. ( ولو شهد ) عند قاض رجال أحرار مسلمون ( دون أربعة بالزنا حدوا ) حد القذف ( في الأظهر ) لما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا بزنا nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولم يخالفه أحد ولئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة للوقيعة في أعراض الناس ولهم تحليفه أنه لم يزن فإن نكل لم يحدوا إن حلفوا وكذا لو كان الزوج رابعهم لتهمته في شهادته بزناها أما لو شهدوا لا عند قاض فقذفة قطعا ولا يحد شاهد جرح بزنا ، وإن انفرد ؛ لأن ذلك فرض كفاية عليه ويندب لشهود الزنا فعل ما يظنونه مصلحة من ستر أو شهادة ويظهر أن العبرة في المصلحة بحال المشهود عليه دون حال الشاهد ويحتمل اعتبار حاله أيضا ( وكذا لو شهد أربع نسوة و ) أربع ( عبيد و ) أربع ( كفرة ) أهل ذمة أو أكثر في الكل فيحدون ( على المذهب ) ؛ لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فتمحضت شهادتهم للقذف ومحله إن كانوا بصفة الشهود ظاهرا وإلا لم يصغ إليهم فيكونون قذفة قطعا [ ص: 122 ] ولا تقبل إعادتها من الأولين إذا تموا لبقاء التهمة كفاسق رد فتاب بخلاف نحو الكفرة والعبيد لظهور نقصهم فلا تهمة
حاشية ابن قاسم
( قوله : دون أربعة ) قال في الروض ولو ردت شهادتهم بفسق مقطوع به أي فلا يحدون ا هـ وكردها بالفسق ردها بالعداوة كما في شرحه ( قوله : وكذا لو كان الزوج رابعهم ) فيحد ، هو وهم .
( قوله : ويحتمل اعتبار حاله أيضا ) وعلى هذا لو تعرضا ففيه نظر ( قوله : أهل ذمة ) إذ لا حد على أهل الحرب ، وإن قذفوا لعدم الالتزام ( قوله : ؛ لأنهم ليسوا من أهل الشهادة إلخ ) عبارة الروض ، وإن شهد ثلاثة فحدوا وأعادها مع أربع لم يقبل ا هـ ثم قال في الروض ، وإن شهد خمسة فرجع واحد لم يحد أو اثنان حدا دون الباقين وكذا لو [ ص: 122 ] رجع واحد من أربعة حد وحده أي سواء رجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله ا هـ
حاشية الشرواني
( قوله : عند قاض ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو أكثر في الكل ( قول المتن : دون أربعة إلخ ) ظاهره أنه فاعل شهد ، وهو على مذهب الأخفش والكوفيين من أن دون ظرف يتصرف أما على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه والبصريين من أنه لا يتصرف فالفاعل مقدر معلوم من المقام و " دون " صفة له تقديره رجال دون أربعة وهذا المقدر ذكره م ر و حج ا هـ بجيرمي على المنهج ( قوله : ذريعة ) أي وسيلة ا هـ ع ش ( قوله : فإن نكل لم يحدوا ) أي وإن حلف حدوا وقوله إن حلفوا أي ، وإن نكلوا حدوا ا هـ زيادي ( قوله : وكذا لو كان الزوج رابعهم ) أي فيحد ، هو وهم مغني و سم و ع ش ( قوله : لتهمته إلخ ) أي في دفع عارها عنه مثلا ا هـ رشيدي
( قوله : أما لو شهدوا إلخ ) يعني مطلق الشهود ، وإن كثر وإلا خصوص المذكورين في المتن ا هـ رشيدي ( قوله : فقذفة قطعا ) أي ، وإن كان بلفظ الشهادة ا هـ مغني ( قوله ولا يحد شاهد جرح بزنا ) وذلك بأن شهد في قضية فادعى المشهود عليه أنه زان وأقام من شهد بذلك فلا حد على الشاهد بالزنا ولا على المشهود عليه ؛ لأن غرضه الدفع عن نفسه لا التعيير ا هـ ع ش ( قوله : لأن ذلك ) أي جرح الشاهد بزناه ( قوله : ويحتمل إلخ ) عبارة النهاية ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد ا هـ .
( قوله : اعتبار حاله ) أي الشاهد ( قوله : وأربع عبيد وأربع كفرة ) عبارة النهاية أربعة بالتاء فيهما ( قوله : أهل ذمة ) إذ لا حد على أهل الحرب ، وإن قذفوا لعدم الالتزام ا هـ سم ( قوله : أو أكثر ) ظاهره ، وإن بلغوا حد التواتر ا هـ ع ش أي ؛ لأن غاية ذلك إفادة العلم للقاضي بزنا المشهود عليه والقاضي لا يحكم بعلمه في حدود الله تعالى كما يأتي فلم يفد شهادتهم إلا التعيير ( قوله : ومحله ) أي محل الخلاف ا هـ مغني ( قوله : إن كانوا بصفة الشهود إلخ ) أي ثم بانوا كفارا أو عبيدا ا هـ مغني ( قوله : وإلا إلخ ) أي بأن علم حالهم لم يصغ القاضي إليهم ا هـ مغني ( قوله : فيكونون قذفة قطعا ) أي ؛ لأن قولهم ليس في معرض شهادة .
( فروع )
لو شهد أربعة بالزنا وردت شهادتهم بفسق ولو مقطوعا به كالزنا وشرب الخمر لم يحدوا وفارق ما مر في نقص العدد بأن نقص العدد متيقن وفسقهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد والحد يدرأ بالشبهة ولو شهد بالزنا خمسة فرجع واحد منهم عن شهادته لم يحد لبقاء النصاب أو اثنان منهم حدا ؛ لأنهما ألحقا به العار دون الباقين لتمام النصاب عند الشهادة مع عدم تقصيرهم ولو رجع واحد من أربعة حد وحده دون الباقين لما ذكر ا هـ مغني زاد الأسنى سواء أرجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله ولو رجع الأربعة حدوا ؛ لأنهم ألحقوا به العار [ ص: 122 ] سواء تعمدوا أم أخطئوا ؛ لأنهم فرطوا في ترك التثبت ا هـ .
( قوله : من الأولين ) أي فيما لو كانوا دون أربعة ع ش وكردي ( قوله : إذا تموا ) أي بعد الرد والحد ا هـ رشيدي ( قوله : بخلاف نحو الكفرة إلخ ) أي فتقبل منهم إذا أعادوها بعد كمالهم ا هـ ع ش .