( ولو رضعت ) رضاعا محرما ( من نائمة ) أو مستيقظة ساكتة كما في الروضة وجعله كالأصحاب . التمكين من الإرضاع إرضاعا إنما هو بالنسبة للتحريم لا الغرم وإنما عد سكوت المحرم على الحلق كفعله لأن الشعر في يده أمانة فلزمه دفع متلفاته ولا كذلك هنا ( فلا غرم عليها ) لأنها لم تصنع شيئا ( ولا مهر للمرتضعة ) لأن الانفساخ بفعلها وهو مسقطا له قبل الدخول وله في مالها مهر مثل الكبيرة المنفسخ نكاحها أو نصفه لأنها أتلفت عليه بضعها وضمان الإتلاف لا يتوقف على تمييز
حاشية ابن قاسم
( قوله وإنما عد سكوت المحرم إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله وله في مالها إلخ ) يفيد أن الكبيرة النائمة أو المستيقظة زوجة ( قوله مهر مثل الكبيرة ) يشمل المستيقظة المذكورة ( قوله المنفسخ نكاحها ) أي إن كانت مدخولا بها ( قوله أو نصفه ) أي إن لم تكن مدخولا بها
حاشية الشرواني
( قول المتن ولو رضعت إلخ ) أي لو دبت صغيرة ورضعت إلخ نهاية ومغني ( قوله محرما ) بشد الراء المسكورة ( قوله وجعله ) أي صاحب الروضة ( قوله إنما هو بالنسبة للتحريم ) فيه أن التحريم لا يتوقف على التمكين ا هـ رشيدي ( قوله ولا كذلك هنا ) أي ولو كانت مستأجرة للإرضاع إذ غايته أنه يترتب عليه عدم إرضاع من استؤجرت لإرضاعه وهو يفوت الأجرة على أن ما شربته الصغيرة ليس متعينا لإرضاع من استؤجرت له ا هـ ع ش ( قول المتن فلا غرم إلخ ) ( فرع )
لو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدة منهما إذ لا صنع منهما ولو دبت الصغيرة فارتضعت من أم الزوج أي مثلا أربعا ثم أرضعتها أم الزوج الخامسة أو عكسه اختص التغريم بالخامسة مغني ونهاية أي فالغرم على أم الزوج في الأولى وعلى الصغيرة في الثانية ا هـ ع ش ويظهر أنه خرج بجوفها ما لو حملته الريح إلى فمها فابتلعته لوجود الصنع منها فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله لأن الانفساخ ) إلى قوله ويفرق في المغني ( قوله وله في مالها إلخ ) يفيد أن الكبيرة النائمة أو المستيقظة الساكتة زوجة . ا هـ سم عبارة ع ش قوله في مالها أي الصغيرة فإن لم يكن لها مال بقي في ذمتها وقوله مهر مثل الكبيرة أي حيث كانت زوجة وخرج به ما لو ارتضعت من أمه أو أخته أو نحوهما فلا شيء فيه للكبيرة كما هو ظاهر ا هـ .
( قوله مهر مثل الكبيرة ) أي إن كانت مدخولا بها وقوله الكبيرة يشمل المستيقظة المذكورة وقوله أو نصفه أي إن لم تكن مدخولا بها . ا هـ سم