يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون [ ص: 18 ] قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، فاغسلوا وجوهكم ، فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين ، فاغسلوا ، فصار الحدث مضمرا. وفي وجوب الوضوء شرطا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، والفقهاء. والثاني: أنه واجب على كل
من أراد القيام إلى الصلاة ، أن يتوضأ ، ولا يجوز أن
يجمع بوضوء واحد بين فرضين ، وهذا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر. والثالث: أنه كان واجبا على كل قائم إلى الصلاة ، ثم نسخ إلا على المحدث ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة عن أبيه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662426كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان عام الفتح ، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله ، قال: (عمدا فعلته يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر). وروى
nindex.php?page=showalam&ids=4755عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق عليه ، فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء.