
( قوله ؛ لأن وقوعه ) أي الطلاق ( قوله أنه ) أي إلخ أدخل بالنحو استدخال الماء المحترم ( قوله موقوف ) عبارة الروض مع شرحه الخلع بعد نحو وطء موقوف فإن والخلع في الردة منهما أو من أحدهما بعد الدخول تبينا صحة الخلع وإلا فلا لانقطاع النكاح بالردة وكذا لو أسلم المرتد في العدة وقف فإن أسلم الآخر في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا ا هـ . أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما بعد الدخول ثم خالع
( قوله ويصح اختلاعه ) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله ؛ لأن وقوعه إلى المتن وإلى قول المتن ولو خالع في النهاية إلا قوله فلو خالع إلى نعم .
( قوله في حكم الزوجات ) أي في كثير من الأحكام نهاية ومغني ( قوله من عاشرها ) أي الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطء مغني وأسنى .
( قوله عدتها ) عبارة المغني وشرح الروض الأقراء أو الأشهر ا هـ .
( قوله ؛ لأن وقوعه ) أي الطلاق ( قوله أنه ) أي إلخ أدخل بالنحو استدخال الماء المحترم ( قوله موقوف ) عبارة الروض مع شرحه الخلع بعد نحو وطء موقوف فإن والخلع في الردة منهما أو من أحدهما بعد الدخول تبينا صحة الخلع وإلا فلا لانقطاع النكاح بالردة وكذا لو أسلم المرتد في العدة وقف فإن أسلم الآخر في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا ا هـ . أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما بعد الدخول ثم خالع