صفحة جزء
( ويجب ) لها ( أدم غالب البلد ) [ ص: 308 ] أي محل الزوجة نظير ما مر في القوت ومن ثم يأتي هنا ما مر في اختلاف الغالب ولم يعتبر ما يتناوله الزوج ( كزيت ) بدأ به لخبر أحمد والترمذي وغيرهما كالحاكم وصححه على شرطهما كلوا الزيت وأدهنوا به فإنه من شجرة مباركة وفي لفظ فإنه طيب مبارك وفي آخر فإنه مبارك ( وسمن وجبن وتمر ) وخل لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها إذ الطعام لا ينساغ غالبا إلا به ويظهر أن الواو هنا لبيان أنواع الأدم فلا يرد عليه أنه يوهم وحوب الجمع بين المذكورات على أنه لا يبعد وجوبه إذا اعتيد كما هو قياس كلامهم الآتي وبحث الأذرعي أنه إذا كان القوت نحو لحم أو لبن اكتفي به في حق من يعتاد افتياته وحده ويجب لها أيضا المشروب كما أفهمه قوله الآتي آلات أكل وشرب وبحث الزركشي وغيره أنه يقدر بالكفاية وأنه إمتاع لا تمليك فيسقط بمضي المدة وكان وجهه أنه لا تمكن معرفة قدره بالنسبة لها ولا للخارج فاستحال وجوبه بمضي الزمان ويلزم من عدمه به كونه إمتاعا لا تمليكا ومنه يؤخذ أن ماء طهرها أو ثمنه على ما يأتي اللازم له تمليك لأنه يمكن تقديره كالكسوة .


حاشية ابن قاسم

( قوله إذا كان القوت نحو لحم إلخ ) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو طبخ اللحم ( قوله ويجب لها أيضا المشروب ) وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج م ر ش ( قوله كما أفهمه قوله الآتي إلخ ) لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف م ر ش ( قوله أنه يقدر ) كذا م ر ( قوله وأنه إمتاع إلخ ) لكن مقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد م ر ش ( قوله ويلزم من عدمه ) أي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان

حاشية الشرواني

( قوله [ ص: 308 ] أي محل الزوجة ) إلى قوله وكان وجهه في النهاية بمخالفة في موضع سأنبه عليه إلا قوله وفي آخر فإنه مبارك وقوله ويظهر إلى وبحث الأذرعي ( قوله ولم يعتبر إلخ ) عطف على قوله يأتي هنا إلخ ( قوله لأنه إلخ ) أي إعطاء الأدم ( قوله على أنه لا يبعد وجوبه إذا اعتيد إلخ ) ( تنبيه )

يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في الأضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر عندها مؤنه من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيجب تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة م ر ا هـ سم على حج وقياس ما ذكره في الكعك ولحم الأضحية وجوب ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في اليوم المسمى بأربعة أيوب وعمل البيض في الخميس الذي يليه والطحينة بالسكر في السبت الذي يليه والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة ا هـ ع ش زاد شيخنا والضابط أنه يجب لها كل ما جرت به العادة ا هـ .

( قوله وبحث الأذرعي ) إلى قوله وأنه إمتاع في المغني ( قوله وبحث الأذرعي أنه إذا كان إلخ ) وهذا لا ينافي ما يأتي عنه من قوله بخلاف نحو خل لمن قوتها التمر إلخ لأن ذلك إذا لم تجر العادة بالاكتفاء به وحده ا هـ مغني .

( قوله نحو لحم ) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو طبخ اللحم سم ع ش ( قوله أو لبن ) وينبغي أن تعطى قدرا يتحصل منه مدان مثلا من الأقط كما قيل بمثله في زكاة الفطر ا هـ ع ش ( قوله المشروب ) أي ماء الشرب وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج نهاية وسم ( قوله كما أفهمه قوله الآتي إلخ ) لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف نهاية ومغني ( قوله إنه يقدر إلخ ) أي الماء والمشروب ا هـ ع ش ( قوله وأنه إمتاع لا تمليك إلخ ) لكن مقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد نهاية وأقره سم قال ع ش قوله وهو المعتمد وعليه فينبغي أن يملكها ما يكفيها غالبا ا هـ عبارة المغني وفي قوله أي الزركشي وأنه إمتاع إلخ نظر والظاهر أنه تمليك لأنهم قالوا كل ما تستحقه الزوجة تمليك إلا المسكن والخادم ا هـ .

( قوله ولا للخارج ) لعل المراد ولا بالنسبة لما يخرج من الزوج ، من مدين مثلا ( قوله ويلزم من عدمه ) أي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان ا هـ سم ( قوله ومنه يؤخذ إلخ ) أي من التوجيه المذكور ( قوله على ما يأتي ) أي عن قريب

التالي السابق


الخدمات العلمية