يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فيه قولان: أحدهما: سكارى من الخمر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وقد روى
عطاء بن السائب عن
عبد الله بن حبيب: nindex.php?page=hadith&LINKID=689111أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا ودعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا وشربوا حتى ثملوا ، ثم قدموا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فصلى بهم المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين فأنزل الله تعالى هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون والقول الثاني: وأنتم سكارى من النوم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، وأصل السكر: السكر ، وهو سد مجرى الماء ، فالسكر من الشراب يسد طريق المعرفة. فإن قيل: فكيف يجوز نهي السكران؟ ففيه جوابان: أحدهما: أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج إلى حد لا يحتمل معه الأمر. والثاني: أنه نهي عن التعرض للسكر وعليه صلاة.
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فيه قولان:
[ ص: 490 ]
أحدهما: أراد سبيل المسافر إذا كان جنبا لا يصلي حتى يتيمم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رواية
أبي مجلز عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=9669والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد . والثاني:
لا يقرب الجنب مواضع الصلاة من المساجد إلا مارا مجتازا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17083وابن يسار عنه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والنخعي. وإن كنتم مرضى فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: ما انطلق عليه اسم المرض من مستضر بالماء وغير مستضر ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود بن علي. الثاني: ما استضر فيه باستعمال الماء دون ما لم يستضر ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والثالث ما خيف من استعمال الماء فيه التلف دون ما لم يخف ، وهو القول الثاني من قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
أو على سفر فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: ما انطلق عليه اسم السفر من قليل وكثير ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود. والثاني: مسافة يوم وليلة فصاعدا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله. والثالث: مسافة ثلاثة أيام ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. أو جاء أحد منكم من الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض كان الإنسان يأتيه لحاجته ، فكنى به عن الخارج مجازا ، ثم كثر استعماله حتى صار كالحقيقة ، والدليل على أن الغائط حقيقة في اسم المكان دون الخارج ، قول الشاعر:
أما أتاك عني الحديث إذ أنا بالغائط أستغيث
وصحت في الغائط يا خبيث
أو لامستم النساء فيه قراءتان: إحداهما: ( لمستم ) بغير ألف ، قرأ بها
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي. [ ص: 491 ]
والأخرى:
لامستم ، وهي قراءة الباقين. وفي هذه الملامسة قولان: أحدهما: الجماع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد. والثاني: أن الملامسة باليد والإفضاء ببعض الجسد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة ،
والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وفي
اختلاف القراءتين في ( لمستم ) أو ( لامستم ) قولان: أحدهما: أن ( لامستم ) أبلغ من ( لمستم ) والثاني: أن
لامستم يقتضي وجوب
الوضوء على اللامس والملموس. ( ولمستم ) يقتضي وجوبه على اللامس دون الملموس.
فلم تجدوا ماء فتيمموا فيه قولان: أحدهما: أنه التعبد والتحري ، وهو قول
سفيان. والثاني: أنه القصد ، وذكر أنها في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فأتوا صعيدا طيبا. وفي الصعيد أربعة أقاويل: أحدها: أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة. والثاني: أنها الأرض المستوية ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد. والثالث: هو التراب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .والرابع: أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار ، ومنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذي الرمة: كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم
وفي قوله تعالى:
طيبا أربعة أقاويل: أحدها: حلالا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان. والثاني: طاهرا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16935أبي جعفر الطبري. والثالث: تراب الحرث ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 492 ]
والرابع: أنه مكان حدر غير بطح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فالوجه
الممسوح في التيمم هو المحدود في غسل الوضوء. فأما مسح اليدين ففيه ثلاثة أقاويل: أحدها: الكفان إلى الزندين دون الذراعين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ،
ومكحول ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أحد قوليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790، والشافعي في القديم. والثاني: الذراعان مع المرفقين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد. والثالث: إلى المنكبين والإبطين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وحكي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر. واختلفوا في جواز
التيمم في الجنابة على قولين: أحدهما: يجوز ، وهو قول الجمهور. والثاني: لا يجوز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
والنخعي. واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على قولين: أحدهما: نزلت في قوم من الصحابة أصابتهم جراح ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي. والثاني: أنها نزلت في إعواز الماء في السفر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها.