أو ( بأكل رغيف [ ص: 137 ] أو رمانة ) كإن أكلت هذا الرغيف أو هذه الرمانة أو رغيفا أو رمانة ( فبقي ) بعد أكلها المعلق به ( لبابة ) لا يدق مدركها كما أشار إليه كلام أصله بأن يسمي قطعة خبز ( أو حبة لم يقع ) ؛ لأنه لم يأكل الكل حقيقة أما ما دق مدركه بأن لا يكون له وقع فلا أثر له في بر ، ولا حنث نظرا للعرف المطرد وأجرى تفصيل اللبابة فيما إذا بقي بعض حبة في الثانية
حاشية ابن قاسم
( قوله : في المتن أو بأكل رغيف أو رمانة إلخ ) قال في العباب ، وإن علق بأكلها وبعدمه لم يبرأ بأكل البعض بل يحنث في نهي عدم الأكل إذا مات قبل أكل الباقي أو تلف قبله ا هـ وهل يتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو علق بأكل القصب فإنه يتناول قشره الذي يمص حتى لو مصه ، ولم يبتلعه لم يحنث أو يفرق فيه نظر ومال م ر للفرق وقال لا يتناول التمر المعلق بأكله نواه ، ولا أقماعه ا هـ ، وفي فتاوى السيوطي ما نصه مسألة رجل اشترى خرقة جوخ فقطع بعض الثمن للبائع فقال البائع علي الطلاق ما يلبسها إلا أنا أي الخرقة المذكورة ، ولا نية للحالف أصلا ثم اتفق هو والمشتري على أن يفصل الخرقة المذكورة ويخيطها فلما فصلت وخيطت جيء بها وعلق فيها ما خرج منها مما لا بد من إخراجه عند الخياطة من قوارة وما يقطع من الذيل وغيره للإصلاح ولبسها البائع ثم نزعها وقلع منها ما علقه فيها من القوارة وغيرها ثم دفعها للمشتري ولبسها هو وغيره فهل اليمين تعلقت بجملة هذه الخرقة حتى لا يحنث الحالف بلبس غيره لها بعد إزالة ما ذكر أو تحمل اليمين على خلاف القوارة وغيرها فلا تتعلق به اليمين كما في مسألة فتات الخبز عند الإمام وغيره وكما هو ظاهر كلام الروضة إذا حلف لا يلبس هذا الثوب فخيطه قميصا أو قباء أو جبة أو سراويل أو جعل الخف نعلا حنث بالمتخذ منه حتى يحنث البائع يلبسها بعد إزالة ما ذكر الجواب يحنث الحالف والحالة هذه كما هو مقتضى صيغة الحصر حيث حلف لا يلبسها إلا هو ، ولا يفيد في دفع الحنث إزالة ما ذهب بالتفصيل من قوارة وقصاصة ؛ لأن العرف قاض بإزالة ذلك في حال التفصيل ليحصل اللبس المعتاد في مثلها ، وهذا مما لا شبهة فيه ، ولا وقفة وليس كما لو حلف لا يأكل الرغيف فأكله إلا لقمة كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة ا هـ وفيه نظر ثم [ ص: 137 ] عرضته على م ر فوافق على النظر
فإن قال إن قصدت جماعك فأنت طالق فقصدته فجامعها حنث نهاية ومغني قال ع ش قوله ثم فاكهة أي مثلا فما لا يسمى فاكهة يحنث به أيضا حيث كان مما يؤكل عادة ولو بغير بلد الحالف بخلاف غيره كسحاقة خزف فلا يحنث به ، وقوله : ولو متواليين أي متفرقين ، وقوله : نصف الليل أي أو دونه كما يشعر به قوله مثلا ، وقوله : فتوسد مخدتها ، وإن حلف لا ينام على مخدة لها فينبغي الحنث بتوسدها ؛ ولأنه المقصود عرفا من النوم على المخدة ، وقوله : فجاعت يوما أي جوعا مؤثرا عرفا بلا تركها الأكل قصدا مع وجود ما يؤكل ببيتها من جهة الزوج ، وإلا فلا يحنث إن دلت القرينة على أن المراد إن تركتك يوما بلا طعام يشبعك ، وقوله : وكانت قبيحة الشكل مفهومه أنها لو كانت حسنة الشكل لم يحنث ، وقد يتوقف فيه بأنها ليست أجمل من القمر ، وقوله : فقصدته هي أي ولو بتعريض منه لها ا هـ ، وقوله : قد يتوقف إلخ قد يقال إن القمر أضوأ لا أجمل ( قول المتن أو رمانة ) وهل يتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو علق بأكل القصب فإنه يتناول قشره الذي يمص معه أو يفرق فيه نظر ومال م ر إلى الفرق وقال لا يتناول التمر المعلق بأكله نواه ، ولا أقماعه انتهى سم أي فلا يتناول الرمانة جلدها ا هـ ع ش ، وقوله : ومال م ر إلخ اعتمده المغني كما يأتي ( قوله كإن أكلت ) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله لغة لا عرفا وإلى قول المتن ولو كان في النهاية إلا قوله واعتمده شارح
( قوله : بعد أكلها ) مصدر مضاف إلى فاعل ، وقوله : المعلق عليه أي من الرغيف والرمانة مفعوله عبارة المغني فبقي من ذلك بعد أكلها له ا هـ .
( قوله يدق مدركها ) بضم الميم وفتح الراء أي يخفى إدراك اللبابة والإحساس بها ا هـ بجيرمي
( قوله : أو حبة ) أي من الرمانة ( قوله : لأنه لم يأكل إلخ ) أي المحلوف عليه ، وهو الزوجة عبارة المغني ؛ لأنه يصدق أنها لم تأكل الرغيف أو الرمانة ، وإن سامح أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو الرمانة في ذلك ا هـ