صفحة جزء
( ولو قال زوجان ) أي باعتبار صورة الحال ( بيننا رضاع محرم فرق بينهما ) عملا بقولهما وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم كما شمله إطلاقهم ويوجه بأنه قد يستند في قوله ذلك إلى عارف أخبره به ( تنبيه )

قضية صنيع المتن أن الإقرار قبل النكاح لا يشترط فيه تقييد الرضاع بكونه محرما بخلافه بعده وله وجه لتأكده وقضية عبارة بعضهم أنه لا بد منه فيهما وبعضهم أنه لا يشترط فيهما وهو الذي يتجه حملا للرضاع المطلق على المحرم ( وسقط المسمى ) لتبين فساد النكاح ( ووجب مهر مثل إن وطئ ) للشبهة ومن ثم لو مكنته عالمة مختارة لم يجب لها شيء لأنها زانية


حاشية ابن قاسم

( قوله ويوجه إلخ ) كذا م ر ش ( قوله قضية صنيع المتن ) أي حيث أطلق هناك وقيد هنا قوله في المتن ولها المسمى إن وطئ وإلا فنصفه ا هـ وظاهره عدم المتعة للمدخولة وتقدم في بابها وجوبها للمدخولة من غير تقييد بالمفوضة ولا غيرها فليحرر

حاشية الشرواني

( قول المتن زوجان ) خرج به إقرار أبي الزوج أو الزوجة أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به ا هـ ع ش ( قوله أي باعتبار صورة الحال ) إلى قوله وإقرار أمة في النهاية إلا التنبيه ( قول المتن بيننا رضاع إلخ ) أي بشرطه السابق ا هـ مغني ولعله إمكان الرضاع بينهما ( قوله وإن قضت العادة إلخ ) ومنه ما لو قرب عهد المقر بالإسلام ا هـ ع ش ( قوله بأنه قد يستند إلخ ) أي القائل ا هـ رشيدي ( قوله قضية صنيع المتن إلخ ) أي حيث أطلق الرضاع هناك وقيده هنا بالمحرم ( قوله لتأكده ) أي الحل بالنكاح ( قوله أنه لا بد منه فيهما ) وهو ظاهر كلام المغني أيضا عبارته واحترز المصنف بقوله محرم عما لو قال بيننا رضاع واقتصر عليه فإنه يوقف التحريم على بيان العدد ا هـ .

( قول المتن وسقط المسمى ) أي إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطء وأما إذا أضيف إلى ما بعده فالواجب المسمى ا هـ مغني ( قوله للشبهة ومن ثم إلخ ) عبارة المغني إن وطئها وهي معذورة بنوم أو إكراه أو نحو ذلك فإن لم يطأ أو وطئ بلا عذر لها لم يجب شيء ا هـ ( قوله عالمة ) أي للرضاع ( قوله مختارة ) أي وكانت بالغة وإن لم تكن رشيدة ا هـ ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية