[ ص: 350 ] سورة الماعون
مكية في قول
عطاء وجابر ، ومدنية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . بسم الله الرحمن الرحيم
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
قوله تعالى
أرأيت الذي يكذب بالدين فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : يعني بالحساب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
الثاني : بحكم الله تعالى ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثالث : بالجزاء الثواب والعقاب . واختلف فيمن نزل هذا فيه على خمسة أوجه :
أحدها : أنها نزلت في
العاص بن وائل السهمي ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي nindex.php?page=showalam&ids=17131ومقاتل .
الثاني : في
الوليد بن المغيرة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي .
الثالث : في
أبي جهل .
الرابع : في
عمرو بن عائذ ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك .
الخامس : في
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان وقد نحر جزورا ، فأتاه يتيم ، فسأله منها ، فقرعه بعصا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
فذلك الذي يدع اليتيم فيه ثلاثة أوجه :
[ ص: 351 ]
أحدها : بمعنى يحقر البيت ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
الثاني : يظلم اليتيم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي .
الثالث : يدفع اليتيم دفعا شديدا ، ومنه قوله تعالى :
يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون إليها دفعا . وفي دفعه اليتيم وجهان :
أحدهما : يدفعه عن حقه ويمنعه من ماله ظلما له وطمعا فيه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك .
الثاني : يدفعه إبعادا له وزجرا ، وقد قرئ (يدع اليتيم) مخففة ، وتأويله على هذه القراءة يترك اليتيم فلا يراعيه إطراحا له وإعراضا عنه . ويحتمل على هذه القراءة تأويلا ثالثا : يدع اليتيم لاستخدامه وامتهانه قهرا واستطالة .
ولا يحض على طعام المسكين أي لا يفعله ولا يأمر به ، وليس الذم عاما حتى يتناول من تركه عجزا ، ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون لأنفسهم يقولون
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه فنزلت هذه الآية فيهم ، ويكون معنى الكلام لا يفعلونه إن قدروا ، ولا يحثون عليه إن عجزوا .
فويل للمصلين الآية ، وفي إطلاق هذا الذم إضمار ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه المنافق ، إن صلاها لوقتها لم يرج ثوابها ، وإن صلاها لغير وقتها لم يخش عقابها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
الثاني : أن إضماره ظاهر متصل به ، وهو قوله تعالى :
الذين هم الآية . وإتمام الآية في قوله :
فويل للمصلين ما بعدها من قوله :
الذين هم عن صلاتهم ساهون إضمارا فيها وإن كان نطقا ظاهرا . وليس السهو الذي يطرأ عليه في صلاته ولا يقدر على دفعه عن نفسه هو الذي ذم به ، لأنه عفو . وفي تأويل ما استحق به هذا الذم ستة أوجه :
أحدها : أن معنى ساهون أي لاهون ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
[ ص: 352 ]
الثاني : غافلون ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
الثالث : أن لا يصليها سرا ويصليها علانية رياء للمؤمنين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
الرابع : هو الذي يلتفت يمنة ويسرة وهوانا بصلاته ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية .
الخامس : هو ألا يقرأ ولا يذكر الله ، قاله
قطرب .
السادس : هو ما روى
مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال :
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون فقال : (هم الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها) .
الذين هم يراءون فيه وجهان :
أحدهما :
المنافقون الذين يراءون بصلاتهم ، يصلونها مع الناس إذا حضروا ، ولا يصلونها إذا غابوا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
الثاني : أنه عام في ذم كل من راءى لعمله ولم يقصد به إخلاصا لوجه ربه . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907119 (يقول الله تعالى : من عمل عملا لغيري فقد أشرك بي وأنا أغنى الشركاء عن الشرك) .
ويمنعون الماعون فيه ثمانية تأويلات : أحدها : أن الماعون الزكاة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14342الراعي :
[ ص: 353 ] أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا . عرب نرى لله في أموالنا
حق الزكاة منزلا تنزيلا قوم على الإسلام لما يمنعوا
ماعونهم ويضيعوا التهليلا
الثاني : أنه المعروف ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب .
الثالث : أنه الطاعة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الرابع : أنه المال بلسان
قريش ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
الخامس : أنه الماء إذا احتيج إليه ومنه الماء المعين وهو الجاري ، قال
الأعشى بأجود منا بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم
السادس : أنه ما يتعاوره الناس بينهم ، مثل الدلو والقدر والفأس ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد روي مأثورا .
السابع : أنه منع الحق ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
الثامن : أنه المستغل من منافع الأموال ، مأخوذ من المعنى وهو القليل ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري nindex.php?page=showalam&ids=14387وابن عيسى . ويحتمل تاسعا : أنه المعونة بما خف فعله وقل ثقله .