قوله تعالى :
والذين هم عن اللغو معرضون الآيات .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
والذين هم عن اللغو معرضون قال : الباطل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قوله :
والذين هم عن اللغو معرضون قال : عن المعاصي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
والذين هم عن اللغو معرضون قال : أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن الباطل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
والذين هم للزكاة فاعلون يعني : الأموال :
والذين هم لفروجهم حافظون يعني : عن الفواحش :
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يعني ، ولائدهم ،
[ ص: 566 ] :
فإنهم غير ملومين قال : لا يلامون على جماع أزواجهم وولائدهم :
فمن ابتغى وراء ذلك يعني : فمن
طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد، طلب ما لا يحل :
فأولئك هم العادون يعني : المعتدين في دينهم :
والذين هم لأماناتهم يعني بهذا ما ائتمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس :
وعهدهم قال : يوفون العهد :
راعون قال : حافظون .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله :
إلا على أزواجهم يعني ، إلا من امرأته :
أو ما ملكت أيمانهم قال : أمته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب قال : كل فرج عليك حرام إلا فرجين ، قال الله :
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يقول : من تعدى الحلال أصابه الحرام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
أبي عبد الرحمن في قوله :
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قال : الزنى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت : بيني وبينكم كتاب الله .
[ ص: 567 ] وقرأت :
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في " ناسخه " عن
القاسم بن محمد، أنه سئل عن المتعة فقال : إني لأرى تحريمها في القرآن ثم تلا :
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : تسرت امرأة غلاما لها فذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فسألها : ما حملك على هذا؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين . فاستشار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : تأولت كتاب الله على غير تأويله . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا ، كأنه عاقبها بذلك، ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
أبي بكر بن عبد الله، أنه سمع أباه يقول : حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت : إني استسررته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فانه بني عمي . فقال لها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أتزوجت قبله؟ قالت : نعم ، قال : أما والله لولا منزلتك من
[ ص: 568 ] الجهالة لرجمتك بالحجارة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها، فقال : لا يحل لك أن تطأ فرجا، إلا فرجا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16003سعيد بن وهب قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية، وإنها أحلتها لي أطوف عليها ، فقال : لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كان يفعل، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه، والمرأة لزوجها، ما أحب أن يفعل ذلك ، وما بلغني عن ثبت، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه .
[ ص: 569 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : الفرج لا يعار .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : لا يعار الفرج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله : (
والذين هم على صلاتهم يحافظون ) قال : أي على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : ما كان في القرآن :
يحافظون فهو على مواقيت الصلاة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن :
الذين هم على صلاتهم دائمون [ المعارج : 23 ] : (
والذين هم على صلاتهم يحافظون ) قال : ذاك على مواقيتها ، قالوا : ما كنا نرى ذلك إلا على تركها ، قال : تركها الكفر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح في قوله : (
والذين هم على صلاتهم يحافظون ) قال : المكتوبة ، والذي في " سأل " التطوع .
[ ص: 570 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في قوله : (
والذين هم على صلاتهم يحافظون ) قال : على المكتوبة .