( ولو قال ليلا إذا مضى يوم ) فأنت طالق ( ف ) تطلق ( بغروب شمس غده ) إذ به يتحقق مضي يوم ( أو ) قاله ( نهارا ) بغد أوله ( ففي مثل وقته من غده ) يقع الطلاق ؛ لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلا أو متفرقا ، ولا ينافيه ما مر أنه لو نذر اعتكاف يوم لم يجز له تفريق ساعاته ؛ لأن النذر موسع يجوز إيقاعه أي وقت شاء والتعليق محمول عند الإطلاق على أول الأزمنة المتصلة به اتفاقا ولأن الممنوع منه ثم تخلل زمن لا اعتكاف فيه ، ومن ثم لو دخل فيه أثناء يوم واستمر إلى نظيره من الثاني أجزأه كما لو قال أثناءه علي أن أعتكف يوما من هذا الوقت ، وهذا هو نظير ما هنا بجامع أن كلا حصل الشروع فيه عقب اليمين أما لو قاله أوله بأن فرض انطباق آخر التعليق على أوله فتطلق بغروب شمسه ، ولو قال : أنت طالق كل يوم طلقة طلقت في الحال طلقة ، وأخرى أول الثاني وأخرى أول الثالث ، ولم ينتظر فيهما مضي ما يكمل به ساعات اليوم الأول ؛ لأنه هنا لم يعلق بمضي اليوم حتى يعتبر كماله بل باليوم الصادق بأوله ولظهور هذا تعجب من استشكال ابن الرفعة له
حاشية ابن قاسم
( قوله : بأن فرض انطباق آخر التعليق على أوله ) بأن وجد أوله بعقب آخر التعليق بخلاف ما إذا قارنه
حاشية الشرواني
( قوله : بعد أوله ) سيذكر محترزه بقوله : أما لو قال أوله إلخ
( قوله : في جميعه ) أي جميع النهار
( قوله : ولا ينافيه ) أي التعليل
( قوله : المتصلة به ) أي بالتعليق
( قوله : ثم ) أي في نذر الاعتكاف
( قوله : لو دخل فيه ) أي الاعتكاف
( قوله : أثناءه ) أي اليوم
( قوله : وهذا ) أي قوله : ومن ثم لو دخل إلخ ا هـ ع ش ( قوله : ما هنا ) أي في تعليق الطلاق
( قوله : عقب اليمين ) فيه تغليب ا هـ رشيدي
( قوله : بأن فرض انطباق آخر التعليق إلخ ) بأن وجد أوله بعقب آخر التعليق بخلاف ما إذا قارنه سم على حج ا هـ رشيدي زاد ع ش أي فلا يقع إلا بمضي جزء من اليوم الثاني ا هـ عبارة السيد عمر قوله بأن فرض إلخ وهذا كما قال الزركشي : إذا تم التعليق ، واستعقبه أول النهار ، وأما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه انتهى أي بل بمضي قدر زمن التعليق من غده ا هـ
( قوله : طلقت في الحال إلخ ) أي إن كان قاله نهارا ، وإلا فلا تطلق إلا بمجيء الغد ا هـ ع ش
( قوله : وأخرى أول الثاني إلخ ) وفي المطلب عن العبادي لو قال : أنت طالق أول النهار وآخره تطلق واحدة بخلاف ما لو قال : أنت طالق آخر النهار وأوله فتطلق طلقتين ، والفرق أنها في الأولى إذا طلقت في أول النهار أمكن سحب حكمها على آخره بخلافه في الثانية كذا في الخادم في كتاب الأيمان
( فرع ) لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل ساعات النهار فالظاهر أنه لا يقع عليه الطلاق إلا بمضي النهار نظير ما لو قال : أنت طالق ليلة القدر ، وقد قالوا فيه : إنه إنما يقع عليه الطلاق بأول الليلة الأخيرة من رمضان ؛ لأن بها يتحقق إدراكه ليلة القدر ، ولو حصل منه التعليق في أثناء العشر الأخير لم يقع الطلاق إلا بمضي مثله من السنة القابلة ا هـ ع ش
( قوله : ولم ينتظر فيهما ) أي اليوم الثاني والثالث أي بل أوقعنا الطلاق أولهما ا هـ رشيدي