( ويشترط لموضحة ) أي للشهادة بها قول الشاهد ( ضربه فأوضح عظم رأسه ) إذ لا احتمال حينئذ ( وقيل يكفي فأوضح رأسه ) ، وهو المعتمد لفهم المقصود منه عرفا وما قيل إن الموضحة من الإيضاح ولا تختص بالعظم فلا بد من التعرض له ، وأن تنزيل لفظ الشاهد الغير الفقيه على اصطلاح الفقهاء لا وجه له رده البلقيني بأن الشارع أناط بذلك الأحكام فهو كصرائح الطلاق يقضى بها مع الاحتمال فإذا شهد أنه سرحها قضي بطلاقها ، وإن احتمل تسريح رأسها فكذا إذا شهد بالإيضاح قضي به ، وإن احتمل أنه لم يوضح العظم ؛ لأنه احتمال بعيد جدا وفيه ما فيه في شاهد عامي لا يعرف مدلول نحو الإيضاح شرعا فالأوجه هنا وفيما قاس عليه أنه لا بد من الاستفصال فإن تعذر وقف الأمر هنا إلى البيان أو الصلح ( ويجب بيان محلها ) أي الموضحة الموجبة للقود ( وقدرها ) فيما إذا كان على رأسه مواضح أو تعيينها بالإشارة إليها سواء أكان على رأسه موضحة أو مواضح ( ليمكن قصاص ) ؛ لأنهم متى لم يبينوا ذلك فلا قود ، وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة لاحتمال أنها وسعت بل يتعين الأرش لأنه لا يختلف ومنه يؤخذ أن حكومة باقي البدن لا بد من تعيينها ولو بالنسبة للمال وإلا لم تجب حكومتها لاختلافها باختلاف قدرها ومحلها
حاشية ابن قاسم
( قوله : [ ص: 61 ] فيما إذا كان على رأسه مواضح ) لعل هذا القيد لأجل قوله بيان محلها لا لأجل قوله وقدرها أيضا بدليل قوله ، وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة لاحتمال أنها وسعت ا هـ وقد يقال بيان محلها لا بد منه ، وإن لم يكن برأسه إلا واحد إذ قد تكون موضحة بعضها المختلف محله ثم رأيت قول شرح المنهج ويجب لقود في الموضحة بيانها محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة لجواز أنها كانت صغيرة فوسعها غير الجاني ا هـ .
( قوله : بل يتعين الأرش إلخ ) عبارة الروض فلو شهدا بإيضاح بلا تعيين وجب المال ا هـ وكان تعذر القود لعدم [ ص: 62 - 63 ] التعيين في معنى العفو عنه فلا يشكل بأن الواجب القود عينا
حاشية الشرواني
( قول المتن فأوضح عظم رأسه ) ولو اقتصر على قوله أوضحه لم تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيه الحكومة زيادي ا هـ ع ش ( قوله : من الإيضاح إلخ ) أي ، وهو لغة الكشف والبيان وليس فيه تخصيص بعظم ا هـ بجيرمي ( قوله : له ) أي للعظم ( قوله : على اصطلاح الفقهاء ) أي من اختصاصه بالعظم ( قوله : رده البلقيني إلخ ) خبر : وما قيل إلخ ( قوله : بذلك ) أي بالإيضاح ( قوله : وفيه ) أي في كلام البلقيني ( قوله : هنا ) أي في نحو الإيضاح من الشاهد العامي وقوله فيما قاس عليه أي من نحو التسريح من العامي ( قوله : الموجبة للقود ) سيذكر محترزه باختلاف قدرها إلخ أي جراحة باقي البدن ( قوله : فيما إذا كان على رأسه مواضح ) توقف ابن قاسم في هذا التقييد ثم نقل عبارة شرح المنهج الصريحة في عدم اعتباره ، وأنه لا بد من بيان الموضحة محلا ومساحة ، وإن كان برأسه موضحة واحدة ا هـ رشيدي أقول وكذا عبارة المغني صريحة في اشتراط بيان الموضحة محلا ومساحة أو الإشارة إليها ، وإن كان برأسه موضحة واحدة ( قوله : متى لم يبينوا ذلك ) أي ولم يعينوها بالإشارة إليها ( قوله : بل يتعين الأرش ) عبارة المغني أفهم قوله : ليمكن قصاص أنه بالنسبة إلى وجوب المال لا يحتاج إلى بيان ، وهو الأصح المنصوص ا هـ .
( قوله : لا يختلف ) أي باختلاف محلها ولا باختلاف مقدارها ا هـ ع ش ( قوله : ومنه ) أي من قوله ؛ لأنه لا يختلف إلخ ( قوله : لا بد ) أي في وجوبها ( قوله : من تعيينها ) أي تعيين موجبها على حذف المضاف ويجوز إرجاع الضمير إلى الباقي بتأويل البقية وفي بعض نسخ النهاية من تعيينهما ا هـ بالتثنية أي المحل والقدر ( قوله : لاختلافها ) أي الحكومة