( فرع ) طلقت حالا كما يأتي بما فيه أو إن لم تتزوجي فلانا فأنت طالق أطلق جمع الوقوع وقال آخرون فيه دور [ ص: 97 ] فمن ألغاه أوقعه ، ومن صححه لم يوقعه ، وفي تخصيص الدور بهذه نظر بل يأتي في الأولى إذ لا فرق بينهما من حيث المعنى على أن الذي يتجه أن هذا من باب التعليق بما يئول للمحال الشرعي ؛ لأنه حث على تزوجه المحال قبل الطلاق لا من الدور فيقع حالا نظير الأولى فتأمله ، ولو حلف ليرسمن عليه لم يتوقف البر على طلب الترسيم عليه من حاكم على ما أفتى به بعضهم وقال غيره بل يتوقف على ذلك ؛ لأن حقيقة الترسيم تختص بالحاكم ، وأما الترسيم من المشتكي فهو طلبه ، ولا يغني مجرد الشكاية للحاكم عن ترسيمه ، وهو أن يوكل به من يلازمه حتى يؤمن من هربه قبل فصل الخصومة ، ولو قال : أنت طالق إن لم تتزوجي فلانا وقعن خلافا لمن أطلق وقوعهن محتجا بأن معناه إن بقي لها زوجا ؛ لأن هذا المعنى لا ينافي ما ذكرته بل يؤيده ومحل ذلك إن أراد انتفاء نكاحه بأن يطلقها ، وإلا فلا أخذا من قولهم : في لست بزوجتي أنه كناية ويجري ذلك في حلف بالثلاث أن زوج بنته ما عاد يكون لها زوجا ، ولم يطلق الزوج عقب حلفه إن فعلت كذا ما تصبحين أو تعودين لي بزوجة